حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430237536

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442581/1444
رقم الحكم:4430237536
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442581 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237536 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439442581 لعام 1444ه المدعي: شركة تدوير البيئة الاهلية المدعى عليه: شركة الشارقة للبيئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية (فهد عبدالله ناصر ال رشيد) بموجب الوكالة الخارجة الصادرة من بوركسل برقم (423949871)، يخاصم فيها المدعى عليها بموجب صحيفة دعوى جاء فيها: أنه نيابة عن موكلتنا شركة تدوير البيئة الأهلية، نتقدم لفضيلتكم بطلب الغاء تسجيل العلامة التجارية والمسجلة برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م للمدعى عليها شركة الشارقة للبيئة سجل تجاري رقم (...) وهي: عبارة عن (بيئة تدوير بحروف عربية ولاتينية وعلى جانبيها رسم مجموعة من النقاط بأحجام مختلفة تشكل ما يشبه مروحة والعلامة بالألوان الأخر والأزرق الفاتح والرمادي) بالفئة 40، تأسيسا على الوقائع والأسانيد النظامية التالية: تاريخ نشوء الحق: 23/04/1443ه الموافق 28/11/2021م: الوقائع: 1- بتاريخ 15/10/1438ه الموافق 09/07/2017م تم تسجيل العلامة التجارية لموكلتنا شركة تدوير البيئة الأهلية على الفئة 6 وهي عبارة عن (كلمة تدوير بالعربية باللون الرمادي وتحت الحرفين تد كلمة تدوير بالحروف اللاتينية باللونين الرمادي والأخضر وتحتها عبارة البيئة الأهلية ويوجد سهمين بعد كلمة تدوير باللون الأخضر أحدهما منحني للأعلى والثاني منحني للأسفل) (مرفق1). 2- بتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م تم تسجيل العلامة التجارية لشركة إماراتية على الفئة 40 وهي عبارة عن (بيئة تدوير بحروف عربية ولاتينية وعلى جانبيها رسم مجموعة من النقاط بأحجام مختلفة تشكل ما يشبه مروحة والعلامة بالألوان الأخر والأزرق الفاتح والرمادي) (مرفق2). 3- بتاريخ 03/06/1443ه الموافق 06/01/2022م تقدمت موكلتنا بدعوى شطب العلامة التجارية للمدعى عليها شركة الشارقة للبيئة مقامة ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتم الحكم بعدم قبول الدعوى وأنه يجب إقامة الدعوى على مالكة العلامة. الجانب الشكلي: نصت الفقرة 6 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية على: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية". ونصت الفقرة 2 من المادة 7 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على: "يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه". الجانب الموضوعي: أولا: إقرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتشابه: تقدمت موكلتنا إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بطلب تسجيل علامتها التجارية على الفئة 40 برقم الطلب 323276 وقامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض الطلب بسبب أن العلامة التجارية المسجلة للمدعى عليها شركة الشارقة للبيئة تشابه علامة موكلتنا التجارية مرفق لكم إفادة الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تؤكد المشابهة (مرفق3). ثانيا: أسبقية التسجيل: إن موكلتنا شركة تدوير البيئة الأهلية هي المالكة لهذه العلامة التجارية " تدوير البيئة الأهلية " فهي أول من امتلك هذه العلامة بتاريخ 15/10/1438ه الموافق 09/07/2017م داخل المملكة العربية السعودية، حيث إن موكلتنا تمتلك علامتها التجارية والمسجلة منذ ما يقارب خمس سنوات، والمرفق نسخة من شهادة تسجيل العلامة التجارية لموكلتنا أعلاه. بينما قامت المدعى عليها شركة الشارقة للبيئة بتسجيل علامتها التجارية بتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م مشابهه لعلامة موكلتنا شركة تدوير البيئة الأهلية والمرفق بيانات تسجيل العلامة التجارية أعلاه. ثالثا: ابتكار العلامة التجارية: أصحاب الفضيلة لا يخفى عليكم أنه يشترط لقبول علامة تجارية وتسجيلها توفر مجموعة من الشروط من أهمها شرط الجدة والابتكار، وبرغم علم مالكة العلامة اليقيني المطلوب شطبها بتشابه علامتها مع علامة موكلتنا إلا أنها وقعت على الإقرار الوراد في طلبها محل الاعتراض بأن علامتها مميزة ومبتكرة وليست تقليد لأي علامة أخرى، وبما أن هذه العلامة تتشابه مع علامة موكلتنا، فإنه يعتبر تقليدا لعلامة موكلتنا مما يجعل طلب تسجيلها باطلا من الأساس حيث ما بني على باطل فهو باطل ومن شأن عدم الغاء تسجيل هذه العلامة أن يؤدي للربط الخاطئ في ذهن المستهلك بينها وبين علامة موكلتنا، وهذا هو عين اللبس والخلط مناط المنع على حسب النظام. رابعا: مشابهة العلامة التجارية من ناحية المظهر العام: نصت الفقرة 9 من المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 9-العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور...". وحيث تتشابه العلامة المسجلة لشركة الشارقة للبيئة مع علامة موكلتنا، ولما كانت العبرة عند المقارنة هي للشكل والمظهر العام لكلتا العلامتين دون الاعتداد بالاختلاف في التفاصيل والجزئيات ويتضح جليا مشابهتها لعلامة موكلتنا ويجعل من تسجيلها مخالفا لنصوص نظام العلامات التجارية. خامسا: مشابهة العلامة التجارية من ناحية الرنين الصوتي: وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين في العلامة (بيئة تدوير) وعلامة موكلتنا (تدوير البيئة) – على نظر حاصله أن النطق فيهما متشابه، ولا يؤدي تبديل الكلمتين على إزالة اللبس بينهما، إذ مثل هذا التمييز لا يكون له اعتبار قائم في ذهن المستهلك العادي مثل رنين صوت الاسم للعلامة التي يقصد الشراء والطلب من فئتها – وكان الغرض من العلامة هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة أو خدمة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل – ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى. وحيث أن العلامتين تتشابهان نطقا (الرنين الصوتي) وهذا يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين ويوقعهم في اللبس وحتى لو كان الشكل العلامة يختلف، ولكن التشابه هنا كاف نظاما لمنع تسجيل العلامة في حال تم تسجيلها. سادسا: عدم استعمال العلامة التجارية: وحيث أن الأصل لحماية العلامة التجارية هي باستعمالها وليس بتسجيلها فقط، نوضح لفضيلتكم أن العلامة لم تستعمل بالمملكة العربية السعودية ولم تستعمل بالشكل الصحيح وإنما تم استعمال جزء من العلامة التجارية المسجلة ومرفق لفضيلتكم الموقع الإلكتروني للمدعى عليها شركة الشارقة للبيئة وبعض من منتجاتهم (مرفق4). سابعا: مماثلة المنتجات أو الخدمات: نصت الفقرة 2 من المادة 17 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة" أن علامة موكلتنا مسجلة بالفئة 6 وهي فئة منتجات مثل: المعادن غير النفيسة وسبائكها وخامها والكابلات والأسلاك غير الكهربائية والأدوات المعدنية الصغيرة، وأن المدعى عليها مسجلة علامتها التجارية على الفئة 40 وهي فئة خدمات، أنه يوجد تداخل بين فئة موكلتنا 6 وبين فئة المدعى عليها 40، حيث إنه يقوم أساس العمل على خدمة إعادة التدوير لإنتاج المنتجات نفسها التي تنتجها موكلتنا من الفئة 6. ثامنا: السوابق القضائية: دأب ديوان المظالم على الاستقرار برفض تسجيل العلامات التي يوجد تشابه بسيط ولو اختلافات الفئات (الحكم في القضية رقم 1550/1/ق لعام 1425ه (وحيث أن المدعية تملك تسجيلا للعلامة "سوفلينز" على الفئة "9" العدسات اللاصقة والعلامة المعلن عنها "سوفولون أول إن ون لايت على" الفئة" 5 " والحماية لا تشمل كلمة إن ون لايت لايت، توضع على مستحضرات تنظيف العدسات. وحيث أن العلامة المعترض على تسجيلها على الفئة "5" والتي يدخل في مجالها واختصاصها المحاليل الخاصة بتنظيف العدسات ، تتشابه مع علامة المدعية والتشابه كاف نظاما في منع التسجيل ...، "المادة 20" ولملك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية بطلب من منع غيره من استعمالها ، أ استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تظليل الجمهور بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المماثلة ، وحيث أن العلامة المطلوب تسجيلها تشبه علامة سبق تسجيلها سواء في الرسم أو الشكل أو الفئة ، وحتى مع اختلاف الفئة يمنع التسجيل إذا كانت الفئة تحوي بعض المنتجات الداخلة في الفئة المسجل عليها المعترض أو صاحب المصلحة ، وذللك لأن التأثير والحال ما ذكر سيكون محققا بل ثابتا لاتحاد المنتج وتقارب شكل العلامات واختلاف ملاكها ومصادرها وجودتها ؛ مما يلحق الضرر بمن يملك العلامة أولا وأستعملها أشهرها، فضلا عن استغلال الشهرة المكتسبة للعلامة السابقة ، وغش وخداع المستهلك الذي قد لا يدرك الفرق الدقيق بين العلامتين ، فضلا عن منتجين أو العكس ، واختلاف الفئات مع تداخل المنتجات لا أثر له وحيث إن ما أضيف على العلامة من كلمة أول ون لايت لا أثر له ولا يفهم منها المستهلك إلا استقلالها عن العلامة ، وهي غير محمية في العلامة ، وحيث إن أساس العلامة سوفلون ، كما أن ذكره المتداخل من التراجم وتكييف غير مؤثر ولا يفهم ذلك إلا أهل الاختصاص اللغوي ؛ إذ العبرة بالتشابه والتشابه قائم، لذلك أطلب الغاء تسجيل العلامة التجارية لشركة الشارقة للبيئة. فقيدت صحيفة الدعوى قضية في هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها حيث حددت جلسة بتاريخ 24/10/1443ه، المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية فهد بن عبدالله ال رشيد هوية رقم: (...) ولم يتبين حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغها وارسال رابط الجلسة اليها من خلال التبليغ رقم: 157378138 وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت وكيل المدعية عن الصور المرفقة في ملف القضية عن عدد المعدات والأجهزة التي تضمنت صورة العلامة التجارية (بيئة) فأجاب بأنها تعود للمدعى عليها وهذه المعدات في دولة الامارات العربية المتحدة وعقب بأنه لم يجد للمدعى عليها بنشاط بهذه العلامة في المملكة وانتهى الى طلب الغاء تسجيل علامة المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة ، وفي جلسة 28/11/1443ه، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين حضور المدعي وكالة محد فهد علي العييري هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعية شركة تدوير البيئة الأهلية بموجب الوكالة رقم 423949871 في حين حضر عن المدعى عليها نضال بن ناصر بن علي كدسه هوية وطنية (...) دون وكالة تخوله حق الترافع عنها, وذكر الحاضر عن المدعى عليها أنه تم تعيينه وكيلا عن الشركة المدعى عليها وقد تعذر عليه إحضار الوكالة نظرا للتأخر في تصديق الوكالة الخارجية من الشركة المدعى عليها باعتبارها شركة إماراتية واستمهل الدائرة لتقديمها عقب الجلسة, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في الصحيفة, وعليه فقد أحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بضرورة أن تكون إجابته عن الدعوى متضمنة وكالته عن المدعى عليها, ففهم ذلك، وفي جلسة 02/02/1444ه، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم 163063664 ولم يقدم جواباً حسب ما طلب منه في الجلسة الماضية وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وطلبات المدعي رأت صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تهدف من إقامة الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء تسجيل العلامة التجارية والمسجلة برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م للمدعى عليها شركة الشارقة للبيئة سجل تجاري رقم (...) وهي: عبارة عن (بيئة تدوير بحروف عربية ولاتينية وعلى جانبيها رسم مجموعة من النقاط بأحجام مختلفة تشكل ما يشبه مروحة والعلامة بالألوان الأخر والأزرق الفاتح والرمادي) بالفئة 40، لأسباب محررة في واقعات الحكم، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها والمسجلة برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م وهي: عبارة عن (بيئة تدوير بحروف عربية ولاتينية وعلى جانبيها رسم مجموعة من النقاط بأحجام مختلفة تشكل ما يشبه مروحة والعلامة بالألوان الأخر والأزرق الفاتح والرمادي) بالفئة 40 تأسيساً على المادة (7) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و التي تنص على أنه:(يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه) وذلك لكون المدعية لديها تسجيلات أخرى بعدد من الفئات بعلامات مشابهة للعلامة المطلوب إلغاء تسجيلها، وعليه وبما أن الثابت مما سبق أن المدعية لديها تسجيلات سابقة لعلامات تزعم أنها مشابهة للعلامة المطلوب إلغاء تسجيلاها وبتأمل المادة السابعة سالفة البيان يتضح أنها لا تنطبق على حالة المدعية حيث أن تطبيق تلك المادة ترد على سبق الاستعمال لذات العلامة المدعى بسبق استعمالها مع عدم وجود تسجيل سابق لطالب الإلغاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية لإلغاء التسجيل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430237536 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439442581 لعام 1444ه المدعي: شركة تدوير البيئة الاهلية المدعى عليه: شركة الشارقة للبيئة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 15/02/1444ه في القضية رقم 439442581 وتاريخ 18/10/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء تسجيل العلامة التجارية والمسجلة برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م للمدعى عليها شركة الشارقة للبيئة سجل تجاري رقم (...) وهي: عبارة عن (بيئة تدوير بحروف عربية ولاتينية وعلى جانبيها رسم مجموعة من النقاط بأحجام مختلفة تشكل ما يشبه مروحة والعلامة بالألوان الأخر والأزرق الفاتح والرمادي) بالفئة (40) لتشابهها مع علامة المدعية. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها والمسجلة برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م وهي: عبارة عن (بيئة تدوير بحروف عربية ولاتينية وعلى جانبيها رسم مجموعة من النقاط بأحجام مختلفة تشكل ما يشبه مروحة والعلامة بالألوان الأخر والأزرق الفاتح والرمادي) بالفئة 40 تأسيساً على المادة (7) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و التي تنص على أنه:(يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه) وذلك لكون المدعية لديها تسجيلات أخرى بعدد من الفئات بعلامات مشابهة للعلامة المطلوب إلغاء تسجيلها، وعليه وبما أن الثابت مما سبق أن المدعية لديها تسجيلات سابقة لعلامات تزعم أنها مشابهة للعلامة المطلوب إلغاء تسجيلاها وبتأمل المادة السابعة سالفة البيان يتضح أنها لا تنطبق على حالة المدعية حيث أن تطبيق تلك المادة ترد على سبق الاستعمال لذات العلامة المدعى بسبق استعمالها مع عدم وجود تسجيل سابق لطالب الإلغاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية لإلغاء التسجيل. فتقدمت شركة تدوير البيئة الاهلية بواسطة محاميها / فهد عبد الله ال رشيد بلائحة اعتراضية في تاريخ 15/03/1444ه تضمنت: أولا: إقرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتشابه: تقدمت موكلتنا إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بطلب تسجيل علامتها التجارية على الفئة 40 برقم الطلب 323276 وقامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض الطلب بسبب أن العلامة التجارية المسجلة للمدعى عليها شركة الشارقة للبيئة تشابه علامة موكلتنا التجارية مرفق لكم إفادة الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تؤكد المشابهة. ثانيا: إقرار الدائرة التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالتشابه: تم التقدم بدعوى الغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض تسجيل العلامة التجارية لموكلتنا شركة تدوير البيئة الأهلية، وتم الحكم برفض الدعوى وذكرت الدائرة بتسبيبها "بتأييد القرار" ومرفق لفضيلتكم نسخة من الحكم. ثالثاً: التشابه المؤدي إلى رفض إحدى العلامتين: إن التشابه القريب للتطابق معياره هو الخلط في نظر المستهلك بين العلامتين المتشابهتين في مظهرها ولا أدل على اثبات ذلك التشابه الشديد المقارب للتطابق إلا قرارين الهيئة برفض التسجيل المشار إليه في أولا وقرار الدائرة الموقرة المصدرة لنفس الحكم محل الاستئناف في الدعوى الأخرى المشار إليها بثانياً بالتشابه المؤدي إلى خلط المستهلكين. رابعا: مجانبة الدائرة الصواب في تسبيبها للحكم: من حيث أنه إذا كان قراءة الدائرة لنص النظام يفرق بين التسجيل من عدمه فإن موكلتنا لم تسجل على نفس الفئة 40 ولكنها سجلت علامتها على الفئة 6 في خدمات مشابهه وفي نشاط تعمل به كلتا الشركتين وهو التدوير، كما أنها جانبت الصواب فيما رأت أن المادة السابعة تطبق فقط على التطابق وليس التشابه المؤدي إلى الخلط بين تطابق العلامتين، خامساً: اسبقية التسجيل: إن المدعية هي المالكة الأولى للعلامة التجارية بينما المدعى عليها سجلت علامتها بتاريخ لاحق لتسجيل المدعية، سادساً: تشابه المنتجات والخدمات في الفئتين: حيث أن المدعية مسجلة في الفئة 6 وهي تعتبر فئة منتجات وأن الفئة 40 هي تعتبر فئة خدمات خاصة بتدوير المنتجات المستعملة في الفئة 6 مما يتبين التشابه القريب للفئتين فهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض، سابعاً: عدم استعمال العلامة التجارية: بما أن الأصل في بقاء العلامة هو باستعمالها وليس بتسجيلها فقط وبما أن المدعى عليها شركة الشارقة للبيئة حتى تاريخه لم تستعمل علامتها التجارية بصفة جدية كما لم تقدم دفعها بإثبات استعمالها لها مع إعطائها الفرصة للدفاع عن نفسها. وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/04/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية محمد فهد بن علي العييري الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبما أن المدعي يؤسس دعواه على المادة (7) من نظام (قانون) العلامات التجارية، وبما أن المادة السابعة لا تنطبق على الواقعة محل هذه الدعوى؛ فإنه يتعين الحكم رفض دعواه وللمدعي حق التقدم بدعواه تأسيسا على النص الذي ينطبق على الواقعة من النظام؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444ه في القضية رقم 439442581 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث