حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430253666

أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42821525/1442
رقم الحكم:4430253666
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821525 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253666 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢١٥٢٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: مكتب (...) للاستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (أتقدم لكم بالدعوى الماثلة والتي أطلب فيها إلزام المدعى عليها ويمثلها المصفي/ (...) بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المادة الرابعة (٤) من العقد المبرم بين موكلي وبين الشركة المدعى عليها ممثله في المصفي السابق (...)، وإصدار التفويض الذي يخول موكلي التقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وسداد الدفعة المقدمة المنصوص عليها في المادة السادسة (٦) من العقد المشار إليه، إضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة، وفقاً لما يلي: الوقائع: بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٧هـ صدر حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة القاضي بتصفية الشركة المدعى عليها(مرفق رقم١). بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م أبرم موكلي مع المدعى عليها عقداً لتقديم خدمات استشارية في مجال (الزكاة والضرائب) وكان قد مثلها في العقد مدير الشركة المفوض من قبل المصفي السابق/(...) رحمه الله (مرفق رقم ٢). بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٠م وبعد توقيع العقد واستلام المستندات المتعلقة به، والبدء في دراستها تنفيذاً للالتزامات التعاقدية، انتقل المصفي السابق/ (...) إلى رحمة الله، قبل تنفيذه التزامات المدعى عليها الواردة بالعقد، من سداد الدفعة المقدمة المنصوص عليها في العقد. بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٢هـ صدر قرار الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتعيين الأستاذ/ (...) مصفياً للشركة (مرفق رقم ٣)، فتوجه موكلي مباشرةً إليه طالباً إصدار التفويض بموجب العقد محل الدعوى، وعقد مع ممثله اجتماعاً جرى فيه مناقشة العقد، وبالرغم من تكرار مطالبة موكلي لمصفي الشركة بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المادة الرابعة (٤) من العقد، إلا أنه امتنع عن ذلك دون مسوغ نظامي أو شرعي. ولا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة، ما يسببه التأخر في تنفيذ العقد من ضرر على طرفي العقد، والمصلحة العامة للشركاء بالشركة المدعى عليها) وفي اولى جلسات هذه الدعوى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته المرفقة بملف القضية الإلكتروني، وحصر المدعي دعواه في طلب إلزام مصفي الشركة الحالي بتنفيذ العقد المبرم مع المصفي السابق والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال الدفعة الاولى، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المذيل بتوقيع المدعي ووكيل المصفي السابق والايميلات، وبطلب الجواب وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من اللائحة والمستندات وطلب مهلة للرد، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات في ((خانة تبادل المذكرات)) بينهما، وخلال المدة المحددة في الجدول، ويعطى كل طرف دورتين، لتقديم مذكرتين الأولى: شاملة ثم الثانية: ختامية. (ابتداء من المدعى عليه)، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان -المدعي أصالة ووكيل مصفي الشركة المدعى عليها-، وبطلب الجواب من وكيل المصفي طلب مهلة للرد، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات في ((خانة تبادل المذكرات)) بينهما، وخلال المدة المحددة في الجدول، ويعطى كل طرف دورتين، لتقديم مذكرتين الأولى: شاملة وتفصيلية، ثم الثانية: ختامية. (ابتداء من المدعى عليه). وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، والتي حضر فيها الطرفان، وتشير الدائرة لتمكين الطرفين من القيام بإضافة ما لديمهما من مذكرات، فقاما بإيداعها، كما هو موضح في (تبادل المذكرات)، وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم مذكرة مرفق بها مستندات جديدة، كما طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم حكم صادر من المحكمة العمالية، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدائرة أن كلا الطرفين قاما بإضافة عدة مذكرات في (تبادل المذكرات) ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى اعادة القضية من محكمة الاستئناف بموجب قرارها القاضي بنقض الحكم، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويدها بالعقد المبرم بين المدعي والمصفي السابق عن طريق خانة طلبات على القضية، فاستعد بذلك، كما طلب اتاحة مذكرة عبر النظام، وقرر وكيل المدعى عليه تمسكه بطلب إلزام المدعى عليه بالمستندات التي تحت يده، فطلبت منه الدائرة توضيح المستندات التي يطالب بها وحصرها، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها ذكر وكيل المدعي بأنه ارفق مذكرة توضح دعواه والعقد المبرم بين المدعي ووكيل المصفي السابق، وبالاطلاع عليها تبين ارفاقها بملف المعاملة، وطلبت الدائرة من المدعي توضيح المستندات التي يدعي باستلامها من وكيل المصفي السابق، فطلب مهلة لتحريرها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل قام موكله بأي عمل يخص التعاقد مع المصفي السابق؟ فطلب مهلة لتقديم الاعمال التي قدمها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد)،تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة عبر إيميل الدائرة بين فيها الأعمال التي قام بها موكله مع المصفي السابق، وكذلك المستندات المستلمة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بان الاعمال التي يدعي وكيل المدعي القيام بها هي كلام مرسل ولا تتفق مع مضمون العقد، كما نطلب توضيح للمستندات التي يدعي باستلامها ويطلب تسليمها للدائرة أو للمصفي الحالي، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي هذه الجلسة وبحضور أطراف الدعوى، وقدم المدعي مذكرة ذكر فيها: (نقدم لكم مذكرتنا هذه وفيها نورد ردنا على مذكرة وكيل المدعى عليها، كما نضمنها بينة جديدة على صحة صفة الأستاذ/ (...) كممثل نظامي للمصفي السابق، إضافة مذكرتنا الختامية التي نلخص فيها لأصحاب الفضيلة حججنا على الدعوى، ونحصر فيها أبرز البينات، على وجه الإجمال والاختصار، مع احتفاظ نا بما سبق ذكره مفصلاً في لائحة دعوانا، وما لحقها من مذكرات، كما نضيف ايضاحاً لصيغة التفويض المطلوب إصداره،وذلك وفق التقسيم الآتي:❖ أولاً: الرد على مذكرة وكيل المدعى عليها:إشارة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة عبر تبادل المذكرات، فإننا نوجز ردنا عليها في النقاط الآتية:-▪ إعراض المدعى عليها عن الإجابة على إقرارات المصفي "الصريحة" بصفة الأستاذ/ (...) كممثل للمصفي السابق -رحمه الله-:إننا نلفت عناية مقام الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد أغفل في مذكرته الرد عن إقرارت المصفي الأستاذ/ (...)، التي أوردناها في مذكرتنا السابقة، والتي أقرَّ فيها المصفي صراحةً، ونصَّ فيها بشكل واضح على صفة الأستاذ/ (...)، كممثل نظامي للمصفي السابق -رحمه الله- ومفوّض من قِبله بجميع الصلاحيات المالية والإدارية، وقد أوردنا تلك الإقرارت التي وردت على لسان المصفي في مجلس قضائي، وفي لائحة دعواهم المقامة لدى هذه المحكمة، وعضدنا ذلك بالمستندات المثبتة لوجه استشهادنا به، ورغم ذلك أصحاب الفضيلة فإن وكيل المدعى عليها قد أعرض عن ذلك صفحاً، ولم يجب عنه، واكتفى بالإنكار، ثم حاول كما هي العادة أن يضلَّل بجوابه، وأن يراوغ في رده، باستحضار مواضيع خارجة عن موضوع النزاع، رغبةً في التغطية على ضعف موقفه، وتناقض ردوده، وأجوبته، وبناءً عليه نلتمس من فضيلة ناظر القضية التدقيق فيما أوردناه من إقرارات لا تقبل التفسير ولا التأويل،وإعمال موجب تلك الإقرارت، إضافة إلى البيِّنات التي سبق إيرادها في سائر مذكراتنا التي تدل على رجحان موقفنا، وصحة صفة الأستاذ /(...) في إبرام العقد محل الدعوى، كما تدلُّ على تهافت حجج المدعى عليها، ومحاولاتها الطعن في صحة العقد، بحجج لا يخفى على شريف علمكم أنها بالغة في الضعف، وأدلة ساقطة، قد رددنا عليها مراراً وتكراراً. ▪ إقرار وكيل المدعى عليها في هذه المذكرة محلَّ الرد بصفة الأستاذ/ (...) كممثل للمصفي: إن وكيل المدعى عليها قد أقرَّ في هذه المذكرة بصحة صفة الأستاذ/ (...) وذلك بقوله: "لأن عقود تأجير محلات شركة (...) تدخل في أعمال التصفية واستلام وتسليم أملاك الشركة وهذا ما سيفصل فيه القضاء المختص، بينما عقد (...) هو إنشاء أعمال جديدة وهذا مخالف لنظام الشركات كون الشركة تحت التصفية... "، وهذا إقرار منه أن الأستاذ/ (...) ممثل عن المصفي السابق، وإلا لما استقام استدلاله بنظام الشركات على أعماله، فكيف يستدل بأعمال المصفي التي نصَّ عليها النظام على من ينكر كونه ممثلاً للمصفي؟ مما يجعل هذا الدفع من وكيل المدعى عليها حجة عليه لا له. ▪ الرد على كون العقد محل الدعوى من قبيل إنشاء الأعمال الجديدة: ذكر وكيل المدعى عليها أن عقدنا محل الدعوى من قبيل الأعمال الجديدة التي نصَّ نظام الشركات على أنه ليس للمصفي إنشاؤها، وسبق أن رددنا على ذلك بأن عقدنا من قبيل إتمام الأعمال السابقة وفق نص النظام، إذ لا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة أن أعمال التصفية لا يمكن إتمامها إلا بعد تسوية الالتزام الزكوي، وعليه فيكون تعاقد المصفي السابق معنا ليس من قبيل إنشاء الأعمال الجديدة، بل من صلب أعمال المصفي. ▪ الرد على استدلال وكيل المدعى عليها بحكم المحكمة العمالية: استدلَّ وكيل المدعى عليها على نفي صفة الأستاذ/ (...)، بحكم المحكمة العمالية، مؤسساً ذلك على ما ذكره من عدم وجود عقد عمل مع المدعى عليها، وهذا وإن كان خارج محل نزاعنا إلا أنه لا دليل فيه على انعدام صفة الأستاذ/ (...) كممثل للمصفي السابق، فغاية ما يدل عليه هذا: أنه لا علاقة عمالية بين الأستاذ/ (...) وبين المدعى عليها، ولا علاقة لنا بهذا الأمر. والذي كررنا إثباته هو أن الأستاذ/ (...) ممثل عن المصفي السابق، والحكم الذي استدل به وكيل المدعى عليها حجة عليه لا له، إذ قد ورد في الحكم إقرار من وكيل المدعى عليها بصفة الأستاذ/(...) كممثل نظامي للمصفي السابق، وذلك بقوله" وإنما المصفي السابق)(...)(-رحمه الل- كلَّفه بعدة أمور تخص موكلتي "، وهذا إقرار يضُم إلى ما سبق ذكره من استقرار صفة الأستاذ/ (...) كممثل نظامي للمصفي السابق لدى المدعى عليها، ولدى ممثلها المصفي الحالي، وهذا ظاهر من دفوعهم وادعاءاتهم في الدعاوى الأخرى التي سبقت الإشارة إليها. ▪ الرد على تكييف العقد: إن وكيل المدعى عليها ما زال يحاول جاهداً الطعن في صحة العقد بحجج واهية، فضلاً عن تناقضها، واختلاف مواردها في كل رد، مما يجعل دفوعهم حريةً بالاطِّراح، وادعاءاتهم مستحقةً للإسقاط. فها هو ذا يكيِّف العقد على أنه عقد جعالة جائزاً، مبيحاً لموكلته فسخ العقد بناءً على ذلك، ولا يخفى أن الدائرة هي المهيمنة على تكييف العقد وفق الأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، إلا أننا ومن باب الإيضاح نردُّ على خطأ وكيل المدعى عليها في تكييفه للعقد من عدة أوجه: • أن تعريف عقد الجعالة عند الفقهاء هو: " أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً، مدةً معلومةً أو مجهولة" زاد المستقنع" ٣٢٣"، ولا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة أن العقد محلَّ الدعوى لا يمكّن أن يكيَّف على أنه عقد جعالة، وأنه يفارقه من عدة وجوه. • أن العقد قد تضمَّن دفعة قدرها خمسون ألف ريال، وهي من ضمن طلباتنا في الدعوى، وهذا يدلُّ على عدم صحة تكييف العقد محلّ الدعوى كعقد جعالة، إذ لا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة أن عقد الجعالة لا يكون بهذه الكيفية، ومن ع جيب دفوع وكيل المدعى عليها أنه ذكر أن من أسباب تكييف العقد جعالة،أننا لم نشترط مقدماً للعقد، رغم أن هذا من ضمن طلباتنا في الدعوى، فكيف يستدل علينا بأمر هو من صميم دعوانا؟؟ • أن العقد قد احتوى على شرط عدم فسخ العقد، فكيف يستقيم تكييف العقد على أنه عقد جعالة جائزاً، مع احتوائه على هذا الشرط، وكيف يكون عقداً جائزاً مع التقاء إرادة الطرفين على شرط عدم الفسخ؟؟ • إن وكيل المدعى عليها قد ناقض نفسه كما هي العادة، إذ إنه كيَّف العقد في مذكرته هذه على أنه عقد جعالة، بينما سبق له تكييف العقد على أنه عقد معاوضة لا تصح فيه الجهالة،في مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢هـ. ▪ الرد على ما يتعلق بمدة العقد: طعن المدعى عليه في العقد محل الدعوى بعدم تحديد مدته، ونجيب عن هذا الطعن بما يلي: • أن العقد محل الدعوى وأشباهه من العقود - كعقود المحاماة ونحوها- يكون الالتزام فيها هو بذل العناية اللازمة لتحقيق النتيجة، ولا يمكن تحديد المدة فيها، وأساس ذلك أنها مرتبطة بطرف خارج عن العقد "هيئة الزكاة والدخل" التي تتحكم في تحديد المدد، والمواعيد، فهل يمكن أن نلُزم المحامي مثلاً بإنهاء قضية ما في مدة معينة، رغم أن تحديد المدد والمواعيد خاضع ل تقدير المحكمة، وإذا تقرر هذا اتضح أن هذا الدفع من وكيل المدعى عليها دفع لا وجاهة له، ويخالف العرُف السائد في أمثال العقد محل الدعوى. • أن وكيل المدعى عليها قدَّ كيَّف هذا العقد على أنه عقد جَعالة كما ورد آنفاً، وعقد الجعالة لا يشترط له مدة معلومة، ثم عاد هنا ليطعن في العقد بعدم تحديد مدة معلومة، وهذا تناقض ينضم إلى سلسلة التناقضات التي لا حصر لها في ردود وكيل المدعى عليها. ▪ الرد على اتهامات وكيل المدعى عليها: إن وكيل المدعى عليها وبعد استنفاده بضاعته المزجاة من الردود، أخذ يلُقي التهُم جُزافاً، مع خلوها من الأدلة، وتجرّدها عن المبرر الذي يحدوه لذلك. إن الاتهامات التي أسماها وكيل المدعى عليها "شكوكاً"، لا تعدو أن تكون كلاماً مرسلاً، ينضمُّ إلى سلسلة محاولات المدعى عليها التنصُّل من العقد الذي تعلم المدعى عليها يقيناً صحته. وإننا نتحفظ على ما أورده وكيل المدعى عليها من اتهامات باطلة، ونحتفظ بكافة حقوقنا القانونية حيال ذلك. وأما ما ذكره من الإخلالات والتجاوزات التي نسبها إلى الأستاذ/ (...)، فهي خارجة عن محل نزاعنا، ولا علاقة لنا بها، إذ هي شأن بين المدعى عليها وبين الأستاذ /(...)، وقد حاول وكيل المدعى عليها في ردوده اقحامنا في هذه النزاعات الداخلية مراراً، والتأثير على هذه الدعوى بغيرها، إلا أننا متمسكون بصحة موقفنا، وعدالة قضيتنا، وصحة طلباتنا. ❖ ثانياً: مزيد بينة على صحة تمثيل الأستاذ/ (...)، للمصفي السابق: أبرم الأستاذ/(...) وثيقة تأمين مع شركة (...) للتأمين بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٠م -أي بعد وفاة المصفي- "مرفق١"، ومع ذلك فإن المصفي الحالي قد أجاز ذلك العقد، ولم يطلب إلغاءه، ووجه استدلالنا بهذا العقد أن المدعى عليها تمارس التخبط والتناقض، فهي تطلب إلغاء عقدنا الصحيح الذي أبُرم قبل وفاة المصفي السابق، وبتوقيع المفوض عنه، بينما تجيز عقداً أبُرم بعد وفاة المصفي، وهذا يشير إلى سوء نية المدعى عليها في منازعتها في العقد محل الدعوى، وإلى رغبة المصفي الاستئثار بالعقد محل الدعوى لنفسه،كونه منافس لنا في نفس مجال الأعمال محل العقد. ❖ ثالثا ً: المذكرة الختامية: نقدِّم لكم أصحاب الفضيلة ضمن مذكرتنا مرافعة ختامية، تحوي مجمل ما ذكرناه في مذكراتنا السابقة، وملخص ما أوردناه من بينات ومستندات، مع احتفاظنا بما أوردناه على وجه التفصيل في مذكراتنا السابقة، ونوجز ردنا فيما يلي:• إثبات صفة الأستاذ/ (...) في توقيع العقد كممثل عن المصفي السابق:إن المدعى عليها قد طعنت في صفة الأستاذ/ (...)، في إبرام العقد محلَّ الدعوى، وأرادت إسقاط العقد والتنصُّل منه بهذا الدفع، رغم علمها يقيناً أن الأستاذ /(...) كان ممثلاً عن المصفي السابق، ومفوضاً من قبله في إدارة التصفية، وقد رددنا على هذا بعدة مستندات وبينات، منها:▪ قرار المصفي السابق الأستاذ/ (...) -رحمه الله- بمنح جميع الصلاحيات المالية والإدارية للأستاذ/ (...)، وهذا صريح في أنه ممثل للمصفي."مرفق٢"▪ خطاب الشريك الأكبر "البنك (...)" إلى مقام الدائرة المتضمِّن طلب اعتماد توقيع الأستاذ/ (...)، وذلك يدلُّ على أن الأستاذ/ (...) ممثل نظامي للمصفي السابق."مرفق٣".▪ الإقرار القضائي الصادر من المصفي والممثل الحالي للشركة المصفي / (...) لدى المحكمة العامة بجدة في القضية رقم) ٤٢١٢٨٠٧٠٠(وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ والمقامة من (...) ضد شركة (...)، حيث أقام المدعي دعواه لإلزام المدعى عليها بالالتزام بعقد الإيجار المبرم من قبل الأستاذ /(...)، وقد أجاب المصفي والممثل الحالي عن سبب عدم الالتزام بالعقد مع المدعي بعدما سألته الدائرة بما نصه:) لأن الذي أبرم العقد مع المدعي هو ممثل المصفي السابق (...)... (أ.هـ وأسس المصفي سبب عدم الالتزام مع كونه صدر عن ممثل المصفي كما أقر ممثلها بما نصه:) هو غير مخول بإبرام العقد لكونه أبرم بعد وفاة المصفي (...) (أ.هـ، وهذا صريح في إثبات صفة الأستاذ/ (...) كممثل نظامي للمصفي السابق."مرفق٤".▪ الإقرار القضائي الصادر من المصفي والممثل الحالي للشركة الأستاذ/ (...) وذلك في الدعوى الجديدة المقامة أمام المحكمة التجارية بجدة برقم(٢٦٢٠) لعام ١٤٤٢هـ ضد الأستاذ/ (...) بغية محاسبته عن أعماله السابقة، وقد جاءت صحيفة دعواهم بما نصه:) وأثناء فترة تولي المصفي السابق -رحمه الله- أعمال التصفية كلَّف المدعى عليه (...) بالمهام المناطة إليه كخبير محاسبي ومصفي ا للشركة وإدارة شؤون الشركة الإدارية والمالية (أ.هـ وهذا إقرار قضائي ثان بصحة صفة الأستاذ/ (...) ممث لا عن المصفي السابق الأستاذ/ (...) -رحمه الله-. "مرفق٥".▪ إقرار وكيل المدعى عليها ضمني بصفة الأستاذ/ (...) كممثل نظامي للمصفي، ويثبت هذا الإقرار الضمني بما يذكره وكيل المدعى عليها من اتهامات موجهة للأستاذ/ (...)، إذ كيف يمكن له أن يمارس تلك التجاوزات دون أن يكون له صفة نظامية تخوله ذلك، وهو ما أشرنا إليه آنفا، وفي الرد على المذكرة الأخيرة أعله. إن هذه البينات -إلى جانب ما ذكرناه في مذكراتنا مفصلا ً- تثبت بما لا يدع مجالاً للشك: صحة صفة الأستاذ/ (...) في إبرام العقد محل الدعوى، وعليه فإن الدفع بعدم صفته يكون دفعاً ساقطاً لا يعتد به. • علم ممثل المدعى عليها بالعقد، ووعده بتنفيذه: إن المصفي الحالي على علم بالعقد محل الدعوى من حين صدور حكم الدائرة بتعيينه مصفياً للمدعى عليها، إضافةً إلى أنه وعد بتنفيذ العقد، إلا أنه تعنَّت بعد ذلك مما اضطرنا إلى إقامة الدعوى، ويدل على ذلك المراسلات التي جرت بين الطرفين، والتي سبق تقديمها رفق مذكراتنا السابقة، الأمر الذي يجعل دفع المصفي بعدم العلم بالعقد، دفعاً حرياً بالاطِّراح. ❖ رابعاً: صيغة التفويض الذي يراد إلزام المدعى عليها بإصداره: من باب إيضاح طلبنا الحكم بإلزام إصدار التفويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من العقد محل الدعوى، وخشية تعنُّت المدعى عليها في إصداره بالشكل المطلوب الذي يمكننا من تنفيذ العقد على الوجه المقصود من العقد، فإننا نبيِّن للدائرة الموقرة ما يجب أن يشتمل عليه التفويض ليكون مؤدياً للغرض المراد من العقد، وهذه الأمور التي يجب توافرها في التفويض هي: " متابعة الأعمال المتعلقة بجميع متطلبات هيئة الزكاة والدخل، بما في ذلك استلام وتسليم البيانات، والمستندات، والمحررات الرسمية، والتوقيع بما يفيد ذلك، والقيام بجميع الخدمات ذات الصلة أمام الهيئة، بما في ذلك الاعتراضات، وطلب الدخول للجان التسوية، والحضور، وتمثيل الشركة أمام لجان التسوية، وتقديم كافة المستندات، وحضور الجلسات، والتفاوض، والتوقيع على التسوية، واعتمادها." بناءً على ورد في هذه المذكرة، وما سبق إيراده في لائحة دعوانا، ومذكراتنا السابقة، وإلى ما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب، فإننا نطلب ما يلي:▪ الطلبات الأصلية١. أولا ً: الحكم بإلزام الأستاذ/ (...) - بصفته مصفياً للشركة المدعى عليها -بسداد الدفعة المقدمة المنصوص عليها في المادة السادسة من العقد مبلغاً قدره خمسون ألف ريال.٢. ثانياً: الحكم بإلزام الأستاذ/ (...) - بصفته مصفياً للشركة المدعى عليها -بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وإصدار التفويض الذي يخولنا التقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. ▪ الطلب الاحتياطي:الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره سبعة ملايين ريال، وفق ما نَّصت عليه المادة السابعة من العقد)، كما تقدم المدعى عليه بمذكرة نهائية ذكر فيها: (الدفع من حيث الصفة: ننازع في وكالة (...) ولكن (...) ليست له صلاحيه في إبرام عقود تثقل كاهل الشركة وهذا يخالف مبدأ التصفية في تخفيف التزامات الشركة خصوصاً أن عقد (...) وُقع من قبل (...) بمدة مفتوحة وغير محددة فلا يعلم متى ينتهي هذا العقد حيث أنه قائم على تحقيق نتيجة، فمتى تتحقق النتيجة بدون وجود تاريخ لانتهاء العقد فإذا لم ينفذ العقد خلال السنة الاولى أو الثانية أو الثالثة ثم فسخت الوكالة بناءً على أن المدعي لم يقدم نتيجة فهل سيقوم المدعي بالمطالبة بالشرط الجزائي؟ وهذا دليل شبهة في العقد أسوة بالعقود الغير نظامية الأخرى التي بحوزتنا ونحن مستعدون لعرضها على مقام الدائرة. إن نسبة الـ٢٠% مبالغ فيها جداً خصوصاً أنه توجد عقود غير نظامية كثيرة من ضمنها هذا العقد ومنها عقد صيانة لمتطلبات الدفاع المدني (مرفق خطاب (...) موضح به سعر مؤسسة بذور الإبداع، ومرفق عرض نفس المؤسسة المقدم لنا) وتجدون أن المبلغ الموقع عليه من قبل (...) هو ١١.٧ مليون والعرض المستلم من نفس الشركة بمبلغ ٤.٥ مليون بفارق اكثر من ٧ ملايين لنفس العقد. بعض العقود الغير نظامية تتضمن ٤٩ عقد تم توقيعها من (...) بعد وفاة المصفي، كما انه أودع إيجارات المركز في حسابه الشخصي وكلها موجودة ومثبته. وبالنظر لوكالة (...) نجد انها لم تنص على إبرام العقود وإنما الإدارة فقط، طبقاً لإجراءات الشركة الداخلية فبالنسبة للمدير المعين من قبل الشركاء في عقد التأسيس وبموافقة جميع الشركاء فإنها تُحدد صلاحيته حتى لا يتجاوزها وذلك للحفاظ على أموال الشركاء، فكيف يُزعم بوجود وكالة تخول (...) بإبرام عقود غير منطقية وبصلاحيات مطلقة، علاوة على ان وكالة المصفي لا يوجد بها أي توكيل لـ(...) لإبرام العقود أو استلام مبالغ لحسابه الشخصي كما فعل (...). ثم بالنظر لتاريخ توقيع العقد نجد أنه تم قبل وفاة المصفي بشهر فلماذا لم يعطي المصفي للمدعي تفويض بعد توقيع العقد مباشرة؟ ثم كيف حصل المدعي على اصول مستندات الشركة مما يثير الشكوك حول هذا التعامل، ولا ندري هل وُقع العقد قبل وفاة المصفي فعلاً أم وُقع بعد الوفاة ولكن بتاريخ قديم! ولماذا لم يوقع المصفي العقد إذا كان العقد وقع قبل وفاة المصفي؟ ما يدعيه المدعي من أن محل العقد هي أعمال ذهنيه بحته فهذا غريب لأن لكل عقد مراحل لتنفيذه وعند سؤال المدعي عن الأعمال التي نفذها بعد توقيع العقد نجد إجابه غير ملاقيه ودفع المدعي بأنها أعمال ذهنيه، وهذا لا يستقيم، وكيف يستقيم عقد بأرقام فلكيه لا يمكن تحديد مراحله ولا حدوده ويزعم المدعي بأنها اعمال ذهنيه لا يمكن إفشاؤها! كافة ما جاء بمذكرة المدعي هي مراوغة وتشويش على مقام الدائرة بالإيهام بوجود أعمال لا يمكن الافصاح عنها وهو يعلم علم اليقين بأنه لم يقم بأي مجهود يذكر ولا اي عمل يستحق عليه اتعاب بدليل عدم وجود تفويض لديه من المصفي. الدفع بالجعالة بالعقد: الجعالة هنا مدة العقد فلا يعلم متى تنفُذ ولا حدودها مما يجعل العقد عقد جُعاله ولا تتحقق المنفعة في الجعالة إلا بتمام العمل وهذا مضمون شرط الـ ٢٠% الموجود بالعقد. كما أن ما نقله المدعي من قول ابن قدامه فهو في غير موضوع الدعوى ولا علاقة فيه بموضوعنا إضافة إلى أن ما نقله مخالف لرأي جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف كما نص ابن قدامه على كلامهم في نفس الموضع وفي عقد المدعي زيادة على جهالة الثمن جهالة المدة التي يكون بها الإضرار بالشركة. الجعالة عقد يحتمل فيه الضرر، والعمل فيها قد يكون معلوماً وقد يكون مجهولاً (وبالنظر إلى العقد محل الدعوى يتأكد لنا أن العمل مجهول والثمن مجهول والمدة مجهولة).لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة في الجُعالة وبالنظر إلى العقد فإن المدعي علق استحقاقه بتحقيق النتيجة مما يؤكد أن العقد عقد جعالة، الجعالة عقد جائز غير لازم فيجوز فسخه من الطرفين وقد نص قرار المجمع الفقهي في دورته الثانية عشر قرار رقم ١١٩(١٢/٣)١ بأن الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المتضرر من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي. وبعد كل ما ذُكر فمن الأمانة التي وضعت على كاهل المصفي، قام المصفي بمراجعة العقود الغير نظامية بغرض حماية الشركة عن العقود التي لا تصب في مصلحتها ومنها العقود الموقعة بوكالات منتهيه وبمبالغ غير منطقية. ونطلب الزام المدعي بتسليم المصفي الحالي كافة الملفات والمستندات الخاصة بأمور الشركة الزكوية والضريبية منذ نشأتها وهي سبعة ملفات اصليه وذلك نظرا لتعذر المصفي الحالي القيام بأعمال التصفية وتحديد المركز المالي للشركة وما يترتب عليها من مبالغ زكوية وضريبية مستحقة لهيئة الزكاة والدخل والجمارك حيث قامت الهيئة بإيقاف خدمات وحسابات الشركة الحكومية وتعاملاتها المالية مما الحق الضر الكبير للشركة واعمال التصفية). وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق تقديمه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: فإنه لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها ممثلة في مصفيها الحالي بتنفيذ العقد الخاص بالاستشارات الزكوية والمبرم بينه وبين الشركة المدعى عليها عن طريق المصفي السابق، وإلزامها بدفع الدفعة المقدمة وقدرها: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال وإصدار تفويض للمدعي لتنفيذ العقد، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بينهما، ولما كانت المدعى عليها ممثلة في مصفيها الحالي ينكر صحة تعاقد ممثل المصفي السابق مع المدعي والمبالغة في سعر العقد مما يجعله محل للريبة كونه ابرمت عدة عقود من ممثل المصفي السابق يتبين معها ضخامة المبالغ وان ذلك لا يعود على الشركة بالنفع، ولما كان عقد المدعي ابرم مع (...) وهو ممثل للمصفي السابق إلا ان وكالته لا تخوله حق ابرام العقود فلا يجوز له تجاوز حدود وكالته الممنوحة له من المصفي السابق، وبالتالي فإن اثار العقد لا تنسحب على الشركة مع المصفي الحالي؛ لإبرامه من غير ذي صفة، كما أن الدائرة طلبت من المدعي بيان الأعمال التي قام بها بعد ابرام العقد حتى يتم تكييف العقد، فلم يقدم أي عمل، والدائرة ترى على كلا التكيفين للعقد سواء كان عقد جعالة أو اجارة فإن المدعي لا يستحق شيئا كون عقد الجعالة لا يكون الجُعل فيه إلا بعد إتمام العمل، وعقد الإجارة تكون الأجرة فيه مقابل العمل، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430253666 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢١٥٢٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: مكتب (...) للاستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها متمثلة في مصفيها الحالي بتنفيذ العقد الخاص بالاستشارات الزكوية والمبرم بينه وبين الشركة المدعى عليها عن طريق المصفي السابق، وإلزامها بدفع الدفعة المقدمة وقدرها: ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال وإصدار تفويض للمدعي لتنفيذ العقد، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى، لما هو مبين بالأسباب. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الصفة منعقدة وصحيحة لممثل المصفي السابق والذي قام بإبرام العقد، و أن المستأنف قام بتقديم الأعمال المطلوبة من قبل الدائرة مصدرة الحكم محل الاستئناف وذلك وفقًا لما أورده في لائحته، وأن الدائرة لم تكيف طلبات المستأنف ولا العقد المبرم التكييف الصحيح، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنف الأصلية. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والمتضمن الاتي: اولا: ما يتعلق بصفة موقع العقد محل الدعوى بأن المصفى السابق وكالته لا تخوله حق ابرام العقود هذا ما جاء في حكم الدائرة ويعترض عليه بأنه اغفل المستندات المقدمة المثبتة ان (...) مفوض ثم استعرض الاعتراض المرفقات المقدمة وهي قرار تعيين (...) مديرا للشركة المدعى عليها والمتضمن منحه جميع الصلاحيات المالية والادارية وكذلك خطاب احد الشركاء وهو البنك (...) و لإقرار القضايا الصادر بالمحكمة العامة والاقرار الحالي من المصفى بالمحكمة التجارية وكذلك وثيقة التامين المبرمة مع شركة (...) كما جاء في الاعتراض ان تأسيس حكم الدائرة على الوكالة مجانبا للصواب كما يتضمن الاعتراض ما يتعلق بجانب المدعى في العقد وجاء فيه ان طبيعة العقد من قبيل الاعمال الذهنية منها عقد الاجتماعات واستلام المستندات وضع الخطة كما ان الاعتراض جاء فيه انه جانب الصواب في ما يتعلق بتكيف العقد وان التكييف الصحيح انه عقد ايجار وختم اللائحة بطلب نقض حكم الدائرة الابتدائية والزام المصفى (...) بسداد مبلغ خمسون الف ريال وهي الدفعة المقدمة المنصوص عليها في المادة السادسة من العقد وكذلك الزام بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها بالعقد بين الطرفين واصدار التفويض المخول بالتقدم للهيئة العامة للزكاة والدخل وطلب طلبا احتياطيا الزام المدعى عليها بدفع مبلغ سبعة ملايين وفقا ما نصت عليها المادة السابعة من العقد وبسؤال وكيل المصفى (...) عن جوابه عن الاعتراض المقدم فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة يوم ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وبسؤال المستأنف ضده هل قام بإيداع جوابه على لائحة الاستئناف فقال نعم بتاريخ يوم أمس وبسؤال المستأنف وكالة هل اطلع على الجواب فقال لا واطلب الإمهال للاطلاع عليه فأفهمته الدائرة بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام على الأقل وأن يتم تبادل المذكرات بينهما عن طريق البريد الالكتروني لهما، وفي جلسة يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٣٣٦٨٦٥٣٠ الصادر بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٢٨٢١٥٢٥ القاضي / برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث