حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531184725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571420869/1445
رقم الحكم:4531184725
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571420869 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531184725 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢٠٨٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...)ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، استناداً على (عقد توريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم: (٤٣٩٠١٦٦٢٩) وذلك لمخالفته المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧هـ، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى أصل العقد المطبوع على أوراق شركة المدعى عليه والموقع بتوقيع منسوب للشركة وموقع من المدعى عليه، كما أرفق الصك الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم: (٤٣٧٤٥١٨٦٢) المؤرخ في: ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠١٦٦٢٩) والمتضمن الحكم على الشركة بمبلغ المطالبة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة لإخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: دعواي كما جاء في صحيفة الدعوى، وأطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم: (٤٣٩٠١٦٦٢٩) وذلك لمخالفته المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧هـ. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وجدت الصك الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم: (٤٣٧٤٥١٨٦٢) المؤرخ في: ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠١٦٦٢٩) والمتضمن ما نصه: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٥٠,٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ا.هـ. كما اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات الشركة محل الدعوى والمتضمن مثل ما جاء في دعوى المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركة في العقد ولا رأس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه ومختوم بختم الشركة، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة. وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧هـ، وأن المخالفة وقعت أثناء سريان هذا النظام، وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين الشركة محل الدعوى وهو محل مخالفة المدعى عليه، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٤٥١٨٦٢) المؤرخ في ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ وقدره: (١٥٠,٠٠٠) ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) في المبلغ المحكوم به على شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، في الصك الصادر برقم: (٤٣٧٤٥١٨٦٢) المؤرخ في ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.