حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430231093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529937/1443
رقم الحكم:4430231093
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529937 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430231093 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٩٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للعقارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب في أعمال تكسية مبنى مجمع (...) التجاري من زجاج وألومنيوم جلادنيج، لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٣٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٠٢٠,٣٣٢) أربعة ملايين وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال، والمتبقي (٩٧٩,٦٦٨) تسع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧٩,٦٦٨) تسع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢١/٠١/١٤٣١هـ ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وقدم وكيل المدعية بينة إضافية بطلب الكتروني تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ، وهو عبارة عن كشف حساب ممهور بختم المدعية فقط، وسألته الدائرة عن مزيد من البينات؟ فأجاب باكتفائه وأفهمته الدائرة بعدم كفاية بيناته. وبناء على المادة (٩٣) من نظام الاثبات فإن له يمين موكلته على صحة الدعوى فأجاب بموافقة موكله على أداء اليمين ويطلب تأجيلها لعدم استطاعة موكله الدخول، عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين حضور المدعية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضر مالك الشركة / (...) (...) الجنسية رقم إقامة (...) ووكيله /(...)، هوية رقم (...) ، وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وفي هذه الجلسة أفاد المدعي أصالة باستعداده بأداء اليمن وبعد تذكيره بعظم امر اليمين وخطرها حلف قائلا: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو انني انا (...) مالك شركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد سجل تجاري (...) قمت بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال تكسية مبنى مجمع (...) التجاري من زجاج وألومنيوم جلادنيج ، لصالح المدعى عليه مؤسسة مجموعة (...) للعقارات، وتبقى لي من إجمالي مستحقاتي مبلغ قدره (٩٧٩,٦٦٨) تسع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي ، لم تسدده المدعى عليها لي والله العظيم" ثم قرر الاكتفاء واستمهل وكيل المدعي لتزويد الدائرة برقم هوية المدعى عليه لتضمينه في منطوق الحكم. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقدم وكيل المدعية السجل التجاري للمدعى عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧٩,٦٦٨) تسع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وبما أن المدعي وكالةً قدم العقد المبرم بين الأطراف، وكشف الحساب الممهور بختم المدعية فقط بينةً لدعوى موكله، ولما ظهر من قوة جانبه بما قدمه، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، غير أنه ولقصور في بينات المدعي ولما قرره الفقهاء من توجيه اليمين المتممة لمن قوي جانبه، أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه توجه اليمين لموكله، وقد أدى المدعي اليمين على صحة دعواه وفق ما هو محرر في محضر جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بطلبه في الدعوى. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الإضرار بها، وحيث إن الترافع تم من محامي، وإقامة الدعوى بحد ذاته مثبت للضرر على المدعية إذا وكلت عنها محاميا، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد جرت أغلب الأحكام التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها وهو عرف استند على أغلب المتعارف عليه في واقع المتوسط في أتعاب المحامين، عليه فإن الدائرة تنتهج هذا المنهج وتقدر أتعاب المحاماة به، وتنتهي معه لقبول الطلب جزئيًا وتحكم للمدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٧.٩٦٦) سبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وستون ريالاً، ليكون مجموع المبلغ المحكوم به مبلغ قدره (١.٠٧٧.٦٣٤) مليون وسبعة وسبعون الفا وستمائة واربعة وثلاثون ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) (...) الجنسية هوية إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٠٧٧.٦٣٤) مليون وسبعة وسبعون الفا وستمائة واربعة وثلاثون ريالا. والله الموفق روصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث