حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430268642
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011514/1443
رقم الحكم:4430268642
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011514 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430268642 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٥١٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة رافعة سيزر لفت لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م حتى ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/١١/١٧هـ إلى ١٤٤٢/٠١/١٢هـ، هذه دعواي) ؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضر المدعي اصالة ووكالة (...) والمدعى عليها وكالة (...) وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة وكيل المدعى عليها رغم امهاله وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١١٧.٠٠٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وشهادة الشاهد المرفقة بملف القضية، كما سألت الدائرة المدعي أصالة عن مدى استعداده لأداء اليمين على استحقاقه لمبلغ المطالبة فذكر أنه يمتنع عن اليمين وبعد اطلاعه على أوراقه ومستنداته ذكر أنه مستعد لإدائها فأداها قائلاً (اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني استحق مبلغ المطالبة وقدره ١١٧.٠٠٠ ريال قيمة أجرة معدة رافعة سيزر لفت لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وأنه ثابت في ذمة شركة (...)) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألف ريال، ولنكول المدعى عليها عن الإجابة رغم امهاله، وقدم وكيل المدعي بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وشهادة الشاهد المرفقة بملف القضية، ورأت الدائرة أن شهادة الشاهد صحيحة، ولما روي أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي فأداها كما طلب منه الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١١٧.٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألف ريالاً.