حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430632330
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333187/1443
رقم الحكم:4430632330
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333187 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430632330 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439333187 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 17/ 10/ 1443هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر طرفا الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة بملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (1- تملك موكلتي العقار الكائن بـ(...) بموجب صك رقم (44/11/6) وتاريخ 15/10/1414هـ، وصك الكتروني رقم (420129000245) وتاريخ 30/3/1437هـ.2- أبرمت (موكلتي) شركة (...) للتطوير العقاري عقدًا في تاريخ 6/5/1437هـ مع شركة (...) على تنفيذ واختبار وتشغيل أعمال الالكتروميكانيك للفندق مقابل مبلغ وقدره (22.000.000) اثنان وعشرون مليون ريال، على أن تكون مدة العقد ستة أشهر. (مرفق1)3- دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره (12.867.000) اثنا عشر مليون وثمانمائة وسبع وستون ألف ريال من القيمة الإجمالية للعقد، حيث أقرت المدعى عليها بما استلمته في ملخص مستخلص 11، وحين تقدمت المدعى عليها بالمستخلص رقم (11) تبين لموكلتي أن المنفذ على الواقع لا يتناسب مع ما هو مذكور في المستخلص رقم (11). وتبين أيضًا لموكلتي وجود تلاعب في بعض المواصفات والكميات والأسعار في المستخلص رقم (11)، حيث قامت بها المدعى عليها بالتواطؤ مع مدير المشروع. 4- تم مطالبة المدعى عليها بإصلاح الخلل الذي قامت به، وتنفيذ العمل وفق العقد حسب المواصفات المنصوص عليها، إلا أنها لم تنفذ شيئًا من ذلك، وحاولت موكلتي حل الأمر بشكل ودي بعدة محاولات ولم تفلح أي من المحاولات، فتوقفت المدعية عن العمل في الموقع. ولكون العقد قد انتهت مدته، ولمخالفة المدعى عليها جميع الحالات في البند رقم ١٠ (فسخ العقد) الموقع بين الطرفين، فيعتبر العقد منتهيًا ومنفسخًا.5 - عندما أقامت المدعى عليها دعوى على موكلتي في القضية رقم (7947) لعام 1440هــ تطالب بالمستخلص رقم (11)، وبعد استعانة موكلتي بخبرات هندسية وقانونية، تبين لموكلتي وجود تلاعب كبير جدًا في المواصفات والكميات والأسعار في المستخلص رقم (4) وما بعده من المستخلصات، لم تعلم بها موكلتي من قبل، وحصول أضرار جسيمة تسببت بها المدعى عليها في الموقع. 6- من أوجه مخالفات العقد والمخططات التصميمية التي قامت بها المدعى عليها وبيانه كالتالي: تم الاتفاق على أن يتم توريد مضخة حريق من شركة(...) وما وردته المدعى عليها من شركة (...) نوع (...). ولا يوجد أمر تغييري لنوع أو مواصفات مضخة الحريق المتفق عليها في العقد. تم الاتفاق على أنه يتم توريد وتركيب مكيفات (...) أمريكية، ولكن المدعى عليها قامت بتركيب مكيف (...) صيني أو بحريني. فيما يخص السخانات: المتفق عليه هو توريد وتركيب سخانات سعتها 80 لتر، ولكن المورد هو 50 لتر. قامت المدعى عليها بتوريد المضخة المخالفة للعقد والمواصفات فقط، أي أنها لم تقم بتركيبها، ولم تقم بتوصيلها بالمواسير، ناهيكم عن تشغيلها واختبارها. مقابل ذلك قامت المدعى عليها باحتساب الإنجاز بنسبة 100% تلاعبت المدعى عليها بالكميات المتفق عليها بالعقد؛ حيث تم الاتفاق على أن العدد المطلوب للرشاشات لكامل المبنى (2260) رشاش وما تم ذكره في المستخلص (1100) رشاش. وهذا دليل على أن المواسير المتفق عليها غير مركبة في الموقع. مقابل ذلك قامت المدعى عليها باحتساب الانجاز بنسبة 100% لم يتم تركيب نظام تهوية السلالم، - لم يتم الالتزام بالمخططات التصميمية، حيث لم يتم تنفيذ نظام سحب الدخان المستندات: التقرير الهندسي الذي يبين مخالفات المدعى عليها للعقد، وهي باقية حتى هذه اللحظة ولا يمكن تصحيحها (مرفق2)، وللدائرة ندب خبير للشخوص على الموقع لتثبت من صحة ما جاء في التقرير. إشارة إلى الأضرار الواضحة من خلال التقرير الهندسي المرفق، والتي نتجت عن فعل المدعى عليها؛ حيث تضمن التقرير ما يدل صراحة على الضرر اللاحق بنا بسبب الفعل المباشر من المدعى عليها، سواء من جهة تغييرها في كميات العقد بما يعود علينا بالضرر، أو من جهة تغييرها في المواصفات المتفق عليها بما يعود علينا بالضرر أيضا. ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن الفعل الضار موجب للضمان ولا يشترط أن يمتزج به العمد أو غير العمد إذ الضرر وحده أساس الضمان سواءً حدث الفعل المتسبب فيه من مكلف مع القصد إليه أو حدث ممن لا تمييز عنده أو جاهل بالحكم أو غافل عنه، فالفعل الضار أساس للضمان بناءً على خطاب الوضع وليس على خطاب التكليف، ويستمد سببيته من ذاته وآثاره، ولا يخرجه عن هذه السببية عدم وصف فاعله بالاعتداء بسبب عارض خارج عنه كفقد أهلية التكليف لدى المتسبب فيه إذ الضمان في الشريعة منوط بالضرر أي أنه عله وسبب للتضمين، والسالف بيانه يتمحور في حال كان المكلف لم يعتمد الضرر، فما بال من تعمد الضرر كما حال المدعى عليها؛ لذا أطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأضرار البالغة (2.248.515) مليونان ومئتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريالًا) وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حالياً، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي جلسة 23/ 11/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقدمت وكيلة المدعى عليها رد موكلتها المرفق بملف القضية المتضمن دفعها بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، وذكرت فيها أن موضوع هذه الدعوى سبق الفصل فيه بموجب الصك الصادر من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (7947) وتاريخ 6/ 6/ 1440هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف، وأرفقت بمذكرتها صكيّ الحكم المشار إليهما. وبعرضها على وكيل المدعية قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (ما دفعت به المدعى عليها بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى، فهو غير صحيح؛ لأن موضوع القضيتين مختلفين، فالقضية رقم (7947) وتاريخ 6/6/1440هـ موضوعها المطالبة بالمستخلص رقم 11 الموقع من قبل موكلتي. أما موضوع هذه القضية فهو المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عمل المدعى عليها، لذا نطلب من فضيلة القاضي توجيه المدعى عليها بالرد موضوعياً على الدعوى) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد، ثم قرر طرفا النزاع أنه لا مانع من ندب خبرة هندسية، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة للوقوف على النزاع وبيان ما لكل طرف على الاخر معتمداً على العقد والمواصفات المتفق عليها وتقييم الإنجاز انتهاءً ومطابقة، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، على أن تدفع أتعابه من قبل المدعي، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (20) يوماً من تاريخه على بريد الدائرة الإلكتروني وعلى النظام، وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وبتاريخ 27/ 11/ 1443هـ أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر النظام تمسكت فيها بدفعها السابق، وذكرت أن ندب الخبرة يمثل إهداراً لصك الحكم الصادر في القضية وما ورد فيه من إجراءات تعيين خبرة وبحث مطالبات الطرفين أمام تلك الدائرة. وبتاريخ 5/ 12/ 1443هـ تقدم وكيل المدعية بمذكرة تمسك فيه بدفعه باختلاف موضوع القضية الماثلة عن القضية رقم (7947) وتاريخ 6/ 6/ 1440هـ؛ إذ أن القضية الأولى موضوعها المطالبة بالمستخلص رقم (11) الموقّع من قبل موكلته، والقضية الماثلة موضوعها المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عمل المدعى عليها، وأضاف أن الخبير المنتدب في تلك القضية لم يتطرق لموضوع الدعوى؛ بدليل عدم وقوفه على الموقع. وفي جلسة 5/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤالها هل تواصل معهما الخبير ذكر الأطراف بأنه لم يتواصل معهما أحد فأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه التواصل مع منصة خبرة كما عقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها لا تقبل بندب الخبير، فأفهمتها الدائرة بأن هذا إجراء يعود للدائرة وليس من حق الأطراف الاعتراض عليه إلا مع الحكم، وطلبت الدائرة التواصل مع المنصة لمعالجة هذه المشكلة وبناء عليه قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة 19/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتبين للدائرة أن منصة خبره أقفلت ندب الخبرة بسبب عدم سداد المدعى عليها للمبلغ الذي قدره الخبير ولم يتواصل الخبير مع المدعية فقررت الدائرة ندب خبير مرة أخرى. وفي جلسة 18/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأن موكله قد قام بسداد أتعاب الخبرة وما زال الخبير لم يصدر تقريره المبدئي. ثم ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي المتضمن أن المبلغ المستحق للمدعى عليها لدى المدعية مبلغ قدره (3,031,854,13) ثلاثة ملايين وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثة عشر هللة، وأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بلغت (1,899.373.13) مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة عشر هللة، وأن خصم نسبة (2,5%) على المدعى عليها لعدم التسليم النهائي وتشغيل بعض الأعمال (395,276.88) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وستة وسبعون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، والمبالغ المالية المسلمة للمدعى عليها بلغت (12,867,519) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً، ولما قدمت المدعية له بمذكرة اعتراضها على التقرير المتضمنة ما يلي: (وجود بنود نوقشت مع الخبير لم تذكر في التقرير: 1-نظام سحب الدخان حذف منه دكت ضخ الهواء في الأدوار السكنية. 2- أفياش الكهرباء للكاميرات لم يتم تركيبها. 3- السخانات لم يتم تركيب سوى نوع واحد وهو مخالف لمواصفات العقد. 4- مضخة حريق غير مطابقة للمواصفات. 5- رشاشات الحريق تم اختصار عددها. 6- وحدات التكييف وجود نقص في عدد وحداتها. 7- وجود نقص كبير في المراوح والأنظمة التابعة لها من توصيلات وكيابل كهربائية وأعمال دكت ومجاري للهواء. 8- دكت البلاك ستيل للمطباخ غير منفذ نهائياً. 9- مروحة ضغط مصعد الطوارئ لم تنفيذ نهائياً، ومروحتي ضغط السلالم ركبت بطريقة مخالفة للمخططات التصميمية والكودات ولم يتم ربطها بأنظمة الطوارئ. 10- عدم تنفيذ أعمال مكافحة الحريق لغرف العدادات وغرف الكهرباء والخدمات. 11- عدم تنفيذ أعمال التهوية لغرف العدادات وغرف الكهرباء وغرف الخدمات في جميع الأدوار السكنية وعددها (88) غرفة، وكذلك غرف المضخات.12- لم يتم عمل نظام الطوارئ من حيث تمديد الكيبلات المرتبطة بلوحة الطوارئ كل من مرواح ضغط السلالم ومروحة ضغط مصعد الطوارئ، ولم يتم ربطها بالمصاعد والموتورايزر دمبر لنظام سحب الدخان لكل الأدوار السكنية ومحابس الزون كونترون للحريق وربطها مع لوحة الطوارئ الموجودة في الدور الأرضي. 13- لم يتم توريد عدد كبير من الأفياش والمفاتيح الكهربائية. 14- وجود بعض مواد السباكة لم يتم استبدالها بمواد جديدة وتم استخدام مواد قديمة منفذة سابقاً. 15- لم يتم تركيب محابس تخفيض الضغط على خطوط التغذية. 16- لم يتم تنفيذ مصائد الشحوم والزيوت نهائياً في المبنى. 17- سوء تنفيذ لمواسير مكافحة الحريق حيث تم توصيلها بدون حمايتها بالعزل والدهان باللون الأحمر. وأضاف إلى أن موكلته قد تضررت لمخالفة البنود لمواصفات العقد واشتراطات الدفاع المدني، وأن المدعى عليها لا تستحق نسبة (10%) ضمان حسن تنفيذ الأعمال، ونسبة (7,5%) التي قدرها الخبير مجحفة، وأن الأعمال لم تسلم للدفاع المدني ولم تعتمد هذه المخططات منهم) ذكر للرد عليها أن المستخلص رقم (11) غير باطل، ولا يمكن إبطاله إذ أنه موقع من مهندسي كلا الطرفين ومدير المشروع وتم استقطاع منه نسبة (2,5%) للعيوب وعدم اكتمال الأعمال، وذكر بالنسبة لعيوب نظام سحب الدخان وأفياش الكهرباء للكاميرات وعدم اكتمال توصيل الكهرباء للمراوح وأعمال الدكت وأعمال دكت البلاك ستيل للمطابخ، وأنظمة التحكم في المبنى للمراوح والمصاعد ودنابر الحريق واستخدام مواد سباكة قديمة وباقي العيوب المذكورة في النقاط (15/16/17) أنه تم بموجبها خصم (2,5%) من قيمة المستخلص، وأما بالنسبة لسخانات المياه ومضخات الحريق ورشاشات الحريق ذكر أن مهندس المدعية قد اعتمد المستخلص وذلك يدل على مراجعته واطلاعه على الأعمال، كما أن المستخلص شمل الأعمال المنفذة فقط، كما ذكر بشأن مضخات الحريق أن المدعية لم تحدد نوع معين حسب البريد الإلكتروني الصادر منها، وأن عدد رشاشات الحريق في الغرفة لواحدة وردت موافقة المدعية على ذلك استناداً لرسالة البريد الإلكتروني، وأما النسبة لوحدات التكييف ومروحة ضغط مصعد الطوارئ وعدم تنفيذ أعمال مكافحة الحريق والتهوية لغرف العدادات وغرف الكهرباء والخدمات فإن المستخلص أدرج فقط الكميات الموجودة على الطبيعة، والغير مكتمل لم يتم احتسابه في المستخلص، وأضاف أن الفندق تم تشغيله لذا لا يمكن تقدير الأضرار، وأن عدم استحقاق المدعى عليها لنسبة (10%) حسن التنفيذ فهي غير عادلة؛ لأن الأعمال انتهت في الفندق وتم تشغيله من قبل المدعي، فنسبة التشغيل وحسن التنفيذ المستحقة (7,5%) وليس (10%)، وأما بشأن عدم استلام الدفاع المدني فإن ذلك كان نتيجة لعدم اكتمال الأعمال، ولما وردت ملاحظات المدعى عليها المتضمنة (1- أنها تطلب إكمال نسبة بنود الأعمال في المستخلص رقم (11) إلى ما نسبة (100%) حيث استلمت المدعية المبنى وأجرته، 2- أن أعماله لم تتوقف بالموقع بعد المستخلص رقم (11)، 3- اعترضت على خصم نسبة (2.5%) من الأعمال، وذكرت أن المبلغ المتبقي لصالحها مبلغ قدره (5,624,272) خمسة ملايين وستمئة وأربعة وعشرون ألفاً ومئتان واثنان وسبعون ريالاً) فذكر الخبير للرد عليها أنها لا تستحق احتساب قيمة الأعمال بما نسبته (100%) فإن هذه النسبة غير مستحقة لوجود رسالة بريدية تفيد بالأعمال المتبقية والتي لم يم تنفيذها في الموقع وذلك بعد تاريخ المستخلص رقم 11، وأنه لا يوجد ما يفيد بإنجاز أعمال بعد المستخلص رقم (11)، وأما بشأن اعتراضها على خصم نسبة (2.5%) من الأعمال فذكر أن المدعية أفادت المدعى عليها بشأن مجاري سحب الدخان بتعديل مسار الدكتات وليس حذف النظام وأنه ما تم على أرض الواقع نظام سحب دخان غير مكتمل، وأن محبس الوصلة الجافة (2.%) بوصة الخاصة بالدفاع المدني لا تطابق الاشتراطات، وأنها لم تحتسب نسبة التشغيل والاختبار بالمبنى للأجهزة الحيوية إذ أن المدعى عليها لم تقم بذلك، وأنها لم تقم بأعمال تغليف أسلاك الكهرباء ولم تكمل أعمال دكت المطابخ ولم توصل كهرباء محول الكهرباء ولم تكمل أعمال cay card حسب أصول الصناعة ولم يتم اختبارها وتشغيلها، وأنها لم تختبر وتشغل دانبر الحريق كما يعتبر عملها متوقفاً بسبب عدم توصيلها بالتحكم، وأنه لم تنتهي فعلياً من كامل لمشروع والنسبة المنجزة من الأعمال (72%). وفي جلسة 1/ 4/ 1444هـ حضر وكيل المدعية: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها: (...) حاملة الهوية الوطنية رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير النهائي للخبير قررت النطق بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وعدم سبق الفصل في طلب المدعية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.248.515) مليونان ومئتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريالًا؛ يمثل تعويضاً عن الأضرار التي لحقتها جراء أعمال المدعى عليها غير المطابقة للمواصفات –وفق دعواها-، وبما أن الدائرة ارتأت حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع وبيان ما لكل طرف على الاخر معتمداً على العقد والمواصفات المتفق عليها وتقييم الإنجاز انتهاءً ومطابقة، وحيث إنّ قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: "فاسأل به خبيرا"، وقوله: "ولا ينبئك مثل خبير"، ووفقا للمادة العاشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ؛ ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، الذي ذهب في تقريره النهائي إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها (15.899.373.13) ريال، يخصم منها (2.5%) على المدعى عليها؛ لعدم التسليم النهائي وتشغيل بعض الأعمال، المبالغ المسلمة للمدعى عليها من المدعية قدرها (12.867.519) ريال، وأن للمدعى عليها لدى المدعية مبلغا قدره ثلاثة ملايين وواحد وثلاثون ألفا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريالا وثلاثة عشر هلـ(3.031.854.13)ـلة؛ كما أنه ضمّن تقريره ملاحظات الأطراف، وأجاب عنها بما ترى فيه الدائرة الكفاية، لتكوين القناعة بعدالة ما آل إليه الخبير في نتيجته، وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه من طرفي الدعوى والخبير الكفاية لتكوين القناعة بما يرد بالمنطوق، وبه تحكم، وللطرفين الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (439333187) والمقامة من / شركة (...) للتطوير العقاري ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430632330 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439333187 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.248.515) مليونان ومئتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريالًا، يمثل تعويضاً عن الأضرار التي لحقتها جراء أعمال المدعى عليها غير المطابقة للمواصفات، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير الهندسي الذي اعتمدت عليه الدائرة في إصدار حكمها، وطلب نقض الحكم، والحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 13 / 04 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439333187) القاضي: (برفض الدعوى رقم (439333187) والمقامة من / شركة (...) للتطوير العقاري ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.