حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430237162

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439258085/1443
رقم الحكم:4430237162
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439258085 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237162 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439258085 لعام 1443 هـ المدعي: فرع شركة استرلنج اند ولسون ميدل ايست الكتروميكانيكل المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعـــوى مقدمـــــة من وكيلة المدعية حاصلها: أولاً: قد تم إبرام اتفاقية عقد من الباطن بتاريخ 17/04/2018م، بين موكلتي المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وشركة العراب للمقاولات المحدودة المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، وذلك لإكمال أعمال مشروع أبراج أكوا رافال في مدينة جدة، وتمثل موكلتي الطرف الثاني في الاتفاقية بصفتها المقاول من الباطن. ثانياً: وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة الحادية عشر من العقد المبرم، قدمت موكلتي ضمان الدفعة المقدمة 5% من قيمة الاتفاقية بقيمة اثني عشر مليون وأربعمئة ألف ريال سعودي (12,400,000ريال سعودي) برقم ENSACG18000188,ENBDCG18000236)) لشركة العراب المحدودةثالثاً:حيث أنه في الدعوى المقامة ضد المدعى عليها شركة العراب، حكمت لنا المحكمة بالقضية رقم (4380803) وتاريخ 20/01/1443 هـ، بقيمة الفاتورة التي تمثل أخر الأعمال التي قامت بها المدعية،وثبت لدى الدائرة بان العلاقة التعاقدية قد انتهت، ولما كانت الدفعة المقدمة هي أول ما تصرف من دفعات المشروع ولما كانت الدفعة المقدمة لاقت ما صرف لأجله، وهو أساس المشروع والتجهيزات لبدء الأعمال وما ثبت لدى الدائرة الموقرة بأن موكلتي قد قامت بتسليم الأعمال التي لحقت الدفعة المقدمة ولما كان الضمان من الأولى استرداده بعد انتهاء الأعمال المتعلقة بسداد الدفعة المقدمة ولما كانت هي المتمثلة بالأعمال الابتدائية ولما كانت الفاتورة المطالب بها في الحكم الصادر هي الأعمال المرحلة الثالثة فإنه لا يتصور بأي شكل من الأشكال أن لا تستحق الدفعة المقدمة وعليه لما كان الأصل أن ضمان الدفعة المقدمة يتم إرجاعه لمصدر الضمان بعد انتهاء الأعمال المنوطة بالدفعة المقدمة فإن من الأولى من المدعى عليها إعادته ولكنها إخلالاً منها ولما ورد بالعقد قامت نكاية بالمدعية بتسييل الضمان، حيث كان الأصل لديها ولهذا كله وبالنظر إلى أن موكلتي قد استحقت الفاتورة التي تمثل المرحلة الثالثة من المشروع فإنه لا يتصور أنها لا تستحق الدفعة المقدمة وبناءً على المادة الحادية عشر من العقد الموقع فد ذكر أنه يتم استرداد عشرة بالمئة وذلك بعد خصمها من كل فاتورة. 1- ولما كان ذلك فإنا نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى بسداد قيمة ضمان الدفعة المقدمة بمبلغ وقدرة اثني عشر مليون وأربعمئة ألف ريال سعودي (12,400,000ريال سعودي)2- اتعاب محاماة بمبلغ وقدرة 350000 ثلاث مائة وخمسين الف ريال سعودي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ1443/09/11 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب هوية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (4329577)، كما حضرت وكيلة المدعية بموجب هوية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (4329577)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب هوية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (43449134)، وبشأن الصلح طلبا مهلة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه يحصر طلبه في طلب قيمة ضمان الدفعة المقدمة بمبلغ وقدره (12,400,000) اثنا عشر مليون وأربعمائة ألف ريال، إضافة لأتعاب المحاماة، ثم سألته الدائرة عن بينته؟ فأجاب قائلاً: بحصر البينة في الحكم المرفق وصورة من الضمان، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه؟ طلب مهلة للرجوع لموكلته، ثم تم إحالة الأطراف؛ لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1443/10/22 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليها؟ قدم مذكرة تتضمن: إن موكلته ترفض الدعوى لبطلان الإخطار، ولعدم قبول الدعوى؛ لسبب عدم اللجوء للوساطة والمصالحة. وبعرضه على وكيل المدعية؟ قررت أن تبادل المذكرات متاح منذ أكثر من شهر ولم تجب المدعى عليها، إضافة إلى أنه سبق وأن تقدمت موكلته بالدعوى الأصلية، وتم الحكم فيها لصالح موكلته، وحسب توجيه ناظر القضية السابقة بتقديم هذا الطلب في دعوى مستقلة، إضافة بأنه تم اخطار المدعى عليها بهذه الدعوى، وحيث سبق الحكم في الدعوى الأصلية أن الدفع الشكلي من وكيل المدعى عليها غير مقبول، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1443/11/15 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبســؤال وكيل المدعى عليها عما أستمهل من أجله؟ قدم مذكرة ونصها: (أن لائحة الدعوى بها أخطاء مادية وتناقضات يصعب معه تخمين قصد المدعية من دعواها وفهم حقيقة مطالبتها، وليس بوسع موكلته التطرق للرد الموضوعي قبل أن تقوم المدعية بالتصحيح، وقد أرسلت المدعية لموكلته خطاب الإخطار بتاريخ1443/07/30 هـ، تُطالب فيه المدعية باسترداد الدفعة المقدمة، وبالفعل فإن موكلته قامت بذلك في وقت سابق لهذه الدعوى (مرفق نسخة من خطابات تسييل ضمان الدفعة المقدمة)، وعليه تطلب موكلته رفض الدعوى لتحقق طلبات المدعية. وأن المدعية قد استلمت مبلغ الدفعة المقدمة وقدمت ضماناً بنكياً يحفظ حق موكلته إذا لم تنفذ أعمال المشروع، وحيث أن المدعية لم تنفذ الأعمال المتفق عليها، وبالتالي أصبح حيازتها للدفعة المقدمة التي دفعتها موكلته على غير سند تعاقدي ولا شرعي، ومن ثم فإن موكلته قامت بتسييل الضمان البنكي الذي قدمته المدعية)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة المرافعة عن بعد في تاريخ 1443/11/28هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب ما استمهلت لأجله وكيلة المدعية قدمت مذكرة تضمنت أن محل المطالبة هنا هو استرداد مبلغ ضمان الدفعة المقدمة، وأشارت إلى أنه ألتبس لدى المدعى عليها مفهوم خطاب ضمان الدفعة المقدمة، وخطاب ضمان الأداء وخطاب ضمان حسن التنفيذ، وأكدت أن خطاب ضمان الدفعة المقدمة هو خطاب حُرر بناء على ما ورد في نص المادة (١١) من العقد الموقع؛ حيث قامت المدعى عليها بالتمويل عن طريق تسليم المدعية دفعات مقدمة على ذمة المشروع، لتوفير السيولة النقدية اللازمة له ليبدأ العمل، على أن تقوم المدعية بتقديم خطاب ضمان مصرفي لهذا الغرض، ويتم تخفيض هذا الضمان وبنسبة مساوية لمراحل التنفيذ للمشروع موضع الضمان (بنسبة خصم ١٠٪؜ من كل فاتورة شهرية)، وحيث أن مبلغ الدفعة المقدمة قد صُرف بالكامل لرواتب العمالة والايجارات والمعدات ولتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي لحقتها مراحل أخرى متقدمة من المشروع. فلا يتصور أن تتمسك المدعى عليها بأن الاعمال التي خصصت لقاء الدفعة المقدمة لم تنفذ، وقد دفعت الأخيرة فواتير لاحقة. كما أفادت بأنه بإقرار المدعى عليها ثبت بأنها استردت مبلغ الضمان بالدفعات الشهرية المستقطعة من كل فاتورة، وأنها استردت مبلغ الضمان مره أخرى بتسليمها، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (12,400,000) اثنا عشر مليون وأربعمائة ألف ريال قيمة تسيل الضمان البنكي، إضافة إلى (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فجرى افهام الطرفين بتبادل المذكرات، ورُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 17 /01 /1444 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية زهراء محمد علي الزهراني كما حضر وكيل المدعى عليها محمد وليد المصيبيح، وقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه: (أولاً: تتمسك موكلتي بكافة الدفوع الشكلية، المقدمة بالجلسة المؤرخة في 25 /05 /2022م. ثانياً: المدعية حتى الآن لم توضح الفرق بين مبلغ الدفعة المقدمة ونسبته وبين المبلغ والنسبة المذكورة في لائحة الدعوى، كما لم توضح المدعية ما هي العلاقة بين الدفعة المقدمة والمستندات التي أرفقتها المدعية في دعواها، وبالرغم من ذلك التناقض فإن موكلتي ترفض أي مطالبة من المدعية بشأن الدفعة المقدمة لكون الدفعة المقدمة هي حق لموكلتي وتم استردادها فعلياً بعد أن فشلت المدعية في تنفيذ الأعمال المتفق عليها، كما أن ادعاء المدعية بأن الدفعة المقدمة قد تم صرفها على رواتب العمالة والايجارات والمعدات ولتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فهذا أمر ترفضه موكلتي لعدم صحته وافتقاره للدليل أو البينة، كما أن ضمان الدفعة المقدمة يكون نظير المبلغ النقدي الذي استلمته المدعية مقدماً قبل تنفيذ الأعمال، والمدعية ملتزمة تعاقدياً برد الدفعة المقدمة خصماً من المستخلصات الشهرية التي تقدمها المدعية للأعمال المنفذة بالمشروع، حيث أن المدعية لم تكمل الأعمال محل التعاقد وانسحبت من المشروع دون مبرر شرعي ولا تعاقدي. ثالثاً: تم الاتفاق مع المدعية على أن تستلم المدعية دفعة مقدمة نظير تنفيذ المدعية كامل قيمة العقد محل النزاع، وتقوم موكلتي باسترداد هذه الدفعة المقدمة بالخصم من المستخلصات التي تقدمها المدعية للأعمال المنفذة، وذلك لضمان حق موكلتي في الدفعة المقدمة التي استلمتها المدعية، لذا فإن المدعية قدمت ضماناً بنكياً قيمته المالية تساوي قيمة المبلغ المالي الذي استلمته المدعية مقابل الدفعة المقدمة، ويكون لموكلتي الحق في استرداد قيمته المالية في حالة فشلت المدعية في تنفيذ الأعمال. وبناءً على ما سبق تطلب موكلتي؛ رفض الدعوى لانعدام المصلحة والسبب وللتناقض الموجب لرد الدعوى.)، وبعرضها على وكيلة المدعية اكتفت بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 02-02-1444 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها / محمد بن وليد بن مصيبيح بموجب الوكالة رقم 43449134 وقرر الأطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى ونظرا لتمتع ناظر القضية بإجازة اعتيادية عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/23 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها محمد بن وليد بن مصيبيح، وبسؤال وكيلة المدعية عن النسبة المطالب بها من قيمة الدفعة المقدمة طلبت مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الحكم الصادر للمدعية باستحقاق باقي المستخلصات وعن قدر الدفعة المقدمة طلب مهلة، فأجيب لطلبهما ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/24 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها محمد بن وليد بن مصيبيح، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (استلمت المدعية مبلغ (26,040,000.00) ستة وعشرون مليون وأربعون ألف ريال كدفعة مقدمة (10%) من قيمة العقد، ثم أصدرت المدعية ضمانات بنكية واستردت موكلتي نسبة (10%) من قيمة الأعمال المنفذة وسددت موكلتي باقي قيمة المستخلصات للمدعية كاملة حتى مستخلص (17)، أي أن ذمة المدعية مدينة لصالح موكلتي بباقي الدفعة المقدمة وقيمتها (23,247,414.02) ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر واثنان هللة - بعد انسحاب المدعية من المشروع وامتناعها عن تنفيذ باقي قيمة الاعمال، وعليه يكون مجموع ما استردته موكلتي يساوي قيمة ما استردته من الدفعة المقدمة، بالإضافة إلى قيمة تسييل الضمان ويكون الفرق بين ما استردته موكلتي وبين الدفعة المقدمة التي استلمتها المدعية مبلغ صفر. - ورداً على استفسار الدائرة بخصوص الحكم الصادر للمدعية، نفيدكم بأن هذا الحكم لا علاقة له بالدفعة المقدمة ولا تسييل ضمان الدفعة المقدمة، حيث أنحصر موضوع هذا الحكم في مطالبة المدعية بقيمة الاعمال المنفذة وغير المدفوعة وهي المستخلص رقم (18) و (19)، وصدر الحكم لصالح المدعية في القضية رقم (803) بتاريخ: 20 / 01/ 1443هـ.)، ثم عقبت المدعية وكالة بمذكرة تضمنت ما نصه: (مقدار ما استلمته موكلتي كدفعة مقدمة يساوي (26,040,000) ستة وعشرون مليون وأربعون ألف ريال، حيث تم إصدار ضمان مصرفي يغطي مبلغ الدفعة المقدمة المستلمة ضمان الدفعة المقدمة رقم (18000189) صادر عن بنك الامارات دبي الوطني، وضمان الدفعة المقدمة رقم (18000194) صادر عن بنك الامارات دبي الوطني. لذا أطلب 1/ إلزام المدعى عليها بدفع (26,040,000) ستة وعشرون مليون وأربعون ألف ريال قيمة تسيل الضمانات البنكية. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة)،وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/07 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن نسبة إنجاز موكلتها في المشروع أجابت: بأن نسبة الإنجاز تساوي (22%)، وبسؤالها عن قدر المستلم من المدعى عليها قررت أن موكلتها استلمت من المدعى عليها مبلغ قدره (23,000,000) ثلاثة وعشرون مليون تقريباً من غير الدفعة المقدمة، وتوجد فاتورة بمبلغ (6,000,000) ستة ملايين لم تستلم وستقيم فيها دعوى مستقلة، ثم قدمت مذكرة تضمنت: مبلغ ضمان الدفعة المُقدمة يساوي ما مقداره (10%) من قيمة العقد، وتم تسليم مبلغ الدفعة وذلك من أجل القيام بأعمال متعلقة بالمرحلة الأولى للمشروع وبالرجوع إلى موكلتي وبعد فحص الفواتير، وكشف الحساب تبين بالفعل أن مبلغ الدفعة المقدمة صُرف في إحضار العمالة اللازمة للمشروع (توظيف/ استقدام/ فيز/ رسوم عمالة/ رسوم مقابل مالي/ معيشه)، ومسيرات الرواتب، ومصاريف المشروع الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر شراء المواد والمعدات، وبناء الكبائن الخارجية، والأعمال الأولية للمشروع، وبعد استيفاء مبلغ الدفعة المقدمة، تمت فوترة الأعمال المنفذة (وهي أعمال المقاولة - شغل اليد) وليست محل هذه الدعوى، إذ أن محل هذه الدعوى ينصرف في طلب استرداد مبلغ ضمان الدفعة المقدمة، الذي سُلم للمدعى عليها نظير صرفها لمبلغ الدفعة المقدمة على ذمه المشروع، وصُرف لأجل المشروع، وتم ضمانه بالسند المبرز في هذه الدعوى، والذي تم تسييله بإقرار وكيل المدعى عليها دون مسوّغ نظامي، خاصةً وإنها هي من أنهت العقد وابقت على ضمان الأداء وحسن التنفيذ، ولا ينال ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من استشهاد بالحكم الصادر في دعوى المطالبة بفاتورة أعمال منفذه، إذ أن الدعوى لم تخض في مشروعية الإنهاء من عدمه، بل انحصرت في تسديد مبلغ فاتورة أعمال منفذه. وموكلتي لا مانع لديها من تقديم كافة كشوفات الحساب المتعلقة بمصاريف الدفعة المقدمة والتي سُلمت للمدعى عليها. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من زهراء محمد علي الزهراني في تاريخ 1444/02/23 وملخصها: بناء على سؤال الدائرة عن نسبة الدفعة المقدمة من العقد، وبعد إصرار محامي المدعى عليها بأن النسبة هي 10٪ وبعد الرجوع للعقد في مادته الحادية عشر ونص الاستدلال منها دفعة مقدمة يتم دفع 10٪ من سعر العقد كدفعة مقدمة مقابل ضمان مصرفي (مرفق ١) وحيث أن سعر العقد هو (248,000,000) مئتين وثمانية وأربعين مليون ريال، فإن مبلغ الدفعة المقدمة يساوي (24,800,000) أربعة وعشرين مليون وثمانمئة ألف ريال، مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة (٥٪) بمبلغ قدره (1,240,000) مليون ومئتين وأربعين ألف، مما يجعل مقدار ما استلمته موكلته كدفعة مقدمة يساوي (26,040,000) ستة وعشرين مليون وأربعين ألف ريال، وحيث تم إصدار ضمان مصرفي يغطي مبلغ الدفعة المقدمة المستلمة (مضاف إليها قيمة الضريبة المضافة) وفقاَ للتالي: ضمان الدفعة المقدمة رقم 18000189 صادر عن بنك الامارات دبي الوطني بمبلغ قدره (13,020,000) ثلاثة عشر مليون وعشرين ألف ريال. (مرفق 2)، ويظهر إضافة مبلغ الضريبة في هذا الضمان، ضمان الدفعة المقدمة رقم 18000194 صادر عن بنك الامارات دبي الوطني بمبلغ قدره (13,020,000) ثلاثة عشر مليون وعشرين ألف ريال. (مرفق 3)، وبناء عليه تطلب موكلته إلزام المدعى عليها بدفع (26,040,000) ستة وعشرين مليون وأربعين ألف ريال قيمة تسيل الضمانات البنكيه. 2/إلزام المدعى عليها بدفع (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وردت مذكرة من ممثلة المدعية في تاريخ 1443/10/07هـ وملخصها: تم التوجية بايداع مذكرة من قبل المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها أي جواب حتى تاريخه، وعليه طلبت من الدائرة باعتبار المدعى عليها ناكلة، والحكم لموكلتها بما طلبت. وردت مذكرة من زهراء محمد علي الزهراني، ممثلة المدعية، في تاريخ 1443/10/08 وملخصها: بأنه تم التوجيه بإيداع مذكرة من قبل المدعى عليها ولم تقدم المدعى عليها أي جواب حتى تاريخه، ولذا تطلب باعتبارها ناكله، والحكم لموكلتها بما طلبت. وردت مذكرة من ممثلة المدعية في تاريخ 1443/10/07هـ وملخصها: لما قررته الدائرة من ادراج جواب المدعى عليها في تبادل المذكرات، ولم تلتزم المدعى عليها بذلك حتى تاريخه، وعليه طلب من الدائرة اعتبارها ناكلة، والحكم لموكلتها بما طلبت. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ 1444/02/24 وملخصها: لا يخرج مضمونها عما ذكر في ضبط الجلسة. وردت مذكرة من محمد وليد محمد بن مصيبيح في تاريخ 1444/01/16 وملخصها: (جواباً على ما ذكرته المدعية بجلسة 2022/06/27 م فيجيب بالآتي: أولاً: تتمسك موكلته بكافة الدفوع الشكلية، المقدمة بجلسة 2022/05/25 م، ويحيل إليها تجنباً للتكرار. ثانياً: تناقض المدعية في دعواها؛ إذ تضمنت لائحة الدعوى، وجواب المدعية في الجلسة الماضية أخطاءً مادية وتناقضات، فالمدعية حتى الآن لم توضح الفرق بين مبلغ الدفعة المقدمة ونسبته وبين المبلغ والنسبة المذكورة في لائحة الدعوى، كما لم توضح المدعية ما هي العلاقة بين الدفعة المقدمة والمستندات التي أرفقتها المدعية في دعواها، مما يصعب معه تخمين قصد المدعية وفهم حقيقة مطالبتها، وقد ترى الدائرة أن هذا التناقض في ذاته موجباً لعدم سماع الدعوى وبطلانها إذ لا حجة مع التناقض، وبرغم هذا التناقض فإن موكلته ترفض أي مطالبة من المدعية بشأن الدفعة المقدمة لكون الدفعة المقدمة هي حق لموكلته من الأساس وتم استرداده فعلياً بعد أن فشلت المدعية في تنفيذ الأعمال المتفق عليها، كما أن ادعاء المدعية بأن الدفعة المقدمة قد تم صرفه على رواتب العمالة والإيجارات والمعدات ولتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فهذا أمر ترفضه موكلته لعدم صحته وافتقاره للدليل أو البينة، ويرد عليه بالآتي: 1) قيمة العقد محل النزاع تشمل قيمة الرواتب والإيجارات والمعدات، وبالتالي فإن هذه التكاليف مشمولة بسعر العقد ولا يجوز إعادة المطالبة مرة أخرى بأي حال من الأحوال. 2) ضمان الدفعة المقدمة يكون نظير المبلغ النقدي الذي استلمته المدعية مقدماً قبل تنفيذ الأعمال، والمدعية ملتزمة تعاقدياً برد الدفعة المقدمة خصماً من المستخلصات الشهرية التي تقدمها المدعية للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يوجد سند تعاقدي يُشير إلى أن الدفعة المقدمة مقابل كذا أو كذا وفي جميع الحالات فإن الدفعة المقدمة لا علاقة لها بما يتكبده المقاول من مصاريف ولا تجهيزات. 3) المدعية لم تكمل الأعمال محل التعاقد وانسحبت من المشروع دون مبرر شرعي ولا تعاقدي، ومن ثم فقد بات استيلاء المدعية على المتبقي من الدفعة المقدمة على غير سند شرعي ولا نظامي. ثالثاً: توضيح ماهية الدفعة المقدمة وبطلان مطالبة المدعية؛ فقد تم الاتفاق مع المدعية وفق ما جرى عليه العرف في نظام المقاولات، على أن تستلم المدعية دفعة مقدمة نظير تنفيذ المدعية كامل قيمة العقد محل النزاع، وتقوم موكلته باسترداد هذه الدفعة المقدمة بالخصم من المستخلصات التي تقدمها المدعية للأعمال المنفذة، وحتى تضمن موكلته حقها في الدفعة المقدمة التي استلمتها المدعية، فإن المدعية قدمت ضمانا بنكياً قيمته المالية تساوي نفس قيمة المبلغ المالي الذي استلمته المدعية مقابل الدفعة المقدمة، ويكون لموكلته الحق في تسييل هذا الضمان أي استرداد قيمته المالية في حالة فشلت المدعية في تنفيذ الأعمال، وهذا عين ما تم حين فشلت المدعية في التنفيذ قامت موكلته باسترداد الدفعة المقدمة، فكيف تطالب المدعية باسترداد الدفعة المقدمة وهي مستردة فعلياً! ومفاد ذلك، فقد بات واضحاً مدى تناقض المدعية في دعواها وعدم صحة مطالبتها، وافتقارها إلى أدنى دليل منطقي ولا شرعي ولا تعاقدي. فضلاً عن أن المستندات المقدمة في الدعوى لا علاقة لها بما تطلبه المدعية وهذا هو التناقض الذي يستحيل معه تخمين قصد المدعية من هذه الدعوى. رابعاً: انتفاء المصلحة في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية تصر على مطالبتها على استرداد الدفعة المقدمة وموكلته قد استردت بالفعل هذه الدفعة المقدمة، مما قد تراه الدائرة موجباً لرفض الدعوى وفق المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية التي تنص فقرتها الأولى على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، وتنص فقرتها الثانية على أنه 2. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير وفي هذا الصدد فإن موكلته تُشير إلى نص الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من ذات النظام والتي أوجبت أن تشمل لائحة الدعوى على موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده وحيث شملت صحيفة الدعوى على طلب غير صحيح، ولم يؤيده مستند ولا دليل، مما يعيب لائحة الدعوى بالبطلان وقد تراه الدائرة سبباً إضافياً لرفض هذه الدعوى. وبناء على ما سبق تطلب موكلته؛ رفض الدعوى شكلياً في ضوء ما سبق تقديمه من دفوع شكلية، وفي حال رأت الدائرة غير ذلك فإن موكلته تطلب رفض الدعوى موضوعياً لانعدام المصلحة والسبب وللتناقض الموجب لرد الدعوى). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/06 هـ و ملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن كيفية استرداد الدفعة المقدمة للمدعى عليها؟ فأجابت بقولها أن استرداد الدفعة المقدمة يكون بتقديم فاتورة ومستخلص وخصم 10% منه حتى استيفاء هذه الدفعة وهذا ما حصل علاوة على وجود فواتير لم تدفع. ثم جرى سؤالها عن قدر المستخلصات التي قدمت وخصم منها هذه النسبة وإجمالي المبالغ؟ فطلبت مهلة لذلك. ثم عقب وكيل المدعى عليها بقوله أن المدعية لم تنفذ سوى نسبة 12 % والمدعية تزعم أن النسبة 22% وفي جميع الأحوال فإن المدعية لا تستحق كامل الدفعة لعدم تنفيذ كامل المشروع ولذلك لم تسيل موكلته كامل قيمة الضمان البنكي وأبقت للمدعية مبلغ (2,792,586) مليونين وسبعمائة واثنان وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال، لم تسيل هو ما يقابل ما تم خصمه من المستخلصات. وبعرضه على وكيلة المدعية، قررت بقولها أن هذا الكلام صحيح ولكن موكلته تستحق الدفعة المقدمة إضافة لقيمة العقد. ثم حصر وكيل المدعى عليها طلبه في رفض الدعوى. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولة بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وعـــــن المــــوضوع، فإنه لما كانت وكيلة المدعية تبتغي الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع (26,040,000) ستة وعشرين مليون وأربعين ألف ريال قيمة تسيل الضمانات البنكيه. 2/إلزام المدعى عليها بدفع (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، ولما صادق الطرفان على العقد المبرم بينهما، ولما قرر وكيل المدعى عليها على استرداد موكلته الدفعة المقدمة واستند على عدم إتمام المدعية للأعمال وأن العقد المبرم بين الطرفين يجعل لموكلته الحق في تسيل الضمان حال عدم إتمام الأعمال، ولما صادق على الطرفان على فسخ العقد بينهما، ولما قررت وكيلة المدعية أنها استلمت قيمة الأعمال المنفذة ولديها فواتير ومستخلصات ستطالب بها ؛ ولأنه من المعروف عرفاً أن الدفعة المقدمة جزء من قيمة العقد لا إضافة عليه كما تدعي وكيلة المدعية الأمر الذي يجعل مطالبة المدعية به مطالبة غير مشروعة وحرية بالرفض، وحيث رأت الدائرة وجاهة رفض هذه الدعوى فإن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة مرفوضة، وحيث حصر وكيل المدعى عليه مطالبته برفض الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث