حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531109391

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571211999/1445
رقم الحكم:4531109391
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211999 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531109391 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٩٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي: (...) تقدم للمحكمة التجارية بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه: بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧هـ على أن أقوم بتمثيله بالمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من (شركة(...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٤٨٤٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٨هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بالمحكمة التجارية بالرياض وقد انتهت القضية بحكم ابتدائي بالرقم ٤٥٣٠٤١٤٤٢٨ وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٥ ومؤيد من محكمة الاستئناف بالرقم ٤٥٣٠٦٠٣٤٢٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٧ وقد تمت المرافعة والمدافعة عن المدعى عليه: (...) بموجب عقد اتعاب بمبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون الف ريال وقد سدد المدعى عليه: جزء من المبلغ وقدره ٥٠ الف ولم يقم بدفع المتبقي عليه بمبلغ ٧٠,٠٠٠ سبعون الف ريال؛ على أن أستحق عند انتهاء القضية .وعليه نطلب إلزام المدعي: عليه بسداد ما بذمته بمبلغ نقده ٧٠,٠٠٠ سبعون الف ريال هذه دعواي وفي جلسة تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه حضر المدعي: أصالة كما حضر لحضوره المدعى عليه: أصالة ، وسألت الدائرة المدعي: عن دعواه فأحال إلى ماورد في الطلب المقدم عن طريق الطلبات ، ثم ذكر انه توجد بوادر صلح بينه وبين المدعى عليه: ويطلب تأجيل الجلسة لذلك فأجيب لطلبه وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه حضر المدعي: أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: أصالة رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم(١٠٥٧٠٣٩٤٢) وبسؤال المدعي: أصالة عن بوادر الصلح بينه وبين المدعى عليه: فأجاب بأن الصلح قد تعذر وعليه سألت الدائرة المدعي: أصالة عن دعواه فأرفقها عبر الدردشة، كما سألت الدائرة المدعي: أصالة عن تحديد بيناته فذكر أن بيناته العقد وصك الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف، وتشير الدائرة الى طلب الادخال المقدم من المدعي: أصالة، ولكنه قرر الاكتفاء بأن تكون هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه: (...) وبعد المداولة تشير الدائرة الى صلاحية القضية للفصل فيها وتقرر قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على طلب المدعي: إلزام المدعى عليه: بما يلي: ١- دفع المتبقي من الأتعاب المبينة في الدعوى والمبينة في البند الرابع من العقد وقدرها (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، حيث سدد المدعى عليه:( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال ويطالب بإلزام المدعى عليه: أن يدفع المتبقي من مبلغ العقد والبالغ ( ٧٠٠٠٠ ) سبعون ألف ريال. فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور حكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي: طالب بما في صدر هذه الأسباب، وبناء على أن المدعى عليه: جرى تبليغه بالطرق النظامية وتخلف عن الحضور والرد الإلكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه: عند غيبته حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ويؤيد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي: وهي العقد المبرم مع المدعى عليه:، وتضمنه توقيع المدعى عليه: على التوكيل وقدر الأتعاب، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي: عن المدعى عليه: والمؤيد من محكمة الاستئناف، وقد تضمن حضور المدعي: في تلك الدعوى كما هو مبين في العقد بين الطرفين، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي. وبالله التوفيق. هذا الحكم ابتدائي، ويصدر صك الحكم في غضون عشر أيام، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوما من استلام صك الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث