حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447120924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241200/1443
رقم الحكم:447120924
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241200 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447120924 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٢٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ١٠/ ١٤٤٢هـ والصادرة خدمات الوكالات الإلكترونية يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١١ / ٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ قدره: (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، للمتاجرة بها واستثمارها مضاربة في السيارات عبر معرض المدعى عليه إلا أنه لم يعد له رأس المال ولم يسلمه شيء من الأرباح وأغلق معرضه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برأس مال موكله وأرباحه، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب أجلاً للرجوع لموكله، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١ / ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه بأن بيانات موكله لا تثبت سوى أربعمائة ألف ريال كرأس مال للمدعي والمحكوم به سلفاً، فعقب المدعي وكالة بأن رأس المال محل المطالبة سلم للمدعى عليه قبل فترة وجيزة من إقفال المعرض وأنه فقد السند المثبت لرأس ماله وأنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي استلامه لذلك المبلغ، فطلب وكيل المدعى عليه مهلة لمراجعة المستندات وإبلاغ موكله لأداء اليمين وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٠ / ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله قبض الأربعين ألف ريال المدعى بها من المدعي إلا أنه أعاد له مبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وذكر بأن لديه سند صرف يثبت ذلك واستعد بإرفاقه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فعقب المدعي أصالة بأنه لم يقبض ذلك المبلغ واستعد بالإجابة عن السند. وفي جلسة ١١ / ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه وكالة سند الصرف رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٧/ ١٤٣٩هـ بمبلغ عشرة آلاف ريال بتوقيع المدعو/ (...)، وبعرضه على المدعي أجاب بأن لم يستلم هذا المبلغ كما أن السند تضمن أنه مبلغ زكاة في حين أن المبلغ لم يحل عليه الحول فأجاب المدعي عليه: بأن مبلغ الزيادة وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، سجلت لنفس حساب المدعي الذي سبق وأن أودع فيه رأس مال قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وحكم له به، وأن مبلغ الزكاة عن كامل المبلغ وليس عن الزيادة، وقرر المدعي بأن التوقيع يعود ل(...) وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، يمثل قيمة رأس المال والذي استلمه المدعى عليه لغرض المضاربة في مجال بيع وشراء السيارات، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال محل الدعوى وذلك بموجب إقرار وكيله في مجلس الحكم، ولما كان الأصل هو سلامة رأس المال، ولأن المدعى عليه لم يبد دفاعاً بخسارة رأس المال وإثبات ذلك، ولأن عقد المضاربة من العقود الجائزة التي يحق لأي من طرفيها انهاؤها، مما يثبت للمدعي استحقاق رأس ماله المسلم للمدعى عليه، ولأن وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله أعاد للمدعي مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال وقدم بينته على ذلك والمتمثلة في سند الصرف رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٧/ ١٤٣٩هـ، بمبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والصادر على مطبوعات المدعى عليه والممهور بتوقيع استلام المدعو/ (...)، بشرح نص على أنه زكاة لرأس المال، ولأن المدعي قد أقر بتعامل المدعو/ (...) نيابة عنه وأن التوقيع المثبت على السند توقيعه، وأنكر استلامه لذلك المبلغ، الأمر الذي ترى معه الدائرة من بينة المدعى عليه بينة موصلة على استلام المدعي ذلك المبلغ، ولا يضيرها نفي استلام المدعي للمبلغ المثبت بالسند، وتنتهي الدائرة معه إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.