حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430227363

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006947/1444
رقم الحكم:4430227363
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006947 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430227363 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 449006947 لعام 1444هـ المدعي: شركة طيف الدواء الطبية المدعى عليه: صيدلية ماس للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة مع موعد محدد في يوم الاثنين 10/ 1/ 1444هـ والتي لم تتمكن الدائرة من عقدها لعدم اكتمال نصابها, ثم حددت الدائرة جلسة تحضيرية في يوم الاثنين 24/ 1/ 1444هـ استناداً لما نصت عليه المواد (90- 91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ والتي حضرها وكيلة المدعية, كما حضر ابن المدعى عليها/ أحمد بن صالح بن فريح الفريحي -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (391692485) وتاريخ 13/ 11/ 1439هـ الصادرة عن كتابة عدل محافظة القريات-, وقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فذكرت بأن موكلتها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (مستلزمات طبية) بثمن آجل قدره (118,377.51) مئة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وخمسون هللة وأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع, وسددت من قيمته مبلغاً قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال, ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتى اضطرت لإقامة هذه الدعوى, وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (53,377,51) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وخمسون هللة, بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (14,577) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً تعويضاً عن أضرار التقاضي فطلبت منها الدائرة تحرير الأضرار فذكرت أن الضرر متمثل بأتعاب المحاماة. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً لما نصت عليه المادة (243) من اللائحة التنفيذية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية) فذكر وكيل المدعى عليها بأن الدعوى لم تكن ظاهرة في ناجز ولم يستطع الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها, فسألته الدائرة عن إجابته على الدعوى, فذكر بأن للمدعية مبالغ في ذمة موكلته, لكن المبالغ التي بذمتها أقل من المبلغ محل المطالبة وطلب مهلة لتحديد المبالغ على وجه الدقة فأجابته الدائرة لذلك, ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر مستندات موكلتها وبيناتها على الدعوى فذكرت بأن موكلتها تستند إلى اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين طرفي الدعوى بالإضافة إلى عدة فواتير آخرها الفاتورة رقم: (126335) وتاريخ 8/ 5/ 2021م المختومة بختم يعود للمدعى عليها والمدون فيها بأن الرصيد مبلغاً وقدره (73,377,51) ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وخمسون هللة وجميعها مرفقة في ملف الدعوى, ثم طلبت منها الدائرة تقديم عقد المحاماة قبل الجلسة القادمة, فاستعدت لذلك, وفي جلسة يوم الاثنين 9/ 2/ 1444هـ والتي تم عقدها من خلال الاتصال المرئي حضرها/ روان بنت عبدالرحمن بن حسين ال علي –هوية وطنية رقم: (...), وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (42305049) الصادرة عن الموثق محمد علي عبدالرحمن الحيلان المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم: (224/ 37), والمرخصة بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم: (368/ 39) والتي تنتهي بتاريخ 1/ 7/ 1444هـ-, كما حضر/ مشاري بن صالح بن فريح الفريحي –هوية وطنية رقم: (...), وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (435892011) الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم: (476/ 42) والتي تنتهي بتاريخ 13/ 5/ 1447هـ-, وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بطلب رقم: (4410053739) وتاريخ 9/ 2/ 1444هـ وذكرت فيه: (إضافة إلى كشف حساب محدث للمدعى عليه، حيث سدد دفعة بمبلغ (10،000) ريال بتاريخ 2022/08/20 م، ودفعة أخرى بمبلغ وقدره (10،000) ريال بتاريخ 2022/09/03 م، ليصبح إجمالي المستحق في ذمته 33،377.51 ريال) وأرفقت مع طلبها عقد المحاماة, ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تحديد المبالغ التي في ذمة موكلته على وجه الدقة بعد استمهال الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة لذلك؛ فذكر بأنه يحتاج إلى مهلة للاطلاع على الدعوى لكونه لم يطلع عليها, فأفهمته الدائرة بأن طلبه مرفوض وسألته إن كان لديه ما يضيفه فذكر بأنه يطلب رفض الدعوى لكون المدعية لم تخطر موكلته قبل إقامة الدعوى. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى –بعد حصرها- إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (33,377.51) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وخمسون هللة والذي يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (مستلزمات طبية) قامت المدعية ببيعها على المدعى عليها ولم تقم بسداد كامل قيمتها, بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (14,577) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً يمثل أتعاب المحاماة. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: وحيث إن المدعية –على لسان وكيلتها- استندت في سبيل إثبات الدعوى إلى عدة فواتير آخرها الفاتورة رقم: (126335) وتاريخ 8/ 5/ 2021م المختومة بختم يعود للمدعى عليها والمدون فيها بأن الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (73,377,51) ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وخمسون هللة, وبما أن المبلغ الوارد في الفواتير أكثر من مبلغ المطالبة, وبما أن ابن المدعى عليها ووكيلها حضر في الجلسة التحضيرية وسمع الدعوى وطلب مهلة لتحديد المبالغ على وجه الدقة, وبما أن وكيلها في جلسة هذا اليوم حضر وطلب مهلة كذلك للاطلاع على الدعوى والإجابة عليها, وبما أن الفقرة (2) من المادة (27) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها, ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة), وبما أن الأصل في الفواتير المقدمة من المدعية والمشار إليها آنفاً أنها صحيحة بموافقة المدعى عليها بالإمضاء والختم عليها بختم يعود إليها, وتكون بذلك صادرة عنها وحجة عليها ما دامت لم تنكر صراحةً ما هو منسوب إليها فيها؛ إعمالاً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)؛ ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعدها الدائرة عاجزةً عن الإجابة وتقضي بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة. وفيما يخص طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة: فبما أن المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف، أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير -عند الاقتضاء-) وبما أن الثابت للدائرة مما تقدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها بموجب المحررات الموقعة منها, وعدم تقديمها –من خلال وكلائها- إجابة وافية عما في ذمتها للمدعية أو تقديم سبب معتبر لعدم أداء الحق الذي عليها؛ الأمر الذي تعده الدائرة مماطلةً منها في أداء حق المدعية، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه على الوجه المعتاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) "مجموع الفتاوى30/24"، وإذ استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (10% حتى 15%) من المبلغ المحكوم به ولما كان من قواعد الفقه أن العادة محكمة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به عن أتعاب المحاماة وترفض ما زاد عن ذلك. ولا يغير مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها الدعوى من عدم إخطار المدعية لموكلته قبل إقامة الدعوى؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يقصد بالدعاوى اليسيرة –المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و (2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء), والدعوى اليسيرة لا يشترط لتقديمها إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق الذي عليها قبل إقامة الدعوى, بل يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة طبقاً للمادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً), وإضافة إلى أن المنظم لم يرتب على عدم اللجوء للمصالحة رفض الدعوى؛ فإن الظاهر من ملف الدعوى في تبويب (الإسناد القضائي) أنه تم اللجوء للمصالحة وانتهى الإجراء تاريخ 4/ 1/ 1444هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ لطيفة بنت حمد بن حسن المفرح –هوية وطنية رقم: (...) صاحبة صيدلية ماس للأدوية سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة طيف الدواء الطبية –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغاً قدره (33,377.51) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وخمسون هللة ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3,337.75) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس وسبعون هللة. تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430227363 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 449006947 لعام 1444هـ المدعي: شركة طيف الدواء الطبية المدعى عليه: صيدلية ماس للأدوية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها/ لطيفة بنت حمد بن حسن المفرح –هوية وطنية رقم: (...) صاحبة صيدلية ماس للأدوية سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة طيف الدواء الطبية –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغاً قدره (33,377.51) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3,337.75) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس وسبعون هللة. تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن فحوى الاعتراض: 1- عدم تمكين محامي المعترضة من الدفاع وتقديم المستندات التي تغير وجه الرأي في الدعوى 2- مخالفة الحكم المعترض عليه للمستندات التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وختم اعتراضه بطلب نظر القضية مرافعة ونقض الحكم محل الاستئناف لعدم امتناع المعترضة عن السداد وعدم المماطلة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق 01 / 04 / 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية هاشم بن عبد الرحمن بن محمد باروم، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (42305049) كما حضرها وكيل المدعى عليها مشاري بن صالح بن فريح الفريحي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435892011) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن موضوع الدعوى مطالبة المدعي بالحكم له بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أقل من خمسين ألف، وبما أن المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:" فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال..". وبما أن الدعوى الماثلة تعتبر من الدعاوى اليسيرة غير القابلة للاستئناف بحسبان ما نصت عليه المادة آنفة الذكر؛ وبما أن ما انتهى إليه الحكم محل الاعتراض لا ينطبق عليه أحد الحالات المستثناة في المادة 207 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: عليه فقد حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث