حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531167408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571389727/1445
رقم الحكم:4531167408
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571389727 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531167408 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٩٧٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وذلك في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١٢/٢٠،وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (١٠٦٤١٣٦٠١) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وعليه قررت الدائرة قفل باب الترافع للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق وبما أن المنازعة واقعة بين تاجرين في عقد توريد فهي مندرجة تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه مما يعد الحكم في حقها حضوريا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك).وبذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا.وعن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بقيمة عقد التوريد وقدم في سبيل اثبات دعواه محرر عادي (مطابقة رصيد) ولنص المادة (٢٩) من نظام الاثبات(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغ فهذه قرينة تعضد مطالبة المدعي بموجب نص المادة (٢١) من نظام الاثبات، وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)،وحيث إن المدعي لم يقدم بينة على المبلغ الزائد على المثبت في مطابقة الرصيد،وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ.فتنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠٨٧٩) عشرة ألاف و ثمانمائة و تسعة و سبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.