حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470199061/1444
رقم الحكم:4430241495
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470199061 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241495 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470199061 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها وجبات وحلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٦٩.٧٨) تسعة آلاف وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٩,٤٦٩.٧٨) تسعة آلاف وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٦٩.٧٨) تسعة آلاف وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 06/ 04/ 1444ه وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 182805018 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...) لخدمات التموين الغذائي ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470199061 للجلسة المحددة في يوم 06/04/1444 ، الساعة 10:30 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/321ug110" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأحالت لإثبات الدعوى إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (9,469.78) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً، و ثمانية وسبعون هللة، لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها نسخة من مطابقة رصيد صادرة من المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تضمنت المصادقة على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، ، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لخدمات التموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9,469.78) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً، و ثمانية وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث