حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430252621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470156464/1444
رقم الحكم:4430252621
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156464 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430252621 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٦٤٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م بمبلغ قدره(٦٩,٨٩٣.٦٧) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وسبعة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد والعقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٨٩٣.٦٧) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وسبعة وستون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه وكيل لا يملك رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية وهو غير محام، فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وأضاف على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، طلب إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب المُحاماة مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال " عشرة آلاف ريال".، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى الإلكترونية، واستناداً إلى المادة (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهام وكيل المدعى عليها بأن على موكله توكيل محام مرخص أو يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس في الجلسة المقبلة، مع إحضار الجواب عن الدعوى، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد سبق وأن أفهم وكيل المدعى عليها بعدم قبول تمثيله، استناداً على المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وفي هذه الجلسة قررت وكيلة المدعية حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره ٣٤،٨٩٣.٦٧ ريال، لسداد المدعى عليها باقي مبلغ المطالبة محل الدعوى، وأرسلت مذكرة تتضمن ما نصه:" نفيد حضرتكم بانه تم الرجوع الى موكلتنا وافادتنا بصحة الاتفاقيه وبالفعل تم سداد الدفعة الاولى واصبح المتبقي قيمة الدفعتين الاخيرتين ٣٤،٨٩٣.٦٧ ولكن نود ان نلفت انتباه حضرتكم بعدم وجود الصلح في الوكالة وعليه نامل الحكم في المبلغ المتبقي على أن تلتزم موكلتي مع المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه" وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٤،٨٩٣.٦٧) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبعة وستون هللة، لقاء المتبقي من قيمة توريد تذاكر سفر للمدعى عليها، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها نسخة من عقد متفق عليه بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدمت نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تضمنت المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة -محل الحصر-، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد باقي مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام أو مرخص بترخيص عن الشخصية المعنوية- في الجلسة الأولى وجرى إفهامه بعدم قبول تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام وجرى إمهال موكلته لذلك استناداً على المادة (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية، ثم حضر وكيل آخر في الجلسة الثانية وهو غير محام أو مرخص بتمثيل الشركة المدعى عليها، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها بعدم قبول تمثيله وفهم ذلك وجرى إمهاله، ولم يمتثل موكله، ما تعده الدائرة تفريطاً من المدعى عليها وإسقاطاً لحقها في الجواب عن الدعوى والدفاع، ما تعتبره الدائرة إقراراً ضمني بصحة الدعوى والمطالبة- محل الحصر-، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٤،٨٩٣.٦٧) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبعة وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث