حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430452046
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476532/1443
رقم الحكم:4430452046
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476532 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430452046 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٥٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم استجابة المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الاشتغال بالمشروع وعدم تجاوب المدعى عليه) استنادًا على (عقد اتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوعة بالكامل). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤/١١/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) ورخصة المحاماة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) وجرى من الدائرة التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا من حيث شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الاشتغال بالمشروع وعدم تجاوب المدعى عليه) استنادًا على (عقد اتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوعة بالكامل) أ هكذا قرر. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً/ أطلب مهلة للإجابة، هكذا قرر. فجرى إفهام المدعى عليه بتقديم جوابه خلال ١٠أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه فرصة الرد الختامي لمدة ٥ أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. تقدم المدعى عليه بمذكرة رد على الدعوى بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣هـ ونصها: (الوقائع: أنني مستثمرًا بمحطة (...) بعقد طويل في محافظة (...) وقد حظر الي المدعي في موقع المحطة وطلب مني المدعي الوقوف معه ومساعدة في انشاء مشروع كي يجني منه أرباحا عبارة عن بوفيه وقد تعاطفت مع المدعي بحكم معرفه سابقه وصداقه قديمة. وفي تاريخ ١/١٢/١٤٤٠ تم الاتفاق بيني وبينه على أن يستأجر المدعى بوفيه في المحطة بأجر سنوي قدره (٣٥.٠٠٠) ريال خمسة وثلاثون الف واخبرني انه لا يستطيع الوقوف على المشروع لأنه لا خبره له في ذلك ودفع (١٠٠.٠٠٠) مئة الف ريال إلى على ان انشاء البوفيه بكامل تجهيزاتها وعمالتها وتصاريحها وبالفعل قمت بإنشاء البوفيه بعد أن استوفيت ايجار السنه (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال وقمت بتجهيز البوفيه بكامل معداتها وتسديد جميع الفواتير المستحقة عليها وانشاء لوحة الإعلانات وأجهزة الكافي وباقي تجهيزات البوفيه بقيمة اجمالية قدرها (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون الف ريال ويكون قد زدت على (١٠٠.٠٠٠) المئة الف (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال مساعدة للمدعي إلى حين إقامة المشروع وقد أقام المشروع وجنى منه أرباح وبعد مضي سنه وفي تاريخ ١/١٢/١٤٤١هـ اخبرت المدعي أنه يجب عليه دفع اجار سنه جديدة وعشرون الف ريال تكلفت تجهيز البوفيه بواقع (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون الف ريال وفي حالة انه لم يستطيع دفعها طلبت منه تقبيل البوفيه او نقل الأجهزة وأدوات البوفيه إلى أي مكان أخر حتى يتسنى لي تأجير البوفيه على شخص اخر علماً انني مستثمر وهي محسوبة عليه مدة الإيجار ولم يتجاوب المدعي معي بل طلب مني مهله ليتمكن من تشغيل البوفيه بشكل أفضل ولكنه تركها بدون تشغيل وبعد مضي ثلاثة اشهر أخرى طلبت من المدعي دفع الإيجار او نقل أغراض البوفيه ولم يتجاوب كذلك وبعد مضي اربع اشهر قمت بنقل أجهزة واغراض البوفيه الي مستودع قريب من المحطة حتى لا يتضرر المدعي بتراكم الايجار عليه بعد علمه. وكما بينا لفضيلتكم في هذا الوقائع ان الهدف من هذا الدعوى هو تنصل وتهرب المدعي من المستحقات المترتبة على المدعي علماً انني لم اقم دعوى او مطالبه ضد المدعي تقديرًا واحترام وتسامحنا منه. الطلبات: وبناءً على ما تقدم ارجو من فضيلتكم رد الدعوى واثبات حقي بالمطالبة بمستحقاتي في البوفيه وكذلك اضرار التقاضي حيث تعلمون انه لم يحضر الجلسة الأولى وقد شطبت والجلسة الثانية لم يحضر وقد صدر فيها حكم بصك رقم ٤٣٣٢٨٢٢٨٤ كان الدعوى لم تكن في نفس دعواه. وانا قد تكلفت فيها بتوكيل فيها بالمدافعة بمبلغ١٠٠٠٠ عشرة الالف ريال مما ترتب عليه اضرار في التقاضي السابقة لموكلي من عدم حضوره للجلسات السابقة). وفي جلسة ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا، وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين سالت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على رد المدعى عليه الأخير فأجاب بانه لا صحة لما جاء من تفصيل في مذكرة المدعى عليه الأخيرة وانما الصحيح ما ذكره في لائحة الدعوى من تسليم المبلغ للمدعى عليه لتشغيله حسب العقد المرفق وعليه سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن البينة على ما ادعاءه من تفاصيل الاتفاق على المبلغ وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ ونصها: (باطلاعنا على مستند الشراكة (عقد الاتفاق) بعد استلامنا له يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ من خلال إرساله لنا من إيميل الدائرة تم عرضه على موكلي فصادق على ما فيه وندفع بما يلي: ١. ما ورد في الدعوى من تاريخ بدأ الشراكة في ١٤٤٢/٢/٧ هـ فغير صحيح والصحيح أنه في تاريخ ١٤٤٠/١٢/١ هـ، ونطلب من الدائرة الاطلاع على أصل المستند إلا أن المدعي أخفاها في إرفاقه للمستند. الصحيح أن الاتفاق كان على تشغيل محل (بوفيه للوجبات السريعة) الواقع في محطة (...) العائدة للمدعى عليه. ٣. أن ما ورد في طلبات الدعوى برد رأس المال بسبب عدم الاشتغال بالمشروع وعدم تجاوب المدعى عليه فغير صحيح والصحيح أنه تم إقامة مشروع (بوفيه للوجبات السريعة) وتم تشغيله لمدة سنة. ٤. الاتفاق الوارد في المستند كان بعد إبرام موكلي مع المدعي عقد إيجار المحل الواقع في محطة (...) في ١٤٤٠/١١/١ هـ تقريباً بقيمة ٣٥٠٠٠ ريال لمدة سنة على أن يقوم أبناء المدعي على تشغيله فتعذر ذلك لارتباطهم بوظائف تمنعهم من اصدار السجل التجاري فطلب من موكلي مساعدته على تشغيل المحل بإقامة مشروع (بوفيه للوجبات السريعة) فوافق موكلي على تشغيل المحل وبناء عليه تم إبرام الاتفاق الوارد في المستند في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٠١ هـ وهذا التاريخ موجود في أصل الورقة، فجهز موكلي محل (البوفيه) ثم بدأ بتشغيله حتى وقوع جائحة كورونا فتوجه موكلي للمدعي وبين له احتمالية وقوع الخسارة في حال الاستمرار في النشاط فاختار المدعي الاستمرار في النشاط حتى انتهاء السنة وبعد مضي السنة من إقامة المشروع عرض موكلي على المدعي تقبيل المحل على شخص بمبلغ يصل إلى ٨٠٠٠٠ ريال تقريبا فرفض المدعي وطلب تسليم المحل له وإنهاء علاقة التشغيل مع موكلي وأقام عليه ابنه (...) لتشغيله وبعد مضي ثلاثة أشهر طالب موكلي بقيمة إيجار المحل فلم يستجب المدعي لذلك. ٥. أن موكلي والمدعي يغلب عليهم البساطة والتسهيل في التعامل بحكم إقامتهم في محافظة صغيرة وتمسكهم بالأعراف والتقاليد وغياب آثار الاتفاقات التجارية على تعاملاتهم وهذا ظاهر في طريقة إبرام الاتفاق على ورقة بخط اليد. وفي جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة والمدعى عليه وكالة والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وبمناقشة المدعى عليه عما دفع به بأنه سبق أن رفع المدعي دعوى وشطبت وصدر فيها حكم بصك رقم٤٣٣٢٨٢٢٨٤ كان الدعوى لم تكن في نفس دعواه ثم رفع هذه الدعوى أجاب الوكيل الحاضر عن المدعى عليه بأنه لا يعلم عنها ويطلب مهلة للرجوع إلى موكله أما المدعي وكالة فأنكر ان يكون قد تقدم بأن قضية وشطبت كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة رد وجرى تزويد المدعي بنسخة منها وطلب مهلة للاطلاع والرد عليه وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وطلبت من المدعي الاطلاع والرد خلال عشرة أيام عمل وللمدعى عليه مهلة مماثلة وعلى الأطراف الالتزام بالمدة المحددة ورفع المذكرة عبر النظام. وفي جلسة ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعى عليه وكالة وقد ذكر المدعي انه لم يتمكن من تقديم رده عبر النظام وارسل رده عبر المحادثة ونصه (أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعي، بهذه اللائحة ردا على لائحة المدعى عليه على النحو التالي: ١- إقرار المدعى عليه باستلامه للمبلغ. نوضح ان المدعى عليه أقر بلائحته بأنه تسلم من المدعي مبلغ وقدرة ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال مائة ألف ريال المدعى بها بنص قولة (ودفع (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال إلى). ٢- كلام المدعى عليه مرسل لا بينة عليه. نوضح لفضيلتكم أن كلام المدعى عليه مرسل لا بينة عليه فهو ذكر أن المدعي كلفه بإنشاء محل بوفية ودفع الايجار لصالح المدعي وان هذا الانشاء كلف ٨٥٠٠٠ألف ريال بخلاف الايجار وأنه زاد من جيبه تعاطفا مع المدعي ٢٠ ألف ريال فهل من المدعى عليه تقديم ما يثبت ذلك وقد ذكر المدعى عليه وكالة ذكر انه سبق وانه صدر حكم بعدم الإختصاص من المحكمة التجارية كما صدر حكم آخر بأن الدعوى كأن لم تكن وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى وارفق نسخة من الحكام المشار لها وبالاطلاع عليها تبين ان الحكم صادر من المحكمة العامة في محافظة المزاحمية وقد نص فيه على عدم اختصاص القضاء العام بموضوع الدعوى وأن المختص المحكمة التجارية وبمناقشة المدعى عليه وكالة عن هذا ذكر ما نصه (كانت دعواه (إن موكلي قد تعاقد مع المدعى عليه على استلام مبلغ، وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال بعقد مدته (٢) اثنان شهرين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧هـ، وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليه برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧هـ، وبناء على عدم تنفيذ أي بند من العقد نطالب بفسخ العقد و رد المبلغ المستلم.) أ.هـ ثم ارفق المدعى عليه وكالة نسخة الحكم الصادر من الدائرة الثالثة في هذه المحكمة برقم ٤٣٩١٤٤٣٧٧ وقد جاء في الحكم بدعوى المدعي باعتبارها كأن لم تكن وعليه وبناء على المادة السابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على إحالة المعاملة إلى ذات الدائرة عند الحكم باعتبارها كأن لم تكن تقرر الدائرة إحالة المعاملة إلى الرئيس لإحالتها للدائرة المختصة. وفي جلسة ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة ولأنه يوجد قضية سابقة لدى الدائرة الثالثة في هذه المحكمة برقم ٤٣٩١٤٤٣٧٧ و حكم فيها بإعتبارها كأن لم تكن ولذا رفعت الدائرة الطلب رقم ٤٤١٠٢٦١٠٢٧ لإحالتها للدائرة المختصة حسب نظام المحاكم التجارية وقد ورد قرار رئيس المحكمة المتضمن رفض إحالة المعاملة للدائرة المختصة وهي الدائرة الثالثة عليه تستكمل الدائرة النظر تيسيرا على المتقاضين وباعتبار أن الدائرة بذلت ما هو لازم لتطبيق النظام وقد ورد للدائرة مذكرة قدمها المدعى عليه وكالة المتضمن إنكار الشراكة مضاربة مع المدعي بالطلب ٤٤١٠٠٣٥٧٩٧ وأن المبلغ قد دفع من المدعي للمدعى عليه وذلك أجل تشغيل محل في المحطة لمصلحة المدعي وأن المدعى عليه قد قام باستئجار المحل ودفع إيجارهـ واستكمال مستلزمات التشغيل حسب طلب المدعي منه وليس كما جاء في الدعوى وبمناقشة المدعي أصالة ذكر انه دفع المبلغ دفع للمدعى عليه ليقوم بتشغيلها في البوفيهات والمحلات التي لديه وذلك بطريقته الخاصة هكذا ذكر وأما المدعى عليه وكالة فذكر أن موكله مؤتمن ويده يد أمانة والمشروع خسر وأن المدعى عليه أبلغ المدعي بأن المشروع خسر وذلك لدخول جائحة كورونا وأن المدعي ابلغ المدعى عليه برغبته باستمرار المشروع وان أبن المدعي تقدم بإدارة المشروع وبعرض ذلك على المدعي اصالة ذكر له أن هذا غير صحيح وانه قد دخل مع المدعى عليه بالربح والخسارة فعلا وأنه حينما استثمر مع المدعى عليه ابلغه بأن الاستثمار في محل بوفيه وذهب بنفسه للمحل ووقف عليه ولكن وجد آلات قديمة وان المدعى عليه لم يرد له شيء من المبلغ ويمسك بطلبه استرداد كامل رأس المال هكذا ذكر وبسؤاله هل يرغب بيمين المدعى عليه على الخسارة ؟ ذكر انه يطلب يمينه وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استعداد موكله أداء اليمين على ما دفع به أجاب بأنه يطلب مهلة لحضور موكله وفي الجلسة حضر المدعى عليه أصالة وابدا استعداده لأداء اليمين ونصها (والله العظيم الذي لا إله إلا هو و أن المبلغ الذي استلمته من المدعي وقدره مائة الف ريال قد استثمرهـ بالكامل في محل البوفيه وأنه خسر ولم يتبقى سوى آلات المحلات فقط وانها محفوظة وليس للمدعي في ذمته شيء والله العظيم) فحلفها المدعى عليه قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو و أن المبلغ الذي استلمته من المدعي وقدره مائة الف ريال قد استثمره بالكامل في محل البوفيه وأنه خسر ولم يتبقى سوى آلات المحلات فقط وانها محفوظة وليس للمدعي في ذمتي شيء والله العظيم) هكذا حلف عليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، وقفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وذلك نظير دخوله شريك معه في شركة مضاربة بنسبة ٥٠ % وعليه يكون الإختصاص منعقد للمحكمة التجارية لكونها داخلة في مشمول الفقرة الثالثة من المادة رقم (١٦) مما تختص بنظره المحاكم التجارية ولما أن كان مبرر المدعي هو عدم إقامة المشروع المتفق عليه بين الطرفين ولما أن دفع المدعى عليه بانه مستثمرًا بمحطة (...) بعقد طويل في محافظة (...) و أن المدعي طلب منه الوقوف معه ومساعدة في انشاء مشروع كي يجني منه أرباحا والمشروع عبارة عن بوفيه ولأن الدائرة إطلعت على المستند الرئيس وهو مستند مكتوب على ورقة عادية ولا يتضمن تفاصيل الشراكة وبمناقشة المدعي اقر بأنه فوض المدعى عليه بذلك وانه (دفع للمدعى عليه ليقوم بتشغيلها في البوفيهات والمحلات التي لديه وذلك بطريقته الخاصة) ا.هـ عليه ولان تفويض المدعى عليه بإدارة المشروع تفويض عام ولم يقيد ولأن المدعى عليه مؤتمن ولم يظهر وجود تفريط لتضمينه رأس المال لاسيما بعد استثمار المبلغ في المشروع وعليه فالدائرة قد وجهت اليمين على المدعى عليه وقد اداها حسب الوقائع المرصودة أعلاه مما ترى معه الدائرة رفض الدعوى نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430452046 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٥٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٩ /٠٤ /١٤٤٤ هـ في القضية رقم (٤٣٩٤٧٦٥٣٢) وتاريخ ٠٦ /١١ /١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، نتيجة شراكة في شركة مضاربة بنسبة ٥٠ %، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى ومما جاء في استئنافه ما يلي: (..إن المدعي عليه قد تعد وفرط في إدارة المشروع حيث أنه لم يثبت أي من الأرباح أو الخسائر، وأن المدعى عليه ذكر بأنه قام بشراء عدد وأدوات بمبلغ وقدرة ٨٥,٠٠٠ألف ريال لوازم تشغيل المشروع إلا أنه لم يقدم ما فيد ذلك ولم يحدد ماهية تلك المعدات وعددها ومواصفتها ولم يقدم للمدعي من بداية المشروع حركة رأس المال أو حركة البيع والشراء أو نشاط الشركة ولا توجد له أي حركة حتي الخسائر التي تتحقق يجب أن يتم تسجيلها بالدفاتر التجارية لمحاسبة القائمين على الشركة)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط, وفي جلسة هذا اليوم حضر المستأنف و قرر تمسكه بلائحة استئنافه، كما قرر المستأنف ضده تمسكه بالحكم محل الاعتراض، وقررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتشير الدائرة بأن ماجاء في استئناف المدعي، فإن الحكم محل الاعتراض قد تضمن الرد عليها ومن ذلك ما جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض ومن ذلك قولها: ((.. لأن الدائرة اطلعت على المستند الرئيس وهو مستند مكتوب على ورقة عادية ولا يتضمن تفاصيل الشراكة وبمناقشة المدعي اقر بأنه فوض المدعى عليه بذلك وانه (دفع للمدعى عليه ليقوم بتشغيلها في البوفيهات والمحلات التي لديه وذلك بطريقته الخاصة) ا.هـ عليه ولان تفويض المدعى عليه بإدارة المشروع تفويض عام ولم يقيد ولأن المدعى عليه مؤتمن ولم يظهر وجود تفريط لتضمينه رأس المال لاسيما بعد استثمار المبلغ في المشروع وعليه فالدائرة قد وجهت اليمين على المدعى عليه وقد اداها حسب الوقائع المرصودة أعلاه مما ترى معه الدائرة رفض الدعوى)).؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم، وتضيف بأن محل الدعوى متعلق بإثبات التفريط أو التعدي فقط دون الدخول فيما نتجت عنه الشراكة بعد التنضيض وإذا للمدعي مطالبة فيما نتجت عنه الشراكة فله إقامة دعوى مستقلة بشأنها. نص الحكم: حـكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٩/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٧٦٥٣٢)، القاضي بـ(رفض الدعوى)؛ وذلك لما هو موضحٌ بأسباب حكم هذه الدائرة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة اجمعين.