حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531174804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531174804

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571319303لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531174804 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣١٩٣٠٣لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خرسانة) عدد (٠) (توريد خرسانة جاهزة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي مع الطرف الاخر بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٧ ( عقد توريد خرسانة جاهزة ) الى ان المدعى عليها متوقفة عن السداد رغم المطالبات المتكررة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الحساب). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٦٩٥.٤٢) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤالها عن بينتها فذكرت أنها مصادقة الرصيد على الحساب الموقعة والمختومة من المدعى عليها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٢١٣,٦٩٥.٤٢) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها خرسانة جاهزة وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمتها شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد المؤرخة بـ ٣١-١٢-٢٠٢٠ الممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٢١٣,٦٩٥.٤٢) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث