حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470196498/1444
رقم الحكم:4430241484
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196498 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241484 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470196498 لعام 1444 هـ المدعي: شركة وكالة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م بثمن إجمالي قدره (100,288.00) مائة ألف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (100,288.00) مائة ألف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 06/ 04/ 1444هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة النجمة النحاسية، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470196498 للجلسة المحددة في يوم 06/04/1444، الساعة 10:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة.. " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وطلبت حصر دعواها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (43,764) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً، لسداد المدعى عليها باقي المبلغ، هكذا قررت، وأحالت لإثبات بينتها إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها، طلبت الدائرة أصل نسخة المطالبة، ثم أرسلتها إلى بريد الدائرة، وجرى إرفاقها في ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (43,764) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً، لقاء توريد تذاكر سفر للمدعى عليها، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها نسخة من عقد متفق عليه بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدمت نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم منسوب إلى المدعى عليها تضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة -محل الحصر-، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد باقي مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة وكالة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (43,764) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث