حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630310345

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630310345

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212315لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630310345 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٣١٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م تعاقد المدعى عليها مع موكلته (مقاول من الباطن) في اسناد أعمال توريد وتنفيذ الأعمال الإسفلتية وبحكم خبرته وبموجب ما جاء به العقد من بنود وشروط ووفقاً للمواصفات والمخططات والسعر الافرادي المتفق عليه في العقد وذلك في إسناد أعمال التوريد وتنفيذ أعمال الإسفلت لأمر العمل رقم (١٥) في مدينة (...) الصناعية، وبعد فترة من العمل تم التعاقد بموجب (ملحق عقد) على بعض الزيادات والمتفق عليها في ملحق العقد رقم (...) المبرم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م وملحق العقد رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١م وحصل هناك تغير في الأسعار بموجب ما تم الاتفاق عليه في الملاحق المبرمة اتباعا للعقد الأساسي وبالتوقيع والإيجاب من كلا الطرفين حيث أن كل ملحق عقد مقابل له فواتير وتم العمل بناء على أساسها وعلى أن يتم اعتماد ملحق العقد هذا كوثيقة أساسية وجزء لا يتجزأ من العقد ويعتمد ما يدرج به أساس للتعامل بين الطرفين والذي يحتوي على تعديل أسعار للبنود بعد زيادة أسعار المواد البترولية بمشتقاتها، وقامت موكلته بالأعمال المسندة إليه وفق المستخلصات المقدمة للمدعى عليها، ومن تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م وقد تم الانتهاء من المشروع وانجازه والانتهاء من كافة الأعمال وتسليمه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م وبموجب آخر مستخلص معمولاً به وحيث أنه قد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من قبل موكلته مبلغ وقدره (١٧,٧٨٥,٦٦٠) سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وستون ريالاً عن قيمة المستخلصات المنفذة والتي يبلغ عددها (٧) مستخلصات ومعتمدة بالتوقيع من قبل طرف المدعى عليها ووفق ما جاء به المستخلص من كمية وسعر متفق عليه في العقد والذي يعتد به أساس للتعامل والدفع بين الطرفين في علاقتهم التعاقدية، وحيث أنه سدد منها مبلغ وقدره (١٧,٠١٣,٢٥٢) سبعة عشر مليوناً وثلاثة عشر ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريالاً، والمدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها لموكلته ولم تكن الدفعات تدفع بحسب ما هو متفق عليه في العقد مما نتج عن ذلك بأنه تبقى في ذمتها لموكله مبالغ مستحقة وقدرها (٧٧٢,٤٠٨) سبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات إلا أن المدعى عليها أصبحت تماطل في سداد المبالغ المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٢,٤٠٨) سبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد على مطبوعات المدعية والمبرم مع المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم الأطراف. ٢- محرر عادي عباره عن ملحق عقد على مطبوعات المدعية والمبرم مع المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم الأطراف. ٣- محرر عادي عباره عن مستخلصات على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها والممهورة بتوقيع وختم المدعية. ٤- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٤٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة بين طرفي الدعوى والقاضي في منطوقه: (بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وعشرون هللة). ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث أنه سبق للمدعية أن أقامت الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٠٠٩١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ ضد المدعى عليها وبنفس موضوع وطلبات هذه الدعوى، وطلب عدم قبول الدعوى لمخالفتها للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث لم تفصح المدعية في لائحة دعواها عن الدعاوى المرتبطة السابق إقامتها سواء منها أو من المدعى عليها، الأمر الذي تكون معها المدعية قد خالفت نص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نصت الفقرة (ز) من المادة السادسة والسبعون على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت)، وحيث أن هناك عدد من الدعاوى تتعلق بذات الموضوع وهي ١- الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٠٠٩١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ الصادر فيها الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٨٥٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٧هـ من الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، والمرفوعة من المدعية في هذه الدعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى بذات الموضوع والطلبات، والمقضي فيها بعدم قبول الدعوى. ٢- الدعوى رقم (٤٤٧١١١٠٤١٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ الصادر فيها الصك رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، والمصادق عليه من دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (٤٥٣٠١٧٤٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ المرفوعة من المدعى عليها في هذه الدعوى ضد المدعية في هذه الدعوى، والمقضي فيه بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسداد مبلغ (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وعشرون هللة. وما ذكره ممثل المدعية بخصوص حجم التعامل فغير صحيح، حيث أن المدعية قامت بتنفيذ أعمال بقيمة (١٤,٠٣٦,٩٣٨.٨٠) أربعة عشر مليوناً وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وثمانون هللة والثابت في كشف حساب العميل عن الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م المستخرج من البرنامج المحاسبي المعتمد وبناء على ما تم الاتفاق عليه بالمادة (٢) من العقد المتضمن استلام المدعى عليها للدفعات مقدماً، فإن المدعى عليها كانت تستلم المبالغ مقدما قبل إتمام العمل، وأن المدعية استلمت من المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤,٨٩٦,٤٤٥.٠٩) أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وتسع هللات بما يزيد عن حجم الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (٨٥٩,٥٠٦.٢٩) ثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وعشرون هللة، وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤م أصدرت المدعية للمدعى عليها مصادقة على صحة الرصيد الذي في ذمتها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وعشرون هللة ونظراً لمماطلة المدعية تقدمت المدعى عليها بالدعوى رقم (٤٤٧١١١٠٤١٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ ضد المدعية للمطالبة بالمبالغ التي استلمتها المدعية زيادة عن الأعمال المنفذة، وصدر حكم الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وعشرون هللة، والمؤيد بموجب الصك رقم (٤٥٣٠١٧٤٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ بتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة، ومع وجود مصادقة الرصيد بإثبات المدعية (مدين) للمدعى عليها (دائن) بمبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وعشرون هللة كمبالغ مستلمة زيادة عن حجم الأعمال، ولكل ما تقدم طلب رفض الدعوى. وأرفق ما يلي: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٤٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة بين طرفي الدعوى والقاضي في منطوقه: (بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وعشرون هللة)، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٥٣٠١٧٤٠٦٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ والمؤيد بالصيغة التنفيذية. ٢- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤م والصادر للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٥٩,٥٠٦.٢٩) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وتسع وعشرون هللة والممهور بتوقيع وختم الأطراف. ووردت مذكرة من ممثل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ وفيها: أن ما دفع به ممثل المدعى عليها من سبق رفع الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٠٠٩١٣) غير صحيح حيث أن الحكم لم يقبل شكلاً فقط ولم يتم نظرها موضوعاً، وعليه لا يمنع من سماع الدعوى مرة أخرى، وأما ما يتعلق بالقضية رقم (٤٤٧١١٠٤١٩) فنجد أن الدعوى مرفوعة من قبل المدعى عليها وكان مستندها بناء على ورقة مطابقة الرصيد وتم إخلاء مسؤولية موكله منها عندما ارسل خطاب للمدعى عليها بأنه خطأ من المحاسب الذي تم تعيينه جديداً وهذا أمر وارد في جميع التعاملات، وعليه تم ارسال خطاب رسمي للمدعى عليها بأن هذه المطابقة كانت خطأ من قبل المحاسب ولكن المدعى عليها تمسكت بها بغير وجه حق، وأن موكلته في هذه الدعوى استندت على العقد المبرم بين الطرفين وملحقاته وقيمة المستخلصات والفواتير الضريبية المعتمدة من قبل المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٢,٤٠٨) سبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٢,٤٠٨) سبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات؛ واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ولما قابل ممثل المدعى عليها دعوى المدعية بإنكار ما تدعيه ودفع بعدم الاستحقاق، ولما قدم من بينات المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم الأطراف وصكوك الأحكام المكتسبة للصفة القطعية؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630310345 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٣١٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٢,٤٠٨) سبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى وبتسليم وكيلة المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعية بما مضمونه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الاعتراضية على الحكم المشار اليه بعالية ومذكرا بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ انتهى حكم فضيلة القاضي ناظر الدعوى رعاه الله برفض الدعوى تأسيسا على انكار المدعى عليها وتقديمه لمطابقة الرصيد وصكوك الاحكام وفي ذلك نوضح ان فضيلته لم يجري المقرر شرعا للأسباب التالية :استندت الدائرة في حكمها على ما تم تقديمه من قبل المدعى عليها وحيث ان ما قدمه المدعى عليها من مطابقة الرصيد يشوبها الخطأ جدا ولا تعتد ان يحكم بناء عليها وذلك لعدة أمور جوهرية يجب ان يؤخذ فيها بعين الاعتبار ١ ان مطابقة الرصيد لم يكن بها تأكيد نهائي على ان هذا الرصيد المستحق للمدعى عليها فضلا على عدم وجود بها توقيع المدير العام واعتماده بمعنى انها أرسلت من موظف الى موظف اخر بشكل مبدئي دون ان يكون هناك اعتماد قرار نهائي من قبل الإدارة العليا وبصفة المدير العام حتى تأخذ حجيتها .٢ان المدعى عليها من الأساس عندما تستند على هذه المطابقة فهي بحد ذاتها انكرت الرصيد المستحق لها في ذات المصادقة وادعت ان المستحق لها مبلغ وقدره ,٨٥٩,٥٠٦ الف ونعول مجددا ان الورقة كانت من حينها مجرد ورقة تداولت بين الموظفين ولم تخضع للاعتماد بشكل نهائي لان حتى الطرف المدعى عليها نفت صحة هذا الرصيد وذكرت مبلغ اخر فكيف يتم الاعتماد على مطابقة من الأساس لم تكن معتمدة بين الطرفين بشكل نهائي ويوجد بها ملاحظات حيث ان المذكور وفق ورقة المصادقة حينها ملاحظة هامة جدا: بأنها لا تعتبر هذه طلبا للدفع٣ فضيلتكم ان المدعى عليها عندما ادعت بأن المستحق لها المذكور في هذه المطابقة فلماذا تناقضت اقوالها ومطالبها وتغير الرقم كليا في دعواها وأصبحت تطالب من ثمان مئة وتسع وخمسون الف حتى اصبح المبلغ ست مائة وتسع وخمسون وهذا الفرق الشاسع كليا يثبت لفضيلتكم ان مطالبة المدعى عليها لم تستند على كشوفات ورصيد صحيح ومستندات جازمة تماما بل تناقضها يدل على عدم صحة ما تدعيه حيث ان( حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة لاستغناء الله وحاجة الناس). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة للنظر فيه. وفي جلسة ١٧/٠٢/١٤٤٦هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة جلستها في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، حيث تأخرت الجلسة قليلاً لثقل في النظام وتأخر في التحميل ثم انقطاع التيار الكهربائي ثم عودته بعد مدة، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى استئنافه وما أدلى به في هذا الشأن وبسؤال المستأنف ضده عن جوابه طلب المهلة للجواب الملاقي والكامل خلال ثلاثة أيام في نظام تقاضي فإن تعذر ذلك ففي مرفقات القضية فإن تعذر ذلك فعلى إيميل الدائرة كما التزم بتزويد خصمه بنسخة من ذلك وللخصم التعقيب خلال مدة مماثلة ، وبناء عليه جرى تحديد جلسة قادمة. تشير الدائرة إلى أنه في ٠٤/٠٣/١٤٤٦هـ وردها طلب إيداع مذكرة مقدم من وكيل المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها وجدتها تضمنت ما نصه (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالوكالة عن الشركة المستأنف ضدها، نتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من الشركة المدعية، وذلك في القضية المنظورة أمام فضيلتكم ذات الرقم ٤٥٧١٢١٢٣١٥ وتاريخ ١٤٤٥ه، ونورد ردنا في الآتي: لم تأت الشركة المستأنفة في مذكرتها الاعتراضية بجديد، فكل ما أوردته في مذكرتها الاعتراضية من دفوع تم الرد عليها من قبل الدائرة مصدرة الحكم ومن المستأنف ضدها، ونوجز الرد على ما ورد في المذكرة الاعتراضية في الآتي: أولاً: رداً على ما ورد في الفقرات (١، ٢) من المذكرة الاعتراضية١- تنكر المستأنفة مصادقة الرصيد الصادرة منها مدعية أنها من موظف لآخر ولا تحمل توقيع المدير العام، وهذا قول جانبه الصواب ويكذبه المصادقة المرفقة نظراً لاحتوائها على التوقيع والختم الخاص بالمستأنفة فضلاً عن أنها صادرة على مطبوعات الشركة المستأنفة فلا يستقيم عقلا ومنطقاً انكارها، وفي هذا الشأن نصت المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.٢- ما ورد بمصادقة الرصيد هو إقرار من المدعية بما في ذمتها للمدعى عليها، فالمبلغ الذي تم الإقرار به ثابت في ذمة المستأنفة (المدعية) ولا يوجد إنكار من المستأنف ضدها لما ورد في المصادقة، بل تأكيد للمبلغ الذي تم الإقرار به مضاف غليه مبالغ لم تتناولها المصادقة ثانيا: ما ذكرته الشركة المستأنفة في البند (٣) من تغيير المبلغ فهذا لن يغير من الامر شيء حيث قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٠١٣٩٤٦ وتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥ه المصادق عليه من قبل أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٥٣٠١٧٤٠٦٢ وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه بتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بناءً على ثبوت المبلغ الذي تضمنته المصادقة في ذمة المستأنفة وما زاد عنه ستقوم المستأنف ضدها بالرجوع على المستأنفة للمطالبة به في دعوى مستقلة.ثالثاً: تعاود المستأنفة في الفقرة (٤) إلى أنكار المصادقة بحجة انها لم يتم اعتمادها نهائي من قبل المدير العام وأنها مرسلة من موظف إلى موظف، وهذا قول يخالف الواقع حيث ان المصادقة موقعه ومختومة بختم الشركة المستأنفة وعلى مطبوعاتها الرسمية (المطبوعات الرسمية لا تكون موجودة إلا لدى مدير الشركة)، وهي بذلك تخالف ما نصت عليه المادة (٢٩/٢) من نظام الاثبات بنصها (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) فقد سبق للمستأنفة مناقشة موضوع المصادقة أما محكمة اول درجة ولم تتخذ فيه أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٩/١) من ذات النظام فلا يقبل منها إنكاره، والمستأنفة بطلبها المتمثل في انكار المصادقة يعد طلب جديد أمام محكمة الاستئناف فلا يقبل وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في المادة (١٨٦) منه، وما نصت عليه المادة (٢٠٩ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.رابعا: ما ذكرته الشركة المستأنفة فيما يتعلق بالعقد والملحق، فنرد على ذلك ان العقد مبرم بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م والملحق بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م والمصادقة صادرة من الشركة المستأنفة بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٣م مما يعد معه أنه لا مجال لمناقشة العقود لأنها انتهت بموجب تلك المصادقة، فيما يتعلق بما ذكرته المستأنفة بأنه يوجد ملحق رقم (٢) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م، فلا يوجد في الدعوى ما ذكرته المستأنفة وما قدمته في هذه الدعوى أو في الدعوى رقم ٤٥٧٠٨٠٠٩١٣ وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥ه، الصادر فيها الصك رقم ٤٥٣٠٧٩٨٥٢٠ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٥ه من الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، والمرفوعة من المدعية في هذه الدعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى، بذات الموضوع والطلبات، والمقضي فيها بعدم قبول الدعوى، وإذا افترضنا جدلاً وجود هذا الملحق فشأنه شأن العقد والملحق رقم (١٩ كونه صادر بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م والمصادقة صادرة بعده بعام كامل. لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ) تشير الدائرة إلى أنه في ٠٧/٠٣/١٤٤٦هـ وردها طلب إيداع مذكرة مقدم من وكيلة المدعية وباطلاع الدائرة عليها وجدتها تضمنت ما نصه (ابتداء اعتذر لإرفاق المذكرة في تاريخ متأخر حيث ان وكيل المستأنف ضدها ارفقها بتاريخ ١٤٤٦/٣/٤ ولم اتنبه لها داخل الموقع لكون ان الموقع كان يعاني من بعض التعليق الأيام السابقة فضلا على انني من حين انتهاء الجلسة السابقة قمت بالتواصل معه في الواتس اب وقمت بتذكيره عدت مرات فيما يتعلق بإرسال نسخه من المذكرة المكتوبة من قبلهم ولكنه لم يقم بإرسالها لي مع العلم انكم يا فضيلتكم قمتم بالتنويه على هذا الأمر ولذا تم تبادل ارقام التواصل حين وقت الجلسة .١/ نرد على ما جاء في مذكرة رد المستأنف ضدها والتي تحاول وبقدر الإمكان التهرب والمماطلة مما عليها من التزام مستحق لموكلي وهذا يظهر لفضيلتكم من ما سبق جميع ذكره بلا دليل وبينه على كلامها ووفقا لما تم توضيحه سابقا في مذكرة الاعتراض من قبلنا نود ان نعول على نقطة مهمة في رد المستأنف ضدها على المصادقة : يا فضيلتكم إن المصادقة التي تدعي التمسك بها لم تكن صادره بشكل نهائي ولا تعتبر مخالصة نهائية حتى تحتج بها وكما هو مذكور بها في آخر سطر ولا يعتبر هذا طلبا للدفع أي انها فقط معمول بها للمراجعة بين الطرفين ومثلما تم ايضاحه سابقا ان المحاسب جديد في المنشأة ولم يرجع لموكلي في ارسالها ولا تعتبر إقرار من موكلي ان في ذمته مبلغ للمدعى عليها وهذا موضح في الخطاب فضلا عن اخلاء موكلي المسؤولية في اشعار رسمي للمستأنف ضدها عن عدم صحة ما صدر من قبل المحاسب وهذا الامر وارد جدا ويحدث كثيرا في العمل بين الشركات واللخبطة في الحسابات بين الموظفين لاسيما أن هذا الموظف جديد وكان يعيد فرز الأمور المالية في الشركة ولكن يا فضيلتكم خطاب اخلاء المسؤولية يثبت ان موكلي بالفعل لم يكن معتمد هذه المطابقة ولم يتم التوقيع عليها من قبله ... ٢ / وإن كانت المستأنف ضدها تحتج بها فيتضح لفضيلتكم سوء تكييف المدعى عليها للورقة المقدمة جاعلاً إياها مطابقة رصيد نهائية وبمثابة إقرار من موكلتي على صحة المبلغ المذكور فيها مع وضوح ما بها انها لا تعتبر طلبا للدفع بل وانهم بذاتهم قد عولوا على عدم صحة هذا الرصيد ومن ثم تمت المطالبة من قبلهم بمبلغ غير المذكور بها .. فلو تم التعامل بين التجار على هذا الأساس وان استلام المستلم لأي ورقة فيها مبلغ مالي لأجل الاطلاع ومن ثم يتم الاحتجاج بها ضده لوقعت مفسدة عظيمة على الناس كافة وأصبحت جميع الأوراق التي تحتوي على مبالغ مالية بمثابة السندات النقدية وكثرت المطالبات والشكاوي المالية بغير وجه حق فإنه يتضح لفضيلتكم عدم قيام الحجة الكافية بين الطرفين . على هذه المصادقة فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فضلا على ان المصادقة ان شابها الخطأ فلابد للرجوع للأصل المعتمد في التعامل والذي لا يقوم أي تعامل الا بناء عليه والاصل هو العقد والملاحق والفواتير المعمول بها والكشوفات الحسابية التي تمت بين الطرفين. ٣ / أن تاريخ المصادقة مذكور كما هو في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وحيث انه يوجد تعامل بعد هذا التاريخ ويوجد مستخلص بعد هذا التاريخ يثبت ان موكلي عمل حينها وله مستحقات متبقية في ذمتها وهذا أمر يقدح في صحة المصادقة التي يحتج بها المستأنف ضدها - مرفق. ٤/ يا فضيلتكم ان المستأنف ضدها ليس لديها أي حجة او دليل تتمسك فيه وكلامها ليس إلا تكرار لما تم ذكره سابقا فضلا على ا انه في دعواها التي قامت برفعها قد احتجت بعقد غير موقع وغير معتمد من قبل الطرفين وخالي من الملاحق المتفق عليها والتي من المفترض ان صح كلامها على ان هناك لها مبالغ لدى موكلي ان تستند على عقد معتمد فكيف تمت الحسبة لديها ان لم تستند على العقد الأساس الذي تم بينهم وتم التوقيع عليه من الطرفين ؟ كما ان الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين ، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، والزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه م ق (د) : (٢٨٢/۳)، (٢٣/٤/١٤٢٢) وحيث أن التعامل الذي تم بين الطرفين كان بناء على عقد رئيسي وعدة ملاحق أخرى وبزيادات على أسعار الوحدة وبتواريخ مختلفة فالعقد. الرئيسي تم ابرامه بتاريخ : ٢٠٢١/١١/١ م ومن ثم تم توقيع واعتماد الملحق الثاني الذي جاء بناء على زيادة في جدول الكمية والمؤرخ بتاريخ : ٢٠٢١/١٢/٣١ (مرفق) الاختلاف في جدول الكمية ووفقا لما جاء في نص المقدمة والمذكور بها يتم اعتماد ملحق العقد هذا كوثيقة أساسية وجزء لا يتجزأ من العقد ويعتمد ما بدرج به کأساس للتعامل بين الطرفين ) ومن ثم وبناء على الملحق رقم ٢ والذي تم الاتفاق عليه بتاريخ : ٢٠٢٢/٣/١م وحيث ان كل عقد يحتوي على سعر افرادي وكمية تختلف عن الأخرى وتلك الزيادات تم العمل بها بناء . على المستخلصات حيث ان كل مستخلص تم اعتماده بناء على ع ملحق عقد ووفق جدول الكمية المتفق عليه لذا فإن العقود هي الأساس فيا في المحاسبة المالية التي تمت بين الطرفين لأن كل فاتورة تم العمل عليها وفق الاتفاقات التي تمت بالعقد سواء من العقد الرئيسي او الملاحق التابعة لها وبناء على ذلك تم رفع المستخلصات واعتمدت من قبل المدعى عليها والمستأنف ضدها في دعواها التي تدعى بها استحقاق هذا المبلغ لم ترفق سواء ملحق واحد غير موقع وهذا غير صحيح ومحاولة منها لإخفاء ان هناك اتفاقات أخرى تم العمل بناء عليها وليس كما تدعي ان موكلي استلم مبالغ زائدة عن ما تم العمل عليه والعقد بملاحقاته يا فضيلتكم يوضح لكم هذا الأمر وتأكيدا لما ما جاء في المبادئ والقرارات الصادرة من الهدية الفضائية العليا ان | العقود التي تبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة، والبناء عليها) (م في د ١٤١٥/١١/٤ ٥٠٢/٤ حيث ان العقد هو الأساس عند المحاسبة . وحيث ٢٠٢٢/٩/٣٠ لأنه كان اخر مستخلص تم رفعه للمدعى عليها وباعتماد الموظف لديها ، كان بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨م وموقع من قبلها أي ان بعد المصادقة تم هناك عمل ومستخلص تم رفعه وهذا دليل أيضا ان المصادقة جاءت بناء على دراسة وحسبة غير صحيحه ان التواريخ المذكورة في المستخلصات تؤكد ان العمل ليس وفق ما جاء في دعوى المدعى عليها بحصرها لدعواها حتى تاريخ ٥ ولحاجة القضية الى خبير محاسبي لفحص المستخلصات والسدادت وكشف الحساب وجميع الأمور المالية التي تمت بين الطرفين التمس من فضيلتكم ندب خبير محاسبي لبيان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليه محاسبيا ولكون ان المطالبة متعلق بها أكثر من ملحق وكل ملحق تم العمل عليه بموجب فواتير ومستخلصات فضلا على ان المستأنف ضدها في دعواها التي قامت برفعها ضد موكلي كانت بناء على عقد غير موقع وليس هو المعتمد بين الطرفين وقت التعامل, وعليه لابد من ضرورة وجود خبير محاسبي حتى يقوم بدراسة المطالبة المالية وفق صحة العقد وما يشمله من ملحقات وكشف الحساب وهل المطابقة تمت بناء على كشف حسابي وماتم تحويله . ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه ٦- ما ادعته المستأنف ضدها بأن المبلغ المذكور من قبلها في المصادقة صحيح و لم يكن هناك انكار من قبلها على المبلغ ومضاف له.. فهذا جميعه ادعاء خالي من الصحة تماما لكون ان المستأنف ضدها عندما ادعت في دعواها قد حصرت مطالبتها بمبلغ المطابقة (٦٥٩,٥٠٦) واكتفت بذلك وان كان لديها دليل جازم على المبلغ الذي ادعت فكان من الأولى اثباته حينها وهذا دليل على عدم صحة قولها . ٧- ان المصادقة التي صدرت لم تكن صادره بشكل نهائي حتى يتم الأخذ بها كما تدعي انها إقرار من موكلي على صحة ما ذكر فيها من مبلغ وذلك لعدة نقاط جوهرية لابد الاخذ بها من ناحية المبلغ المذكور والتي تحتج به : أولا ان المستأنف ضدها عندما قامت برفع دعوى ضد موكلي ارفقت عقد وملحق واحد ولم تكن موقعه ومعتمدة من قبل الطرفين فكيف تدعي المطالبة بالمبلغ وهي تؤسس دعواها على عقد غير معتمد والعقد كما هو معمول به يوجد به أسعار للكمية والوحدة والمفترض ان تكون أساس الحسبة المالية بناء عليها فضلا على ان العقد المرفق من قبلها غير معتمد وليس هو المتفق عليها من ناحية الأسعار والوحدة التي تظهر في الجدول المرفق لفضيلتكم في العقد, فأين هو الأساس الذي تحتج به ان كان العقد المرفق من قبلها غير معتمد وليست سوى أوراق خالية بيضاء لا عليها أي توقيع او ختم ؟ مرفق لفضيلتكم العقد المرفق من قبلها في الطلب رقم : :٤٤١١٥٤١٨٦٩ لدى الدائرة الحادية عشر حيث ان المستأنف ضدها قامت بالمطالبة بناء على مصادقة لم تكن معتمدة بشكل نهائي وليس لها أي دليل يعقب عليها ويؤكد صحة ما تدعيه. والمصادقة لم تكن على أساس حسابي صحيح ومرفق لفضيلتكم العقد المرفق من قبلنا والمعتمد من الأطراف المتعاقدين جميعهم والعقد المرفق من قبل المستأنف ضدها ويتضح لفضيلتكم الاختلاف الكبير وهذا ما يلزم بناء عليه ندب خبير حتى يتم النظر في المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وان يتم البيان الصحيح في هذه الدعوى, فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه والعقد هو مرجع الفصل في الخصومة فهم ما تلاقت عليه وادة الطرفين ولا حاجة معه لتأويل وجاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (٣/٢٨٢ في ١٤٢٢/٤/٢٣هـ ) الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما، ولاحاجة معه إلى قول أحدب و الزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. وحيث اننا نتمسك بما ورد في مذكرة الاعتراض التي أوضحت تفصيلا مالدينا وفي العقد وملحقاته والفواتير والمستخلصات وما احتوته من فواتير تم العمل بناء عليها وقد قدمنا على ذلك جواباً واضحاً يكشف حقيقة الأمر ويجلبه لمقام الدائرة، والعديد من الأدلة الدامغة تدل على مطابقة ما ذكرنا للحقيقة والواقع، وتقطع بعدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليه ونلتمس من قضيتكم ندب خبير محاسبي حتى تتم دراسة كافة التعاملات المالية والمستخلصات والكشوفات الحسابية التي تمت بين الطرفين... ولما سبق ذكره فإن موكلي يتمسك بطلباته الواردة في مذكرة الاعتراض ونقض الحكم المعترض عليه لما اوضحناه من أسباب والقضاء بالزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٧٧٢,٤٠٨ سبع مائة واثنان وسبعون الفا واربع مائة وثمانية ريال سعودي. )،وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين أن الطرفين لم يقدما المذكرات إلا في وقت متأخر وللاطلاع عليها رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٦هـ جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي ورد في لائحة الاعتراض، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣١١٤٣٥٦٤) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: حكمت المحكمة برفض الدعوى. والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث