حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430234021

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380174/1443
رقم الحكم:4430234021
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380174 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430234021 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠١٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للحلويات والحفلات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر في طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية وخلاصتها أن المدعية وردت للمدعى عليها مواد غذائية تبقى من قيمتها في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (١٧٠٣٥) سبعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريالا، لم تسدد المدعى عليها منها شيئا، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٠٣٥) سبعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريالا سعوديا، هذه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، فجرى سؤال المدعي وكالة هل لديكم بينة أخرى غير ورقة كشف الحساب؟ فأجاب فقط هذه الورقة في التعامل مع المدعى عليها، فجرى سؤاله هل يوجد حوالات سداد سابقة من الشركة المدعى عليها إلى الشركة المدعية؟ فأجاب لا يحضرني التحويل السابق، ولكن سأرجع لموكلتي وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وأفهمت الدائرة المدعى عليه الحاضر بتصحيح وكالته لتكون من رئيس مجلس إدارة الشركة كما أفهمته بالجواب عن الدعوى والبينات المرفقة بعد تصحيح الوكالة خلال سبعة أيام عبر ناجز، وللمدعي التعقيب على رده فاستعدا بذلك. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على بينة المدعية وتبين أنها كشف حساب بمبلغ المطالبة محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، وبناء عليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والحكم في الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن مواد غذائية قامت ببيعها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧٠٣٥) سبعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريالا؛ فإن النزاع الماثل يدخل ضمن الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان من الثابت لدى الدائرة وفق قائمة التبليغات تبلغ المدعى عليها؛ بل إن ممثلها قد حضر إحدى جلسات المرافعة، وبناء على ما نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وعليه فإن الدائرة قد قررت السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من بينة لدعواه تتمثل في كشف حساب بذات مبلغ المطالبة محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً كافياً للحكم للمدعية بما تطلبه إعمالاً للمادة ١/٢٩ من نظام الإثبات، بل إن كشف الحساب المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها يصيره بذلك داخلاً ضمن أوراق ودفاتر التاجر التي يحررها للغير وتعتبر دليلاً كافياً في مواجهته من أي تاجر آخر يتعامل معه بذلك وفقاً لمفهوم المادة ٣١ من نظام الإثبات، هذا بالإضافة لنكول المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى رغم علمها بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحلويات والحفلات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ١٧٠٣٥ سبعة عشر ألفاً وخمسة وثلاثون ريالا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث