حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531115969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571329166/1445
رقم الحكم:4531115969
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329166 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531115969 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571329166 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية ومنزلية من علامة (...)، بثمن إجمالي قدره (٣٧,٢٤٢.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٩٨.٢٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و ثمانية وعشرون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: 1- اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. 2-فواتير عددها (7) فاتورة على مطبوعات المدعية، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/11/20هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى العقد وإلى الفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى والموقعة من قبل المدعى عليها، ولصلاحية القضية للحكم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في العقد والفواتير الموقعة من قبل المدعى عليها واستنادًا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى، وعن أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يقع على الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلات طلب أتعاب المحاماة في القضايا الأخرى واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق طلب وكيل المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا : إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (33,798.28) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وعشرون هللة. ثانيًا : إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث