حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251769
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444945/1443
رقم الحكم:4430251769
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444945 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251769 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439444945 لعام 1443ه المدعي: محمد ابن سعيد ابن محمد الاحمري المدعى عليه: سعد بن عواض بن سالم الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1436/09/17هـ تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه وكان الطرف الأول في العقد مؤسسة باسم جسور الوساطة مملوكة للمدعى عليه على أن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ قدره (871,160) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائة وستون ريالاً، وأن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وكان المدعى عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وبالأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط، ومنذ شهر مارس من عام 2021م لم يقم المدعى عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وتحويل المبالغ المستحقة للمدعي مما يعد إخلالاً بالاتفاق الموقع بين الطرفين، وطالب بفسخ العقد المبرم وإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي قيمة رأس المال وقدره (871,160) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة محدودة بتاريخ 15/ 08/ 2018م على مطبوعات مؤسسة جسور الوساطة والمبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- مجموعة من الحوالات عددها (2) صادرة من بنك الراجحي بمبلغ إجمالي قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال محولة لحساب المدعى عليه وغرضها استثمار. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر أي طرف من المدعى عليه وقد تبلغ الكترونياً بمهمة التبليغ رقم (158679899)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن الإخطار أو المصالحة؟ أجاب بقوله: جرى إرفاق تقرير مصالحة في تبادل المذكرات، وبسؤاله عن دعواه؟ أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته على دعواه؟ أجاب بقوله: العقد وحوالات بنكية وجدول ببرنامج الإكسل فيه تقارير مثبت فيها رأس المال والأرباح، هكذا أجاب. وبالاطلاع على ما ذكره من جدول ببرنامج الإكسل وجدت الدائرة جداول كثيرة ولم تجد فيه الدائرة ما يثبت صدوره من المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ أجاب بقوله: المدعى عليه لا ينكر هذه المبالغ، وطلب مهلة لإحضار بينة موصلة. فأفهم أن هذه آخر مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله؟ أجاب بقوله: أكتفي بما قدمت من بينات، وأطلب يمين المدعى عليه، هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بالحضور لحلف اليمين على إنكار دعوى المدعي، وإلا عدته الدائرة ناكلاً عن اليمين وأعملت المقتضى الشرعي في ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لأداء اليمين النافية بموجب مهمة التبليغ رقم (171569120)، وذكر وكيل المدعي بأن رأس المال المسلم لصالح المدعى عليه مبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، بموجب الحوالة المرفقة ثم ذكر أن الأرباح قدرها (621,160) ستمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وستون ريالاً، وعليه إن إجمالي المطالبة هي (871,160) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائة وستون ريالاً وحصر المطالبة بإعادة رأس المال وما حققه من أرباح وما تقدره الدائرة من أتعاب المحاماة وبطلب اليمين المكملة من المدعي حلف بالله قائلاُ: (والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة بأنني قمت بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال ليقوم بتقسيطها في بيع الأجهزة الكهربائية وأن المدعى عليه حقق أرباحاً من ذلك قدرها (621,160) ستمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وستون ريالاً وأن إجمالي حقي المالي من هذه الشراكة مبلغ قدره (871,160) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائة وستون ريالاً وأن المدعى عليه لم يقدم بسداد ريال واحد منها إلى حينه والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان حاصل دعوى المدعي إعادة رأس المال وقدره (250،000) ريال وذلك بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 17/9/1436، وما حققه من أرباح قدرها (621.160) ريال واتعاب المحاماة، ولما تبلغ المدعى عليه الكترونياً بموجب مهمة التبليغ مهمة التبليغ رقم) 158679899 (مع تبلغ المدعى عليه بالصفة المعتبرة نظاماً فلم يحضر اصالة او من يمثله ما يوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه؛ طبقاً لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الثابت قيام المدعي بتحويل رأس المال بموجب حوالة بنكية، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث إن المدعي يدعي تحقق أرباحاً وفقاً للمشار إليه اعلاه ولما طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت الأرباح فقدم جدول اكسل فيه تقارير تثبت راس المال والارباح، ولما لم تجد الدائرة ما يثبت صدور الجدول من المدعى عليه، وبطلب مزيداً من البينات اكتفى بما قدم وطلب يمين المدعى عليه، وبتحديد موعد للمدعى عليه لأداء اليمين ولم يحضر مع ثبوت تبلغه، فتم توجيه اليمين المتممة للمدعي ولما اداها كما طلبت منه، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة مطالبة المدعي.وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في موضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليه أحوج المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثبوته في ذمته، وبما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدر الاتعاب بمبلغ قدره (17.423) سبعة عشر ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ريال.الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي محمد بن سعيد ابن محمد الاحمري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدرهـ (871.160) ثمانمائة وواحد وسبعون الفا ومائة وستون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي محمد بن سعيد ابن محمد الاحمري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (17.423) سبعة عشر ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ريال. مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251769 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439444945 لعام 1443ه المدعي: محمد ابن سعيد ابن محمد الاحمري المدعى عليه: سعد بن عواض بن سالم الزهراني الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430055628) وتاريخ 1444/02/30هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (250.000) ريالا، وما حققه من أرباح والبالغ قدرها (621.160) ريالا، إضافةً إلى إلزامه بأتعاب المحاماة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (أولاً: إلزام المدعى عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي محمد بن سعيد ابن محمد الاحمري هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (871.160) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستون ريالا. ثانياً: إلزام المدعى عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي محمد بن سعيد ابن محمد الاحمري هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: (17.423) سبعة عشر ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا. مقابل أتعاب المحاماة) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/29هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف المثبت هويتهما في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محامي، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة) ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.