حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430213347
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245266/1443
رقم الحكم:4430213347
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245266 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213347 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٢٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد(١) سيارة (...) موديل ٢٠١٣ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٣,٠٨٧,٨٦٠) ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠٠,٥١٥) مائة ألف وخمس مئة وخمسة عشر ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ، والمبالغ حالة السداد هي (١٠٠,٥١٥) مائة ألف وخمس مئة وخمسة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١م حتى ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٠,٥١٥) مائة ألف وخمس مئة وخمسة عشر ريا، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١م إلى ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م،ودفع مبلغ وقدره(١٠,٠٥١) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريالًا نظير أتعاب المحاماة، ودفع مبلغ(١,٥٠٨) ألف وخمسمائة وثمانية ريالات نظير القيمة المضافة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٩/١٤٤٣، وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أجاب: أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن لديه دعوى محررة وهي ما يلي: بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٠٦/١٢/٢٠١٢م استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد ثمانية وثلاثون (٣٨) سيارة (...) من أنواع متفرقة موديل ٢٠١٣م لمدة ستة و ثلاثين (٣٦) شهرا تبدأ في ٠١/٠٢/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠١/٢٠١٦م مقابل أجرة إجمالية مقدارها ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون الف وثمانمائة وستون (٣,٠٨٧,٨٦٠) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغا وقدره مائتين وتسعة وخمسون الف وسبعمائة (٢٥٩,٧٠٠) ريال كدفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره مليونان وثمانمائة وثمانية وعشرون الف ومائة وستون (٢,٨٢٨,١٦٠) ريال على ثلاث دفعات يبدأ استحقاق أجرة السنة الأولى بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٣م وتستحق أجرة السنة الثالثة بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٥م ،إلا أن المدعى عليها لم تكن منتظمة بالسداد وكان أخر سداد لها بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٦م كما لم توف بالتزاماتها بنقل ملكية سيارة واحدة من نوع (...) تحمل اللوحة رقم (...) ولا بإعادتها إلى موكلتنا ، الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتقديم هذه الدعوى. عليه فإن موكلتنا وبصفتها المالك تستحق أجرة السيارة المشار اليها عن الفترة من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٦م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ وقدره مائة واثنين ألف واربعمائة وستون (١٠٢,٤٦٠) ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: ١ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الأولى من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٦م وحتى تاريخ٣١/٠١/٢٠١٧م مبلغا وقدره ٢٣,١٩٨ ريال . ٢ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الثانية من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٧م وحتى تاريخ ٣١/٠١/٢٠١٨م مبلغا وقدره ٢٠,٦٢١ ريال . ٣ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الثالثة من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣١/٠١/٢٠١٩م مبلغا وقدره ١٨,٠٤٣ ريال . ٤ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الرابعة من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م مبلغا وقدره ١٥,٤٦٦ ريال . ٥ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الخامسة من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م مبلغا وقدره ١٢,٨٨٨ ريال . ٦ - أجرة السنة الايجارية الممتدة السادسة من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م مبلغا وقدره ١٠,٣١٠ ريال . ٧- أجرة جزء من السنة الايجارية الممتدة السابعة من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م مبلغا وقدره ١,٩٣٣ ريال . وحيث سبق للمحكمة العامة أن أصدرت أحكاماً نهائية بأحقية موكلتنا في المطالبة بالأجرة الممتدة في دعاوى مماثلة ومن بينها الحكم رقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣هـ و الحكم رقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢هـ(مرفق لفضيلتكم صورة) لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للتجارة بأن تدفع لموكلتنا ما يلي: ١- مبلغا وقدره مائة واثنين ألف واربعمائة وستون (١٠٢,٤٦٠) ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارة من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية الأصلية في ٠١/٠٢/٢٠١٦م وحتى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م . ٢- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بمتبقي الأجرة الممتدة المستحقة من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م وحتى تاريخ نقل الملكية أو إعادة السيارة إلى موكلتنا . ٣- وحيث تكبدت موكلتنا أتعاب المحاماة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره عشرة الاف ومائتين وستة واربعون (١٠,٢٤٦) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى فضلا عن مبلغ وقدره الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون (١,٥٣٧) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة. و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، و أفهمته الدائرة بتبادل ذلك مع وكيل المدعي. وفي تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: في البداية نود أن نوضح لفضيلتكم بأن العقد قديم، وقد تم إبرامه من قبل المالك السابق للشركة وعليه عند استحواذ المالك الجديد فقد قامت الإدارة الجديدة بحصر جميع عقود التمويل وقامت بسدادها بالكامل، وعليه نوجز الرد لفضيلتكم حسب التالي: ١- فيما يخص العقد فهو صحيح، أما فيما يخص عدم التزام موكلتي بالسداد وأن آخر سداد لموكلتي بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٦م فإن ما تدعيه غير صحيح فقد قامت موكلتي بسداد كامل مستحقات الشركة المدعية، وذلك وفقاً لكشوف الحساب وكشوف البنك المرفق١. بالإضافة إلى وجود مطابقة من المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م وفي كشف حساب سنة ٢٠١٦م يبين إكمال سدادنا للمستحق وفي كشف حساب سنة ٢٠١٧ يوضح التزامنا بسداد كامل المبالغ المستحقة للشركة المدعية بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٧م، بل إن لموكلتي في ذمة المدعية مبلغ مستحق لقاء تعويضات الحوادث كما هو موضح في الكشوف المرفقة. ٢- أما فيما يخص المركبة محل الدعوى وبياناتها (...) تحمل اللوحة رقم (...) فقد قامت موكلتي بالإبلاغ عن فقدانها لدى مركز شرطة (...) ب(...) رقم البلاغ (...) وبتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ٣١/١١/٢٠١٨م أي أن ما يطالب به المدعي لا يجانب الصواب وذلك وفقاً للتعميم المرفق٢، وعليه فإن القيمة الايجارية الممتدة يتوقف احتسابها من تاريخ التعميم على المركبة ولأن الأجرة مقابل المنفعة وموكلتي لم تنتفع بها، واستمرت موكلتي بالالتزام بالسداد باقي المستحقات. ٣- وبما ان موكلتي قد قامت بدفع كامل المستحقات ولم يبقى في ذمتها أي مبالغ للمدعية وذلك وفقاً للمرفقات فإننا ندفع برد الدعوى لكون المدعية لا تستحق ما تطالب به، بالإضافة الى ان لموكلتي في ذمة المدعية مبلغاً وقدره ١٠٣,٢٧٣.٨٨ مائة وثلاثة الاف ومائتان وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة تعويضات عن الحوادث لم تقم بسدادها لنا حتى تاريخ اليوم وقد رفضت المصادقة على الرصيد. لذا وعلى جميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما يدعيه. ٢- الزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة. المرفق١: - كشوف حساب المدعية من بدايته حتى تاريخ سداد كامل المستحقات. بالإضافة الى مطابقة رصيد سابقة من المدعية. المرفق٢: - صورة من التعميم. هذا ما لزم توضيحه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/١١/١٤٤٣، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتبين تقديم المدعى عليها إجابتها عن الدعوى، وباطلاع وكيل المدعية عليها طلب مهلة للرد؛ فأفهمته بتبادل المذكرات بينه وبين وكيلة المدعى عليها، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعي في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ، وملخصها: أرفق مذكرة جوابية، وأختتم فيها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره(١٠٢,٤٦٠) مائة واثنين ألف واربعمائة وستون ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارة من تاريخ انتهاء الفترة الايجارية الاصلية في ٠١/٠٢/٢٠١٦م إلى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م، والاحتفاظ لموكلته بحقها في مطالبة المدعى عليها بمتبقي الأجرة الممتدة المستحقة من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م وحتى تاريخ نقل ملكية السيارة او تسليمها، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره(١٠,٢٤٦) عشرة آلاف ومائتان وستة وأربعون ريال نظير ما تكبدته موكلته للحصول على مستحقاتها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والبالغ قيمتها (١,٥٣٧) ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥\١٢\١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وفيها ذكرت ممثلة المدعية بوجود بوادر صلح بين موكلتها والمدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٢هــ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها طلب ممثل المدعية بوقف السير في الدعوى لحين انتهاء الصلح، لذا رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثلة المدعية عما انتهى إليه الصلح بين الطرفين؟ أجابت: بأن موكلتها لم تنتهِ من إجراءات الصلح حتى الآن، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تزويد الدائرة بالصلح المتفق عليه أو السير في الدعوى ونظرها أو ترك الخصومة، فأصرت على وقف السير، واستناداً للائحة (٩٣ / ٢) من عدم جواز التأجيل، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره(١٠٢,٤٦٠) مائة واثنين ألف واربعمائة وستون ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارة من تاريخ انتهاء الفترة الايجارية الأصلية في ٠١/٠٢/٢٠١٦م إلى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م، والاحتفاظ لموكلته بحقها في مطالبة المدعى عليها بمتبقي الأجرة الممتدة المستحقة من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م وحتى تاريخ نقل ملكية السيارة او تسليمها، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠,٢٤٦) عشرة آلاف ومائتان وستة وأربعون ريال نظير ما تكبدته موكلته للحصول على مستحقاتها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والبالغ قيمتها (١,٥٣٧) ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال. وبما أن المدعية وكالة قد ذكرت وجود بوادر صلح بين موكلتها والمدعى عليها، وبعد إمهال الدائرة لها عدة جلسات ، سألت الدائرة المدعية وكالة عما انتهى إليه الصلح بين الطرفين، فقررت بأن موكلتها لم تنتهِ من إجراءات الصلح حتى الآن، وأنها ترغب في وقف السير فأفهمتها الدائرة بأن عليها تزويد الدائرة بالصلح المتفق عليه الذي استمهلت من أجله أو السير في الدعوى ونظرها أو ترك الخصومة وإقامتها لاحقاً ، واستناداً للمادة (٢٧ / ٢) من عدم جواز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة ترك الخصومة بين الطرفين وأن لها رفع الدعوى لاحقاً . وبالله التوفيق.