حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430267852
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470055011/1444
رقم الحكم:4430267852
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055011 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430267852 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٠١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الدولية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) الدولية ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفارة لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٦٩,٩٢٠) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٦٩,٩٢٠) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦٩,٩٢٠) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨هـ سدد منه (٦٢,٥٥٩) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٧,٣٢٥) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م حتى ١٤٤٢/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٩م، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (٧,٣٢٥) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وقد تبين أن البينة غير موصلة فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحضر البينة الموصلة على دعواه ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعية وكالة هل ألديك مزيد بينـه أجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقد عدت الدائرة المدعى عليها ناكلة عن الجواب بسبب عدم حضورها لجلسات الدعوى رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٧٣٢٥.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة إيجار حفارة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيلة المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها كما قدمت الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع المدعية شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٧٣٢٥.٠٠ ريال سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.