حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175283/1444
رقم الحكم:4430241101
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175283 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241101 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470175283 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات أسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٨١,٠٩٩.٢١) مائة وواحد وثمانون ألفًا وتسعة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (٥٢,٦٣٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٨٤٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٤٦٧.٢١) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٤٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 06/ 04/ 1444هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر دعواه في طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ 12846 ريال، وأن الطلب الأول قد سددت مطالبته، وأضاف أن المدعى عليها أحوجت موكلتي للشكاية ولم تسدد إلا بعد إحالة القضية للدائرة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أننا قد سددنا كامل مبلغ المطالبة في تاريخ 12/ 10/ 2022م، ونطلب برد الدعوى، وعقب وكيل المدعية بصحة السداد للطلب الأول وأضاف أن موكلته ذكرت له أنها تسلمت الحوالة في يوم السبت الماضي، وعقبت وكيلة المدعى عليها أن موكلتها عرضت الصلح واستعدت لسداد مبلغ المطالبة في مجلس الصلح إلا أن المدعية أرادت تضمين الصلح بأتعاب التقاضي، وليس هناك احوجاج للشكاية، هكذا قررت، وعقب وكيل المدعية أن المدعى عليها رفضت الصلح، وأن التقاضي الآن برسوم، وعقبت وكيلة المدعى عليها أن السداد كان قبل إحالة الدائرة ومستعدة بإرسال ما يثبت ذلك عند طلب الدائرة، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,846) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً، وأنكرت وكيلة المدعى عليها استحقاق المدعية لهذا الطلب، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم أي بينة لإثبات غرم موكلته وتكلفها بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمته المدعية في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من شركة (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث