حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470175304/1444
رقم الحكم:4430241187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241187 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٣٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للدهانات المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١١,١١٩.٥٠) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٧م بمبلغ قدره(١١,٠٠٩.٥٠) أحد عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)،.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٩.٥٠) أحد عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٢٨١٤٧٦٧ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشركاه، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٣٠٤ للجلسة المحددة في يوم ٠٦/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٨:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٢٣٦u٣٤v" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر دعواه فيما قدم، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١,٠٠٩.٥٠) أحد عشر ألفاً وتسعة ريالات، وخمسون هللة، لقاء توريد دهانات للمدعى عليها، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، لم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١,٠٠٩.٥٠) أحد عشر ألفاً وتسعة ريالات، وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.