حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430227383
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439565628/1444
رقم الحكم:4430227383
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565628 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430227383 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439565628 لعام 1444ه المدعي: شركة مجموعة بن شيهون المحدودة المدعى عليه: خلف عبدالكريم زايد التميمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن كفرات وبطاريات وزيوت بمبلغ وقدره اثنان وخمسون ألفًا وستمائة ريـــــ ٥٢,٦٠٠ـــــال ،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 5/1/1444هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت/ نجمه رابع سعيد الحارثي سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (435153694) وحضر لحضورها/ خلف عبدالكريم زايد التميمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفتها والمتضمنة " أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليه على بيع كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٥٢,٦٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 16/11/1443هـ بمبلغ قدره(٥٢,٦٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة ريال سعودي وانتهت إلى طلب إلزامه بسداد ثمن المبيع" هذه دعواها. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب قائلاً ما جاء في دعوى المدعية من أنها وردت لي البضاعة الموصوفة في الدعوى بالثمن المذكور فهذا غير صحيح وأما المصادقة التي ضمنت مع صحيفة الدعوى فأن مصادقتي عليها والخاتم الذي عليها يعود لي ولكن لم تكن المصادقة على التوريد ولا على الثمن ولا على المديونية وإنما كانت مصادقة على تعريفي بأخي عبدالعزيز بن عبدالكريم الحجيلان وهو الذي يستورد منهم ومصادقتي فقط على التعريف به هكذا أجاب. عليه قررت الدائرة عقد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى استناداً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً ، وأما ما يتعلق بالصلح فقد جرى عرضه على الطرفين ولم يصطلحا ، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات وهي إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ قدره (٥٢,٦٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة ريال ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فأن المدعى عليه يدفع بعدم صحة الدعوى وأن المصادقة على التعريف وليست على المديونية ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهو المطالبة بسداد ثمن مبيع . رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد فهي متوسطة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة فهي من جانب المدعية عبارة كشف حساب - مطابقة رصيد مذيل بختم المدعى عليه وأما من جانب المدعى عليه فليس له بينة. وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعية تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقائع الدعوى ؛ إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٥٢,٦٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة ريال حالاً.، وذلك قيمة بضاعة وردتها للمدعى عليه. وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: ولما كانت المدعية أقامت دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليه وردت بموجبها المدعية للمدعى عليه بضاعة بثمن قدره (٥٢,٦٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة ريال حالاً. ولم يسلم المدعى عليه هذا الثمن وتطلب المدعية إلزام المدعى عليه بسداده حالا ؛ ولما كان جواب المدعى عليه بإنكار التوريد جملة وتفصيلا ، وحيث سألت الدائرة المدعية عن بينتها فأبرزت مطابقة على الرصيد ممهورة بخاتم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ، وحيث عرضت الدائرة ذلك على المدعى عليه فصادق على التوقيع والخاتم ولكنه دفع بأنها ليست مطابقة منه على الرصيد إنما هي تعريف بأخيه عبدالعزيز فقط ،وحيث اطلعت الدائرة على البينة المقدمة من المدعية فألفتها موصلة لصحة الدعوى كاشفة لحقيقتها، كما وأن ما دفع به المدعى عليه ليس له بينة عليها كما أن مضمون المطابقة ينفيه. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / خلف عبدالكريم زايد التميمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة مجموعة بن شيهون المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٢,٦٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة ريال حالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430227383 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439565628 لعام 1444ه المدعي: شركة مجموعة بن شيهون المحدودة المدعى عليه: خلف عبدالكريم زايد التميمي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه / خلف عبدالكريم زايد التميمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة مجموعة بن شيهون المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره(٥٢,٦٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة ريال حالاً ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعى عليه بإعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن: 1- أطلب احضار العقد الذي بيني وبين المدعي كما ذكر في دعواه أن بيني وبينه عقد. 2- اطلب احضار أي مستند غير ورقة المصادقة اذا كان صادقا في دعواه. 3- ورقة المصادقة المرفقة بالقضية موضح بها صاحب العقد بأعلى الصفحة وهو عبدالله عبدالكريم الحجيلان وهذا خلاف دعواهم بأنه يوجد بيني وبينهم عقد ، فأرجوا التحقق من وجود عقد بيني وبينهم . 4- توقيعي على المصادقة تم بطلب من موظف الشركة بحكم معرفتي به ولتواجدهم بالقرب منا وإفادته لي بأن أخي المدعو عبدالله لا يرد على اتصالاتهم وأن الشركة في جدة طلبوا أي مصادقة على هذه الورقة وأنه لا يترتب عليها أي مسؤوليات مالية وإنما هو لتبليغ الشخص المعني، وختم اعتراضه بطلب نقض حكم الدائرة الابتدائية ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 01 / 04 / 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيلة المدعية المستأنف ضدها/ نجمه رابع سعيد الحارثي ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435153694) كما حضرها المدعى عليه المستأنف / خلف عبد الكريم زايد التميمي سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما أن المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستئناف أمام هذه الدائرة، ولم يقدم من محامٍ، فإنه واستناداً للمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.