حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430448559

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439408316/1443
رقم الحكم:4430448559
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439408316 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448559 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439408316 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يكون المال من موكله والعمل على المدعى عليه على أن يعمل المدعى عليه بتأثيث المنازل وعمل الديكورات وذلك بالمبالغ التي يدفعها المدعي، وتم تسليم المدعى عليه مبلغ (235,000) مائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال نقدا على دفعات متفرقة على أن تكون أرباحها مبلغ (60,000) ستون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (235,000) مائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال يمثل رأس المال إضافة إلى (60,000) ستون ألف ريال تمثل الأرباح، وقدم سندًا لطلبه إقرار خطي صادر من المدعى عليه يتضمن استلامه مبلغ (295,000) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال من المدعي ومذيل بتوقيعه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/17هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن محل المضاربة أجاب: أن محلها في قيام المدعى عليه بتأثيث المنازل وأعمال الديكورات والنجارة وذلك من خلال تشغيل أموال موكله فيها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/13هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن بينته غير كافية، وله أن يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأجاب: أنه يطلب توجيه اليمين للمدعى عليه،وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/3/1444هــ وفيها حضر المدعي اصالة ووكيله/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، كما أضاف وكيل المدعي بان المدعى عليه سبق ان تبلغ بأداء اليمين حسب محضر الجلسة المؤرخة في 13 / 1 / 1444 هـــــــــــ ولم يحضر لأداء اليمين مما يعدوا ناكلا وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/29هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضر المدعى عليه أصالة، وجرى سؤال المدعى عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسات السابقة رغم تبلغه، أجاب: أنه لم يتمكن من الحضور بسبب خلل تقني. وبعرض الدعوى عليه، أجاب: ما جاء في الدعوى غير صحيح ولم يستلم من المدعي أي مبلغ، ويطلب إلزام المدعي بإثبات سند الاستلام، وبعرض ورقة الإقرار عليه والتي تتضمن استعداد المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغ قدره (295,000) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال، بتاريخ 26/ 02/ 1442هـ، أجاب: ما جاء في ورقة الإقرار وأنه موقع عليها فصحيح، ولكن لم يستلم من المدعي أي مبلغ، ويطلب منه إحضار سند الاستلام، وبعرض ذلك على المدعي، أجاب: ما ذكره غير صحيح، فالمبلغ سلم للمدعى عليه نقداً، وبسؤال المدعي عن استعداه لأداء اليمين، استعد بذلك، وحلف بقوله: والله العظيم أني سلمت للمدعى عليه مبلغاً قدره (235,000) مائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال، للمضاربة به، وقد تحصل على أرباح (60,000) ستون ألف ريال، ليصبح المبلغ الإجمالي قدره (295,000) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال، وقد كتب إقراراً بذلك، وهو باق في ذمته لم استلم منه شيئاً حتى تاريخه والله العظيم، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فتأسيساً على ما تقدم وسلف، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (295,000) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال والذي يمثل رأس المال والأرباح، وبما أن المدعى عليه لم يحضر جلسات المرافعة السابقة _ سوى الجلسة الأخيرة_ وبما أن الدائرة لم ترا أن ما قدمه المدعي مثبت للحق المدعى به من حيث سبب الاستحقاق ومقدار رأس المال والأرباح مما رأت الدائرة معه إفهام المدعي بأنه لم يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أنه جرى من الدائرة إبلاغه بالحضور لإداء اليمين ولم يحضر، وبما أن المدعى عليه حضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/03/1444هـــ ...، ولما نصت عليه (المادة الثالثة عشرة بعد المائة)،:" 2-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه، ولم ينازع في جوازها أو تعلقها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً او يردها على خصمه، وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً" وبناءً على ذلك فقد رأت الدائرة استكمال إجراءات المرافعة بعد ذلك، وبما أن الدائرة عرضت الدعوى على المدعى عليه فأجمل إجابته بإنكار استلامه أي مبلغ من المدعي، وطلب إلزام المدعي بإثبات سند الاستلام، لذا وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث استند المدعي في دعواه إلى الإقرار الخطي الصادر من المدعى عليه والمذيل بتوقيعه، وبما أنه أقر بما جاء في ورقة الإقرار وأنه موقع عليها، وحيث إن ذلك يُعد حجة استناداً على المادة (29) من نظام الاثبات:" 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما رأت الدائرة تحليف المدعي للتأكيد على صحة دعواه استناداً على المادة (93) من نظام الاثبات ونصها: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ:إلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (295.000) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال؛ وفقاً لما هو موضحٌ في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430448559 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439408316 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (295,000) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال، يمثل رأس المال والأرباح، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (295.000) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة 26 /05 /1444ه موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ولم يحضر المستأنف، ولذلك قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 09 / 04 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439408316) القاضي بـ((إلزام المدعى عليه (...)) (...) الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (295.000) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث