حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430194012

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808292/1444
رقم الحكم:4430194012
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808292 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430194012 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 42808292 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أبرمت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 02/02/1435ه الموافق 05/12/2013م عقد لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربائية عدد (15) مصعد وذلك لمشروع المباني الإدارية والأمنية في مدينة جدة وذلك حسب المواصفات والشروط التي تم الاتفاق عليها بالعقد بقيمة إجمالية تبلغ (1,625,000) مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال، قامت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد والقيام بجميع الأعمال المكلفة بها وتبقى لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (334,500) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون الف وخمسمائة ريال وذلك منذ تاريخ 26/05/2014م, ولكن لم تلتزم المدعى عليها بسداد المستحقات المذكورة رغم المطالبات والمراسلات المستمرة من جانب موكلتي إلا أن المدعى عليها لم تستجيب ولم تبادر بالوفاء بالتزاماتها ,و هذا ما نهت عنه الشريعة الغراء. عن ابي سعيدٍ سعد بن سنانٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) فالضرر منفي شرعاً، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل بغير حق..)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (334500) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال والتي تمثل المبالغ المستحقة عن المصاعد التي تم توريدها وتركيبها. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (35٫000) خمسة وثلاثون ألف ريال والتي تمثل قيمة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 04/12/1442ه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 01/12/1442ه، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأنه يطلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة 30/01/1443ه فيها حضر طرفي الدعوى المثبتة وكالتها سابقاً وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة تبادل المذكرات بتاريخ 03/12/1442ه ونصها: (أن موكلتي في صحيفة دعواها قد فصلت تسلسل الوقائع من تاريخ العقد وأسم المشروع وقيمته وموقعه وكذلك ملابسات المبالغ التي تطالب بها ونشير اليها منعاً للتكرار، وكذلك قدمت عدة بينات ومستندات متمثلة في عقد وكشف حساب وفواتير وإشعار تسليم موقع من طرف المدعى عليها. كما أن محضر التسليم المرفق للدائرة المدعى عليها يوجد به بيان بأنه تم تسليم عدد (15) مصعد وتم تنزيلها بجانب مبنى الإدارة وجرى التصديق على ذلك من قبل المسؤول المهندس (...) بتوقيع خطي، ويعتبر توقيع المسؤول والاستلام من المدعى عليها دليل على وصول المصاعد لمقرها واستلامها لها، وعليه فإن موكلتي تستحق المبالغ المالية المتبقية في ذمة المدعى عليها. الطلبات وعليه واستناداً للوقائع أعلاه المؤيدة بالمستندات نطلب الحكم على المدعى عليها بالتالي: أولاً/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (334,500) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، والتي تمثل المبالغ المستحقة عن المصاعد التي تم توريدها وتركيبها. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال والتي تمثل قيمة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. فعقبت وكيلة المدعى عليها بانها قد أرفقت جوابها عليه بتاريخ 16/12/1443ه ونصها: (ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض لنظر الدعوى لكون مقر موكلتي المدعى عليها بمدينة الخبر حسب السجل التجاري المرفق لفضيلتكم، وذلك استناداً على المادة السادسة والثلاثون (36) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي) حيث يجوز إثارة هذا الدفع قبل أي طلب أو دفع بالدعوى فنتمسك به بدايةً استناداً على المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها). والتي تدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلتها في مدينة (...) حسب السجل التجاري فعقب وكيل المدعية بعدم صحة ذلك حيث أن العقد قد أبرم مع فرعها في مدينة (...) وذكر أنه قد قام بإرفاق جواب تفصيلي عن ذلك في خانة طلبات على القضية وذلك في الطلب رقم 110100 وتاريخ 21/01/1443ه فطلبت منه الدائرة إرفاقه في خانة تبادل المذكرات وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ 02/02/1443ه وجاء نصها: (استناداً على المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على " في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع " فأننا في اشد العجب من دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض بالرغم من معرفتها بأن العقد محل الدعوى قد ابرم مع فرعها بمدينة الرياض وذلك ثابت بموجب العقد المرفق بالدعوى الممهور بختم ذلك الفرع، وعليه نرفق لفضيلتكم السجل التجاري لفرع المدعى عليها بالرياض للتأكد من ذلك. وعليه يتبين لفضيلتكم مراد المدعى عليها من إطالة أمد القضية وأبعادنا عن صلب دعوانا مما يستوجب معه ردعها وان ما ذكرته من دفوع في غير محلها ويدحضها واقع الحال ولا تلزم موكلتي وليست حجة صالحة لحبس مستحقاتنا وعليه فإن موكلتي تستحق أجرة أعمالها بناء على ما تم من مراحل العمل وليست منوطة بما ذكرته المدعى عليها. رغم أن المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية تزعم بأنها إجابة على دعوانا إلا إنها لم تجب على صلب دعوانا في انشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبة وقد لاحظنا أنها تتهرب من الإجابة على وجود مبلغ لصالح موكلتي في ذمتها. بالرغم من طلب الدائرة الموقرة لها في الجلسة الماضية أن تأتي برد موضوعي عن الدعوى وإلى تاريخه لم تقدم المدعى عليها أي إجابه وتتحجج وتريد إطالة أمد القضية، وعليه حيث نصت السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية " إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عده ناكلاً بعد انذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي". وعليه يتبين لفضيلتكم من خلال سرد الوقائع أعلاه أن المدعى عليها عاجزة عن الجواب وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. الطلبات: - أولاً / إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (334,500) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، والتي تمثل المبالغ المستحقة عن المصاعد التي تم توريدها وتركيبها. ثانياً / إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال والتي تمثل قيمة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة). ثم تقدمة وكيلة المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 21/02/1443ه وجاء نصها: (أولاً: نفيد فضيلتكم بأن العقد موضوع الدعوى (عقد توريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربائي) المؤرخ 5/ 12/ 2013م الموافق 2/2/1435ه صحيح ولكن المطالبة غير صحيحة. ثانياً: المدعية لم تنفذ كامل التزاماتها بموجب العقد حيث تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب وتشغيل 15 مصعد، إلا أن المدعية لم تلتزم بذلك حيث أن عدد (3) مصاعد لم يتم تركيبها نهائياً حتى تاريخه، ومصعد لم يتم اتمامه. علماً بأن المدعية لم تشغل أي من المصاعد المتفق عليها وعلى الرغم من ذلك طالبت بدفعة تشغيل وهي غير مستحقة لها حسب العقد وأصرت على استلام دفعة تشغيل المصاعد رغم عدم اكمالها العمل في تركيب المتبقي من المصاعد. وهنا التساؤل يكمن كيف تطالب المدعية بدفعة التشغيل دون تركيب المتبقي ودون تشغيل أي من المصاعد؟ وتم ابلاغ المدعية بضرورة ذلك وأنه يجب عليها إنهاء كامل التركيب قبل البدء بالتشغيل طبقاً للعقد إلا أن المدعية لم تلتزم مما اضطر موكلتي للتعاقد مع طرف ثالث لتشغيل عدد 11 مصعد المسند للمدعية مسبقاً. ثالثاً: المستندات المرفقة في الدعوى غير متعلقة بالقضية وللتوضيح أن المرفق المدون باسم (عقد تأسيس المدعية) تضمن بالصفحة رقم (22) منه بيانات قضايا أخرى تخص المكتب مقدم الدعوى ولا تخص موكلتي حيث تضمنت اسم (شركة(...) وليس لها علاقة في موضوع الدعوى أو موكلتي (شركة (...) بتاتاً. رابعاً: لم تقدم المدعية بينة تثبت تنفيذها لكامل الأعمال المتعاقد عليها. ولقوله سبحانه وتعالى: (قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المدّعي) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. خامساً: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم بينة على تنفيذها للأعمال المسندة لها بموجب العقد سند الدعوى وهي (توريد وتركيب وتشغيل 15 مصعد). الطلبات: رد الدعوى). وفي جلسة 27/03/1443ه فيها حضر طرفي الدعوى ونظراً لعدم تمكن الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى في النظام الإلكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الإلكتروني مما حال دون الدخول للجلسة في الموعد المحدد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظاً لحقوق الأطراف ولإثبات ذلك، فقد جرى إثبات ذلك بالمحضر. تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ 16/05/1443ه وجاء مضمونها: (1- أن المدعى عليها قد ذكرت وقائع غير صحيحة بغرض التضليل وخدمة مصالحها حيث أن مطالبة موكلتي محصورة بالدفعة الثالثة والرابعة الخاصة بالتوريد والتركيب وليس كما تزعم بأنها المتبقي من قيمة تشغيل المصاعد وحيث التزمت موكلتي بتنفيذ العقد والقيام بجميع الأعمال المكلفة بها من توريد المصاعد وتركيبها قبل استلام الدفعات المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين فما ذكرته المدعى عليه في غير محله وغير صحيح وبتاتا ويدحضه إشعار تسليم المصاعد الممهور بتوقيع مدير المشروع من طرف المدعى عليها المهندس (...) كما أن إشعار التسليم المرفق للدائرة والمدعى عليها يوجد بها بيان بأنه تم تسليم عدد 15 مصعد وتم تنزيلها بجاب مبنى الإدارة وجرى التصديق على ذلك من قبل المسؤول المهندس (...) موصلي بتوقيع خطي ويعتبر توقيع المسؤول الاستلام من المدعى عليها دليل على وصول المصاعد لموقرها واستلامها لها وعليه فإن موكلتي تستحق المبالغ المالية المتبقية في ذمة المدعى عليها. 2- وعلاوة على ذلك فقد أثبتت موكلتي وصول مواد للموقع وتركيبها بموجب الفاتورة رقم 50-11835 المؤرخة في 25/05/2014 حيث أقر وصادق المهندس (...) بأنه تم توريد تركيب واختيار وتشغيل وتسليم عدد 15 مصعد بمشاريع (...) وجرى توقيعه على ذلك ويعتبر توقيع مدير المشروع دليل على تنفيذ موكلتي لمضمون العقد ووصول المصاعد لموقر المدعى عليها واستلامها لها. 3- وكذلك لم تقدم المدعى عليها أي مستند يفيد عدم اكتمال الاعمال من قبل موكلتي ولا ينال من محاولة المدعى عليها الاستدلال على عدم التزام موكلتي فإن هذا الاستدلال منها بفعل نفسها على غيرها وإنما يقوي جانب موكلتي خطاب إشعار التسليم المؤرخ 26/05/2014م فما ذكرته المدعى عليها بعدم التزام موكلتي قد جانب الصواب وكذلك لم تقدم المدعى عليها أي مستند يفيد عدم استكمال الاعمال فالقاعدة الشرعية نصت على (الأصل أن من ساعد الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر) فالمدعى عليها تدعي بعدم استكمال موكلتي للأعمال ولم تقدم بينه على صحة ما تدعيه فالظاهر لفضيلتكم التزام موكلتي بكافة الاعمال المكلفة بها وهو ما لا خلاف فيه. 4- وعليه يتبين لفضيلتكم مراد المدعى عليها من إطالة أم القضية وإبعادنا عن صلب دعوانا مما يستوجب معه ردعها وأن ما ذكرته من دفوع في غير محلها ويدحضها واقع الحال ولا تلزم موكلتي وليست حجة صالحة لحبس مستحقاتنا وعليه فإن موكلتي تستحق أجرة أعمالها بناءً على ما تم من مراحل العمل وليست منوطه بما ذكرت المدعى عليها.). وفي جلسة 17/05/1443ه فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه قد تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة 20/06/1443ه فيها حضر المشار إليهما أعلاه، وقد طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (334.500) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون الفا وخمسمائة ريال ثم قرر الطرفين الاكتفاء؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (334500) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد والتركيب على المُدَّعى عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكلية المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني لموكلتها، وبعد أن تحقق الدائرة من المستخلص التجاري والذي أرفقه وكيل المدعية ظهر لها صحة الاختصاص المكاني وأن موقع المدعى عليها هو مدينة الرياض ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما قدّمه من دفوع كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى وما قدمه من مستندات تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: اشعار تسليم موقع من قبل مهندس المشروع – العقد المبرم بين الطرفين – فاتورة مترجمة؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (334.500) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون الفا وخمسمائة ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430194012 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٢٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي فــــــــإن دائرة الاستئناف في ذلك، وتتلخص بمطالبة المدعية المدعى عليها بمبلغ (٣٣٤٥٠٠) ريال تمثل قيمة المتبقي من توريد وتركيب ٠٠٠ مصاعد كهربائية، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية أصدرت بشأنها حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٣٣٤.٥٠٠) ريال) ٠ وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وكيلها بما حاصله: الدائرة خالفت في حكمها بنود العقد المبرم بين أطراف الدعوى وتحديدًا البند الحادي عشر حيث خلت أوراق الدعوى من أي أشعار مقدم من المدعية يثبت أنها أشعرت المدعى عليها خطيًا بانتهاء أعمال التركيب والتشغيل مما يؤكد عدم تنفيذها، كما أن الدائرة أخطأت في الاستدلال حيث استندت في حكمها على اشعار تسليم مواد فقط ولم تقدم المدعية بينه على تنفيذها للأعمال رغم أن العقد توريد وتركيب وليس توريد فقط بالإضافة إلى أن المدعى عليها دفعت بعدم تقديم المدعية ما يثبت التنفيذ إلا أن الحكم خلا من الرد على الدفع الجوهري نطلب إلغاء الحكم وفتح المرافعة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فتنتهي الى قبوله شكلا . أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد عدة جلسات لنظر القضية ففي جلسة ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ه استمعت الدائرة للدعوى والاجابة فلم يخرج ذلك عما سبق الادلاء به ثم قررت الدائرة إحالة النزاع إلى منصة خبرة لندب خبير هندسي ٠٠٠ وفي جلسة ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه تبين أن منصة خبرة لم تستطع دراسة القضية وان الطلب مغلق في النظام بسبب التحديثات على النظام مما يستلزم اصدار قرار جديد، وبناء عليه تم اصدار قرار آخر للخبير. وفي جلسة ١٧/ ٠٢ / ١٤٤٤ه ـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وتبين عدم ورود تقرير الخبير ثم أطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المستأنف ضدها وأفهمت المستأنف بتقديم إجابة وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وعلى المذكرات المقدمة فرأت صلاحية القضية للفصل فيها دون الحاجة لتقرير خبرة لا سيما أن الخبير لم يقدم شيئًا رغم مضي مدة طويله على ندبه، وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما تلا ذلك من مرافعة ؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي الى تأييد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه ؛ واما ماورد في الاعتراض فهو مردود عليه بالإشعار وبالفاتورة وبأن المطالبة في هذه الدعوى مقتصرة على مبلغ الدفعة الرابعة والمتبقي من مبلغ الدفعة الثالثة فقط دون ما وراء ذلك مما تلا اعمال الدفعة الرابعة . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٨/ ٠٧ / ١٤٤٣ه الصادر في القضية رقم ٤٢٨٠٨٢٩٢ القاضي بإلزام المدعى عليها فرع شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٤.٥٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون الفا وخمسمائة ريال، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث