حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430246725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237865/1444
رقم الحكم:4430246725
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237865 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246725 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470237865 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريالًا وثلاثون هللة (35,677.30)، يمثل ثمن أواني منزلية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، وأرفق مستند اتفاقية التسهيلات المبرم بين موكلته والمدعى عليه، كما أرفق نسخة من الفاتورة رقم: (SJ050013213) وتاريخ: 2021/4/3م، بمبلغٍ قدره: ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالًا وستة عشر هللة (13.466.16). والفاتورة رقم: (SJ050013705) وتاريخ: 2021/8/11م، بمبلغٍ قدره: أربعة آلاف وواحد وستون ريالًا وأربعة وثلاثون هللة (4,061.34). والفاتورة رقم: (SJ050013439) وتاريخ: 2021/6/12م، بمبلغٍ قدره: أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وأربعون هللة (4,935.40). والفاتورة رقم: (SJ050013706) وتاريخ: 2021/8/11م، بمبلغٍ قدره: ستة آلاف وثلاثمائة وستة وستون ريالًا وأربعون هللة (6,366.40). والفاتورة رقم: (SJ050013307) وتاريخ: 2021/5/4م، بمبلغٍ قدره: أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالًا وثمانون هللة (4,797.80). والفاتورة رقم: (SJ050013310) وتاريخ: 2021/5/5م، بمبلغٍ قدره: خمسة آلاف وأربعة وتسعون ريالًا وسبعة وعشرون هللة (5,094.27). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: 1444/4/7، حضر فيها المدعي وكالة: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته، فأجاب بأن موكلته والمدعى عليه أبرما عقدًا في تاريخ: 1442/5/17، على أن تقوم موكلته بتوريد أواني منزلية للمدعى عليه، وقد قامت موكلته بتوريد ما تم التعاقد عليه وقام المدعى عليه بسداد جزء من ثمن البضاعة الموردة وتبقى لموكلته في ذمة المدعى عليه من ثمنها مبلغًا قدره: خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريالًا وثلاثون هللة (35,677.30)، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى وإنهاء الدعوى به، قررا رغبتهما بذلك، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى؟ أجاب بصحة ما جاء في دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، ثم اصطلح الطرفان على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة على دفعتين الأولى بتاريخ: 2022/11/10م، وقدرها: سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالًا وخمسة وستون هللة (17,838.65). والدفعة الثانية بتاريخ: 2022/12/10م، وقدرها: سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالًا وخمسة وستون هللة (17,838.65)، فأصدرت الدائرة حكمها بذلك محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن طرفا الدعوى قررا اصطلاحهما على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة مقسطًا على دفعتين وفق المبين في الوقائع؛ ولما كانت الشريعة قد رغّبت في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، إذ جاء القرآن حاثًا على ذلك في قوله تعالى: "والصلح خير"، كما حثت على ذلك السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما كانت الدائرة قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لأركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرائطه فيما اصطُلح عليه، ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوى وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به، وذلك بأن يدفع المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) للمدعية/ شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري: (...) مبلغ المطالبة وقدره: خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريالًا وثلاثون هللة (35,677.30)،على دفعتين، الدفعة الأولى وقدرها: سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالًا وخمسة وستون هللة (17,838.65) في تاريخ: 10 / 11 / 2022م. الدفعة الثانية وقدرها: سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالًا وخمسة وستون هللة (17,838.65) في تاريخ: 10 / 12 / 2022م، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث