حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430257756

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470145265/1444
رقم الحكم:4430257756
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145265 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430257756 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470145265 لعام 1444 هـ المدعي: علي فهد عبدالله الهويمل المدعى عليه: سالم عجيم محمد الشرافي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي / علي فهد عبدالله الهويمل، رقم هوية: (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (ايجار محل) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع مبلغ وقدره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي استناداً على (حوالة مالية)، وسبب استرداد المبلغ (عدم توثيق العقد الايجار الكترني وعدم انجازتراخيص السلامة في حينه)، مستنداً على (عدم توثيق العقد وعدم وجود تراخيص). ٢- (عدم اكمال التراخيص اللازمة للاستفادة من العين المؤجرة). وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ، والاختلاف الصفة). وفي الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة/علي فهد عبدالله الهويمل، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالنظام وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قرر قائلاً: "فضية ناظر القضية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد المدعى عليه سالم عجيم الشرافي هوية رقم (...) حيث انني قد تعاقدت مع المدعى عليه شفهياً على معرض تجاري بعقد مدته سنه واحدة يتجدد تلقائي بتاريخ 25-02-1442 وطلب مني ان ادفع له مبلغ 60000 ألف ريال قيمة الدفعة الأولى (ل6 أشهر) حسب الاتفاق وقد تمت الحوالة لحسابة الشخصي بحوالة بنكية وتم اعطائي وعود على ان يتم عمل عقد الكتروني وانهاء إجراءات الموقع التجاري مثل رخصة سلامة المنشأة والرخص التي تخولني الاستفادة من العين المؤجرة وقد تم التواصل مع المدعى عليه بشكل متواصل من خلال الاتصال الهاتفي ورسائل الواتس آب ولم اجد إلا وعود دون جدوى بعد هذه المماطلة طلبت من المدعى عليه ان اتواصل انا مع مكتب عقاري لتوثيق العقد مبدأياً ومن ثم ننظر بخصوص الشهادات والرخص للمبنى وكان موافق على ذلك وتم رفع طلبات عدة من خلال منصة إيجار ولم يتم الموافقة عليها من قبل المدعى عليه بالرغم من انه طلب فرق الضريبة 9000 ريال إضافية والمتفق عليه 60000 ريال شامل الضريبة ولم اتردد في تحويل المبلغ في حسابة الشخصي بنفس الوقت أي انه استلم 69000 ريال وبالرغم ايضاً من طلبي منه انني كمنشأة احتاج إلى فاتورة ضريبة ولم يسلمني أي مسنتد بهذا الخصوص, حاولت مع المدعى عليه بكل الطرق الودية دون جدوى وبعد رفع دعوى بخصوص فسخ عقد الايجار التي صرف النظر عنها بسبب (عدم وجود عقد ايجار موثق وانما اتفاق شفهي وبناء على تعميم معالي وزير العدل رقم 7656/ت/13 وتاريخ 4/5/1440هـ بعدم اعتبار عقد الإيجار الغير مسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً للأثاره القضائية). ولكون العقد غير صحيح فقمت بمطالبة بانشاء عقد صحيح حسب النظام أو استرجاع المبالغ المحولة علماً ان هناك أعمال تمت بالمعرض حسب توجيهه باصلاحها لحين توثيق العقد وانهاء إجراءات البلدية والدفاع المدني , كما أنوه انه في القضية السابقة احضر المدعي عليه صورة من رخصة محل لأحد المستأجرين "غير صحيحة" حيث ان هذه الرخصة تخص المحل المستأجر ولكن بمبنى آخر فأتضح لي قطعاً ان المدعى عليه يراوغ في المرافعة لكونه يظهر مستندات غير صحيحة ولا تمت لحقيقة المبنى بصلة. لذا ولعدم الإستفادة من العين المؤجرة لما كانت له أطلب من الدائرة الزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدرة (9000) تسعة وستون ألف ريال سعودي -يوجد صورة حوالة- تعويضي عن الأعمال والإصلاحات التي تمت بالمعرض التجاري والتي تقدر ب(45000) خسمة وأربعون ألف ريال -يوجد فواتير) فسخ الاتفاق المبرم والمشار إليه أعلاه. بسبب (عدم التنفيذ والاختلاف عن الصفة) الأسانيد:- صورة حوالة رسائل واتس آب صوتية وكتابية"، وبعد تحقق الدائرة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، وشروط قبول الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بإعادة مبلغ (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي ايجار محل تجاري، ويطالب بفسخ باقي مدة عقد الايجار؛ لعدم التزام المدعى عليه بتسجيل عقد الايجار، وحيث نصت الفقرة أ من المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على النظر في الآتي: " أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة...."، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه "لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام"، ولما سبق فإنه لا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث