حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430244588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470125876/1444
رقم الحكم:4430244588
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470125876 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430244588 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٥٨٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد خام) عن طريق البر، واستلم المدعي بشكل جزئي (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٦٩,٣٦٩.٠٠) مليونان وأربع مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد ٢- إخطار المدعى عليها بالسداد.عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب سجل مدني رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وأفادت أنه تم سداد مبلغ وقدره (٩٧٧,٩٩٠) تسعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالاً، وطلبت: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢,٥٦٥,٦٩٤) مليونان وخمسمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً، استناداً على الفواتير. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٨٤,٨٥٤) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتعذر ذلك، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن عليها الرد على ما تقدمه المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليها جوابها، وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٤٣هـ وتشير الدائرة إلى أن طرفي النزاع قد قررا بأنه تم الصلح بين أطراف النزاع ويطلبان إثبات ذلك ثم أرفقت وكيلة المدعية عبر البث المرئي ما نصه (اتفق طرفا الدعوى صلحاً على الآتي: أولاً: أن تدفع المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره ٢،٤٦٩،٣٦٩ اثنان مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً سعودياً، على سبع دفعات شهرية بيانها الآتي: (١): تدفع المدعى عليها للمدعية الدفعة الأولى مبلغاً قدره (٥٦٩,٣٦٩) خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً، بتاريخ: ٠٢ /١١ /٢٠٢٢م (٢): تدفع المدعى عليها للمدعية الدفعة الثانية مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بتاريخ ٠٥ /١٢ /٢٠٢٢م (٣): تدفع المدعى عليها للمدعية الدفعة الثالثة مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بتاريخ ٠٥ /٠١ /٢٠٢٣م (٤): تدفع المدعى عليها للمدعية الدفعة الرابعة مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بتاريخ ٠٥ /٠٢ /٢٠٢٣م (٥): تدفع المدعى عليها للمدعية الدفعة الخامسة مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بتاريخ ٠٥ /٠٣ /٢٠٢٣م (٦): تدفع المدعى عليها للمدعية الدفعة السادسة مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بتاريخ ٠٥ /٠٤ /٢٠٢٣م (٧): تدفع المدعى عليها للمدعية الدفعة السابعة مبلغاً قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال بتاريخ ٠٥ /٠٥ /٢٠٢٣م. ثانياً: تقر المدعية بأنها تبرئ ذمة المدعى عليها من أي مطالبة تخص هذا التعامل، وعدم مطالبتها بأتعاب المحاماة أو أي تعويض يخص هذا النزاع في حال تقيد المدعى عليها بما جاء في هذه الاتفاقية. ثالثا: في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات إلى حين حلول الدفعة التي تليها فإن المدعية تكون مستحقة لكامل مبلغ المطالبة المتبقي، ولها الحق في المطالبة بأتعاب المحاماة.) اهـ وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على وكالة أطراف الدعوى وتبين أن لهم حق الصلح وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوى وبالله التوفيق.