حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531131750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192500/1445
رقم الحكم:4531131750
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192500 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531131750 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) ضد (شركة (...) للمقاولات العامة) وقُيّدت في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٨٦٤٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن مطالبتها بـالأجرة المتبقية لها لقاء تأجيرها آليات ومعدات ثقيلة للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مبلغًا وقدره (٣٠,٥٩٤.٤٤) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وأربعون هللة ، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٤٤٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,١٨٩.١٠) خمسة آلاف ومائة وتسعة وثمانون ريال وعشرة هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٥٤٤٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٨٨٦٤٩٣) الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة (...) للمقاولات وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: بأن المدعية قامت بمخالفة نص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن النزاع محل الدعوى من الدعاوى التي أوجب النظام وجوب الإخطار فيها، وأنه لم يتم إخطارهم بهذه المطالبة ولم يتم اللجوء إلى منصة تراضي بخصوصها، مما يخالف النظام، وأنه لا مسوغ للمدعية فيما قامت به والتي لا يفترض جهلها بنظام المحاكم التجارية هي ووكيلها، وطالب في جوابه بـالحكم بعدم قبول هذه الدعوى شكلًا، ثم وردت مذكرة المدعي وكالة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤هـ جاء فيها: دفع بأن النظام لايوجب الصلح أو الإخطار، واستند في ذلك على ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث أن الدعوى الحالية هي دعوى التعويض عن مصاريف التقاضي وهي تابعة للدعوى الأصلية، ولذلك كله لا يوجب النظام الإخطار أو الصلح . وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ: حضر فيها الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومستنداتها أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على مذكرته الجوابية أعلاه، وبطلب الجواب الموضوعي منه: قدم مذكرة جاء فيها: أن ما يدعيه المدعي وكالة من وقوع ضررٍ على موكلته بسبب الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٨٦٤٩٣) والمقيدة لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ التي سبق الفصل فيه من قبل هذه الدائرة، فهو على الإطلاق غير صحيح، وأن العقد الذي أرفقه المدعي وكالة وادعى بموجبه وقوع الضرر ; يتضح تناقضه مع هذه الدعوى حيث أن تاريخ توقيع هذا العقد تالي لتاريخ إقامة الدعوى المقيدة بالرقم المذكور آنفاً والتي تدعي المدعية وقوع هذا الضرر بسببها، ودفع بالطعن في صحة العقد حيث أن التوقيع الموجود أسفل العقد والمنسوب إلى شخص يدعى(...)، وهذا الشخص ليس له حق الإقرار عن الشركة ولا التوقيع عنها ولا حق إبرام العقود، واستند في ذلك على عقد تأسيس الشركة المدعية والمرفق في ملف القضية، ودفع بعدم تقديم المدعي وكالة ما يثبت لحاق الضرر الفعلي المستحق للتعويض بموكلته، والتمس بطلب رفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، اكتفى بما تم تقديمه، وبسؤاله عما يثبت غرم موكلته بمبلغ المطالبة قدم في الحال حوالة من بنك (...) واتضح بأنها غير مترجمة، واستعد بترجمتها وتقديمها عبر النظام، ورفعت الجلسة، ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ أرفق فيها محرر عادي متمثل في ترجمة معتمدة لإيصال سداد صادر من حساب شركة (...) للمقاولات إلى حساب (...) وكيل المدعية على مطبوعات البنك (...) والمتضمن حوالة بنكية بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م، ثم وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ جاء فيها: أنه بناء على ما تقدم، ولأن المدعي وكالة وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وما أرفق معها من مستندات طلب تحديدًا تعويضه عن أتعاب المحاماة التي غرمها في القضية السابقة ذات الرقم (٤٤٧٠٨٨٦٤٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ والمحكوم فيها من الدائرة العاشرة في المحكمة التجارية بالدمام، وبما أن المدعي وكالة بنى طلبه الماثل على عقد المحاماة المرفق في صحيفة الدعوى والمبرم بينه وبين (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) متضمنًا تقدير الأتعاب المتفق عليها فإنه يدفع بأن المبلغ المذكور في العقد غير مطابق لمبلغ المطالبة في هذه الدعوى، حيث أن المتفق عليه في العقد نسبة ١٥ بالمية من المبلغ المحكوم به في الدعوى الماضية، وهو ما لا يتوافق مع مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، ودفع بأن أيًا كان المبلغ الصحيح للتعويض فإن الدعوى الماثلة دعوى تعويض ركنُ الضرر فيها يتمثل في أتعاب المحاماة التي تحملها المدعي وكالة – حسب دعواه – في سبيل رفع الدعوى السابقة، وبما أن المدعي وكالة استند في ذلك على عقد أتعاب المحاماة المذكور، وبما أنه تم إبرام العقد بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ والدعوى قيدت بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ ؛ فإنه يتبين أن تاريخ عقد أتعاب المحاماة الذي استند عليه وكيل المدعية في دعواه يأتي لاحقًا على تاريخ الدعوى السابقة، الأمر الذي التمس معه وكيل المدعى عليها إهدار هذا العقد وعدم الالتفات له، وأما ما أرفقه المدعي وكالة من الحوالة البنكية باعتبارها غرمه للضرر – حسب دعواه – يتبين أن المبلغ المدون في الحوالة هو (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وهو ما لا يوافق المبلغ المطالب به في هذه الدعوى ولا المبلغ المدون في عقد المحاماة، وطالب برفض دعوى المدعية لعدم ركن الضرر، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ: وأفاد الطرفان بأنهما قدما المذكرات أعلاه، ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,١٨٩.١٠) خمسة آلاف ومائة وتسعة وثمانون ريال وعشرة هللة، ريالا تعويضا له عن مصروفات الدعوى، وأتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (٥) من المادة (٢٨) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (٣) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع فإن إجابة وكيل المدعى عليها الموضوعية تلخصت في أنه لم يكن هناك ضرر على المدعية ؛ وذلك أن تاريخ عقد المحاماة الذي يستند إليه المدعى عليه في دعواه تال لتاريخ إقامة الدعوى، كما أن العقد الذي يستند إليه المدعي في حصول الضرر موقع من شخص غير ليس له حق الإقرار عن الشركة أو التوقيع عنها، وأن عقد الأتعاب نص على استحقاق شركة المحاماة لما قدره (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وأن الحوالة البنكية التي قدمها وكيل غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في عقد المحاماة . وبما أن الدائرة اطلعت على الصك الصادر منها بالرقم (٤٥٣٠٥٤٤٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ، والذي يتضمن الزام المدعى عليها مبلغا قدره (٣٠,٥٩٤.٤٤) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وأربعون هللة، وأن الدائرة عقدت في سبيل نظر الدعوى عدة جلسات، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، كما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمتها المدعية مع وكيلها شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، كما أن الدائرة اطلعت على سداد المدعية لموكلها مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفا، وذلك بموجب الحوالة البنكية المرفق صورة منها في ملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد وبما أنه قد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما أن المبلغ المحكوم به قدره (٣٠,٥٩٤.٤٤) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وأربعون هللة وتمثل عشرة بالمئة منه مبلغا قدره (٣,٠٥٩.٤٤) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريالًا وأربعة وأربعون هللة ؛ عليه فإن الدائرة تخلص إلى استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وأما فيما يخص دفع وكيل المدعى عليها بأن حوالة المدعية لشركة المحاماة لا تتفق مع ماهو متفق عليه في العقد المبرم بينهما، فإنه يجاب على ذلك بأن أركان التعويض ثابتة للدائرة، وأن الحوالة أكثر من المتفق عليه وأنه لا مانع من زيادة المدعية على ما تم الاتفاق عليه . كما أن الدفع بأن عقد المحاماة موقع من شخص غير مخول بالإقرار عن الشركة والتوقيع عنها، فإنه يجاب على ذلك بأن الموقع على العقد هو أحد مدراء الشركة، وفق ما نص عليه عقد التأسيس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، به تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للدعي/ شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (٣,٠٥٩.٤٤) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريالًا وأربعة وأربعون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث