حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430255873
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439240557/1443
رقم الحكم:4430255873
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240557 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430255873 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٥٥٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه نه بتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٢ه الموافق ١٠ /٠١ /٢٠٢١ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات صيدلانية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ /٥ /١٤٤٢ه الموافق ١٠ /٠١ /٢٠٢١ بثمن إجمالي قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٢ه الموافق ١٠ /٠١ /٢٠٢١ م بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: الشركة (...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد).، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأحال المدعي وكالة على ما أرفقه مع صحيفة الدعوى، وطلب المدعى عليه وكالة أجلا للرد. عقدت الدائرة جلسة عن بعد مرئية في تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤاله عما استمهل لأجله؟ أجاب بقوله: أنه تم الاتفاق بين موكلي والمدعية على استلام البضاعة محل النزاع، من قبل موكلي الذي يقوم بتصريفها وفق البيع بالتصريف، وما لم يتم تصريفه يعاد على المدعية، ولا تحسب قيمته ، وبطلب البينة على ذلك لعدم النص عليه بالعقد أجاب قوله: بأن ذلك هو العرف ، وبعرضه على وكيل المدعية نفاه جملة، وأسند على العقد المبرم بين الطرفين، وفاتورة المبيع. ثم أضاف وكيل المدعى عليه بأن الحد الائتماني بالعقد نص على أن يكون مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل قام موكلك بالاستلام والتوقيع على الفاتورة؟ فأجاب قائلًا: نعم، وأضاف أن العرف أن يكون البيع على التصريف، ودليل ذلك عدم تحرير سند لأمر بقيمة المبيع، وكذلك الحكم بإثبات الحالة التي تم إرفاقه في الدعوى ، واكتفى الطرفان بما تقدم؛ وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة للفصل في الدعوى.)، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ١- مبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي قيمة مبيع. ٢- مبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال سعودي مصاريف تقاضي، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ١- مبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي قيمة مبيع. ٢- مبلغ وقدره ستة عشر الف وخمسمائة ريال سعودي مصاريف تقاضي، وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، وأن المدعى عليه ماطل في سداده، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وفي الحديث أيضاً لا ضرر ولا ضرار ، وحيث إن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لرفع تلك الدعوى، وتعيين من يحسن الترافع عنه، وتسبب بالإضرار به المتمثل دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وبما أن تقدير تلك الأتعاب منوط بالدائرة التي نظرت إلى قيام أسباب التعويض وكذلك مقدار التعويض الذي يجب أن يكون على وجه معتاد وبالنظر إلى ما بذله الوكيل من جهد في إثبات الحق فإن الدائرة ترى أن التقدير العادل في مثل هذه الواقعة أن يكون بنسبة عشرة بالمئة ١٥% وبه تقضي. الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: الزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية: ١- مبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي قيمة مبيع. ٢- مبلغ وقدره ستة عشر الف وخمسمائة ريال سعودي مصاريف تقاضي. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430255873 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٥٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية: ١- مبلغ وقدره مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي قيمة مبيع. ٢- مبلغ وقدره ستة عشر الف وخمسمائة ريال سعودي مصاريف تقاضي؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن ما يلي: (أغفلت الدائرة جواب موكلي على دعوى المدعية بموجب المذكرة الجوابية المقدمة على القضية بموجب الطلب رقم ٤٣٣٤٤١٤١٧ في ٦/١١/١٤٤٣هـ وتضمنت المذكرة الجواب عدم صحة دعوى المدعية وتضمن الرد ٤ نقاط رئيسية كافية لرد دعوى المدعية وهي: أولا: ما جاء في دعوى المدعية من حيث استحقاقها لمبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠ريال) مقابل بيع ١٠.٠٠٠ وحدة من دواء (...) ووجود عقد باستحقاق المدعية لكامل المبلغ فهذا غير صحيح , والصحيح أن الاتفاق بين موكلي والمدعية هو على تصريف البضاعة والسداد حسب التصريف ويثبت ذلك فاتورة بالأجل ثانياً: البضاعة المستلمة من المدعية على وشك انتهاء صالحيتها والمتبقي منها سبعة اشهر فقط من اصل صلاحية ثلاث سنوات ولأنه صدر تعميم من وزارة الصحة بعدم صرف هذا الدواء إلا بوصفة طبية الأمر الذي ألجأ المدعية للإتفاق مع موكلتي بهذه الطريقة، واتفقت المدعية عبر مندوبها السيد (...) (...) الجنسية مع موكلتي على تصريف هذه البضاعة بحكم اتصال موكلتي الواسع مع اغلب الصيدليات والمندوبين، وقبلت موكلتي بهذا الاتفاق وتم استلام البضاعة بموجب الفاتورة وتم تصريف كمية قدرها ٤٣٥ عبوة من المنتج بمبلغ وقدره (٤٧٨٥ريال) هو المستحق للمدعية خلافاً لما تدعيه. ثلاثاً: لم تماطل موكلتي ابدا في حق المدعية وقد طلبت موكلتي من المدعية استلام البضاعة التي لم يتم تصريفها وما طلبت المدعية في ذلك حتى تقدمت موكلتي بدعوى اثبات حالة لدى المحكمة التجارية بموجب القضية رقم ٤٣٨٠١٥٧٥ في ١٢/٢/١٤٤٣هـ التي تثبت حالة البضاعة، وصدر الحكم بإثبات الحالة بعدما تكبدت موكلتي تكاليف قدرها (١٣.٨٠٠ريال) وقد صدر التقرير بإثبات حالة البضاعة على النحو الآتي: (كمية البضاعة لدوا (...) مقاس ٥٠ عدد ٤٨٨٣ عبوة تنتهي الصلاحية في ٨/٢٠٢١م , كمية البضاعة لدواء (...) مقاس ١٠٠ عدد ٤٦٨٢ عبوة تنتهي الصلاحية في ٩/٢٠٢١م) ولم تتقدم المدعية بهذه الدعوى الماثلة امام فضيلتكم إلا بعد دعوى موكلتي ابتداء مما يثبت لفضيلتكم سوء نية المدعية في مطالبها بتعويض خسارتها في الدواء على حساب موكلي. رابعاً: ان سلمنا بدعوى المدعية فإنها مخالفة للعرف التجاري في بيع البضاعة الآجلة ان لم تكن تحت التصريف فإنه يحرر لأجلها المشتري سند لأمر بقيمة البضاعة وهذا لم يحصل مع المدعية مما يثبت لفضيلتكم صحة الوقائع التي ذكرتها موكلتي. خامساً: تاريخ دعوى المدعية بعد تاريخ موكلي بدعوى اثبات الحالة حيث أن تاريخ تقدم المدعية بدعواها في ٢/٩/١٤٤٣هـ ودعوى موكلي كانت بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣هـ، مما يثبت لفضيلتكم سوء نية المدعية في الزام موكلي بمبالغ غير مستحقة لها. سادساً: أ- تم توقيع عقد فتح الحساب بين موكلي والمدعية وتم الاتفاق فيه بأن لا تزيد اجمالي التعاملات بين موكلي والمدعية عن (٥٠.٠٠٠ريال) وفي الفاتورة الصادرة مبلغ الفاتورة ١١٠.٠٠٠ريال ولو افترضنا جدلاً صحة دعوى المدعية لأصبحت الفاتورة متناقضة مع العقد مما يثبت لفضيلتكم صحة الواقعة التي اثبتها موكلي أن الاتفاق كان على تصريف البضاعة ولي بيعها. ب – الفاتورة الصادرة آجلة ولا يصح ولا يعقل بأن تصدر الفاتورة بهذه الحالة من دون سند لأمر يضمن للمدعية حقها في قيمة البضاعة مما يثبت لفضيلتكم صحة الواقعة التي اثبتها موكلي أن البضاعة تم استلامها لأجل التصريف وليس بيعاً ج – لم تتقدم المدعية بدعواها إلا بعد انتهاء صلاحية الدواء مما يثبت لفضيلتكم أن الدواء استلمه موكلي من المدعية لأجل تصريفه وليس شراءً منها، ولو افترضنا صحة دعوى المدعية لقامت بمطالبة موكلي فوراً من تاريخ الفاتورة ولم تنتظر سنة ونصف لإقامة دعواها. ش – لم يسدد موكلي المدعية أي مبلغ من تاريخ استلام البضاعة مما يثبت لفضيلتكم مما يثبت لفضيلتكم أن البضاعة مستلمه لأجل التصريف وليس شراء. م – وجود مراسلات ومحادثات بين موكلي والمندوب الذي يعمل لدى المدعى عليها توجد به جميع المحادثات التي كانت خلال هذه الفترة والتي يتابع فيها موظف المدعية مع موكلي مستجدات تصريف البضاعة سابعاً: يطلب موكلي من فضيلتكم تكليف الموظف الذي يعمل لدى المدعية واسمه (...) ويعمل بمهنة مندوب مبيعات لدى المدعية للحضور لدى فضيلتكم وإبداء إفادته حيال الاتفاق الذي تم معه بصفته مندوب عن المدعية وبين موكلي حيال تصريف البضاعة)، وختم اعتراضه بطلب نقض حكم الدائرة الابتدائية، والحكم برفض دعوى المدعية بإلزام موكلتي بقيمة الفاتورة الآجلة، استعداد موكلتي بسداد المدعية المبلغ المستحق لها وقدره (٤٧٨٥ريال)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ٨/٤/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية المستأنف ضدها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه المستأنف / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ في القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٥٧٧ لعام ١٤٤٣هـ القاضي بـ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية: ١- مبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألف ريال سعودي قيمة مبيع. ٢- مبلغ وقدره ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي مصاريف تقاضي، لما هو مبين بالأسباب؛ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.