حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430446210

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41822719/1441
رقم الحكم:4430446210
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41822719 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430446210 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 41822719 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة (...); المثبت في ملف القضية هويته وصفته - ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في ملف القضية والذي جاء فيها ما نصه:;تعاقد المدعي مع المدعى عليه الأول بمدينة جدة بتاريخ 23/10/1431هـ 02/10/2010م بصفته مالك لشركة (...) وذلك على أن يدخل المدعي في شراكة مع المدعى عليه في تأجير طائرات لموسم الحج لعام 1431هـ لنقل الحجاج من وإلى المملكة العربية السعودية، على أن يقوم المدعي بتوفير مقدم استئجار الطائرات بمبلغ وقدره مليون (...) (1000,000) وتم الاتفاق على أن يكون نصيب الطرف الأول (المدعي) من أرباح تشغيل الطائرات مبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف (...) (250,000) بالإضافة إلى استحقاق الطرف الأول (المدعي) للمقدم الذي دفعه لاستئجار الطائرات ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو مبلغ مليون ومائتان وخمسون ألف (...) 1.250,000، تم تحويل مبلغ الشراكة إلى شركة (...) التي يملكها المدعي عليه الأول وتم استلامه للمبلغ ؛ وقد قام المدعى عليه الأول بتحرير شيكات على المدعى عليها الثاني للوفاء بمبلغ الشراكة المذكور في العقد عندما طلب منه المدعي ذلك ولما تأخر المدعى عليه الأول عن سداد المبالغ المستحقة في ذمته (مبلغ التمويل) عن موعده طلب منه المدعي تقديم ضمان فقدم إقرار برهن الطائرة (...) ذات الرقم المتسلسل (...)ذات التسجيل (...) وحيث أنه المالك لشركة (...) بدولة (...) المحول عليها مبلغ المطالبة أعلاه، ومن ثم أرسل المدعي خطاب إلى المدعى عليه الأول بتاريخ 21/03/2011م يطلب فيه سداد المبالغ التي في ذمة المدعى عليه، فقام المدعى عليه الأول بالرد على الخطاب بالإقرار بالتزامه بسداد المبالغ المذكورة بتاريخ أقصاه 20/04/2011م وكان الخطاب بتاريخ 22/03/2011م مما يؤكد قبض المدعى عليه لمبلغ الشراكة، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق به بين الطرفين;، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1,250,000(مليون ومائتان وخمسون ألف (...))، وإلزام المدعى عليه الثاني (الشركة) برد المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى حسابها من حساب المدعي لقاء تعاقده مع المدعي عليه الأول، وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي تضامناً مبلغ 200,000تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة، انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اكتمال وعلى أثره تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضية وأحيلت القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة والتي قررت الغاء حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى الدائرة وعليه باشرت الدائرة نظر ففي جلسة 14\07\1443 هـ تشير الدائرة إلى أن القضية قد عادت من مقام محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى وعليه باشرت الدائرة نظر القضية وفي الجلسة حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا ولم تحضر المدعى عليها (...) حيث بالإطلاع على التبليغات الخاصة بشركة (...) عبر النظام ظهر عدة خانات في احد الخانات ذكر أنها قيد التبليغ وفي الأخرى ذكر أنه تم التبليغ ولا المدعى عليه (...) ولم يتبين للدائرة تبلغه في النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ أطراف الدعوى مرة أخرى كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة يوضح فيها صفة المدعى عليهم في الدعوى ولماذا لم يرفع موكله الدعوى في مواجهة شركة (...) وذلك المبرم معها العقد ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 9 / 10 / 1443 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليهما عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ -وفق النظام التقني- وتشير الدائرة إلى وجود خلل لم تتمكن معه من الاطلاع على مرفقات الدعوى فأفهم وكيل المدعي بإعادة إرفاق المستندات عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال (3) أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك وفي جلسة 8 / 11 / 1443 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليهما عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ -وفق النظام التقني-، وقرر المدعي وكالة تصحيح مبلغ المطالبة إلى (1.233.334) (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم موكله الشيكات (...) و(...) للصرف في حينها على أن يرفق الاعتراضات على الشيكات فطلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة (5) أيام لتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات، وقررت رفع الجلسة للتأمل والدراسة وفي جلسة 4 / 1 / 1444 هـ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وأكد وكيل المدعي بأن موكله لم يقدم الشيكات للصرف حتى انهاء مدة الشيكات ولدراسة القضية تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة 10 / 2 / 1444 هـ تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر وأفهمت الدائرة الحاضر بتقديم مذكرته الختامية متضمنة جميع طلباته ودفوعه ومستنداته في الدعوى خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة 18 / 2 / 1444 هـ تبين حضور المدعي المعرف به سلفا فيما تخلف المدعى عليهما عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ -وفق النظام التقني-، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد ارفق ما طلب منه في الجلسة الماضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. هذا وقد أرفق وكيل المدعي المذكرة الختامية ونصها: أولا: المدعى عليه الأول (...) نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه (...) أصدر خطاب موقع منه بتاريخ 22 / 03 / 2011 م أنه نظراً لشح في السيولة لم يستطع الوفاء ويتعهد فيه بالوفاء بمبلغ المطالبة والوفاء بالالتزام (مرفق سبق أرفاقه)، كما قام المدعى عليه بإصدار خطاب آخر أنه لم يتم الوفاء لظروف مالية قاهرة وأن سوف يتم السداد بتاريخ 17 / 6 / 2011 م (مرفق سبق إرفاقه). ثانيا: المدعى عليها شركة (...) لقد تم تحويل مبلغ الشراكة محل العقد (استئجار وتشغيل الطائرات لموسم الحج) إلى حساب الشركة في دولة (...) في بنك (...) وقد تم تحويل مبلغ وقدره 1,450,000 مليون وأربعمائة وخمسون ألف (...) التحويل الأول بمبلغ وقدره 1,000,000 مليون (...) بتاريخ 2010/10/04م (مرفق سبق إرفاقه)، والتحويل الثاني بمبلغ وقدره 450,000 أربعمائة وخمسون ألف (...) بتاريخ 2010/12/11م (مرفق سبق إرفاقه)، كما نفيد فضيلتكم أن الشركة أصدرت خطاب برهن الطائرة لصالح موكلي وبياناتها كالتالي طائرة (...) ذات الرقم المتسلسل (...) ومبلغ الرهن بقيمة 1,700,000 مليون وسبعمائة ألف (...) (مرفق سبق إرفاقه). ثالثا: المدعى عليه هو المالك للشركتين: نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه الأول (...) هو المالك لشركة (...) في (...) يثبت ذلك مستخرج رسمي من السجلات التجارية من إدارة التسجيلات في (...) (مرفق 1)، كما نود إفادة فضيلتكم أنه هو المالك لشركة (...) وذلك بحسب الإقرار الموقع منه برهن الطائرة بصفته المالك للشركة كما أنه هو المدير المسؤول حسب شهادة الترخيص رقم (...) الصادرة من حكومة (...) (مرفق سبق إرفاقه) وحيث أن المدعى عليه الأول (...) أصدر خطاب برهن الطائرة موقع من المدعى عليه بصفته المالك لشركة (...) كما وأصدر عدة خطابات يقر فيها بالمديونية ويتعهد بالوفاء بها ولم يذكر فيها صفته أنه مدير للشركة بل وقع بصفته الشخصية ضمانا لديون الشركة مما يوضح معه سبب إقامة الدعوى على الشركة والمدعى عليه تضامنا، وحيث أن المدعى عليه أهمل وفرط في القيام بحفظ المبالغ المالية المحولة له ولم يقم بتشغيلها وفق دراسة ومخطط تشغيلي بالشكل الصحيح يوضح ذلك الخطابات الصادرة منه بالتعهد بالسداد والمرفقة في الدعوى. بناء عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه ب: 1 - إعادة مبلغ وقدره 1,233,334 مليون ومائتين وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (...). 2 – إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة في هذه الدعوى. وفي جلسة 08/03/1444هـ تبين حضور المدعي المعرف به سلفا فيما تخلف المدعى عليهما عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ -وفق النظام التقني-، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد قرر أنه يحصر دعواه في الزام المدعى عليهم متضامنين بسداد مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم في الجلسة القادمة. وفي جلسة 29/03/1444هـ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي المعرف به سلفا فيما تخلف المدعى عليهما عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ -وفق النظام التقني-، وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه في مواجهة المدعى عليهم شركة (...) و(...) متضامنين ويطلب إلزامهم بدفع مبلغ وقدره (1,233,334) مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (...). 2 – إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب المحاماة في هذه الدعوى.. وبما أن المدعى عليهم قد ثبت علمهم بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليهم، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليهم والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث موضوع الدعوى، وحيث أطلعت الدائرة على عقد الشراكة المؤرخ في تاريخ 23 / 10 / 1431 هـ المرفق في طي أوراق المعاملة فتبين أن العقد مبرم بين المدعي وبين شركة (...) ويمثلها الكابتن (...) ومقرها (...) كما اطلعت الدائرة على الحوالات المرفقة في أوراق المعاملة فتبين أن مبلغ الشراكة قد حول إلى المدعى عليها شركة (...)، وبما أن المدعى عليه (...) هو مدير الشركة، وبما أن صفة المدعى عليها (...) منعقدة باعتبار أنها قامت باستلام مبلغ الشراكة وحررت شيكات باسمها لصالح المدعي، وبما أن حقيقة الاتفاق هو مع الشركة لا المدير، وبما أن المدير إنما هو ممثل نظامي، وبما أن وكيل المدعي قد قرر أنه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليهم متضامنين، وحيث أن الشركات تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك، وهي وحدها مسؤولة عن الديون وعن الالتزامات المترتبة عليها،، وإنما المدير هو ممثل نظامي للشركة، وعليه فلا وجه لتضمين المدعى عليه (...) في هذه الدعوى، وبما أن نظام الشركات قد أوضح وأبان حالات تضمين مدراء الشركات وأوان ذلك بعد ثبوت الحق في ذمة الشركة ومن ثم للمدعي إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة المدير وفقا للخطوات النظامية المقررة، علاوة على أن جميع الشيكات المرفقة في طي أوراق المعاملة قد حررت باسم الشركة، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم وجه تضمين المدعى عليه (...) في الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى التضامن، ولا ينال ما قدمه وكيل المدعي من أن المدعى عليه (...) أصدر خطاب برهن الطائرة موقع من المدعى عليه بصفته المالك لشركة (...) وشركة (...) فإن الدائرة تجيب عليه بأن هذا لا يوجب دعوى التضامن باعتبار أن هذا الخطاب قد أصدر بصفته مالك للشركة وليس بصفته الشخصية كما أنه لا ينال ما قدمه وكيل المدعي من خطابات محررة من المدعى عليه (...) فإن ليس فيها تعهد شخصي من المدعى عليه (...) يوجب دعوى التضامن، وتشير الدائرة إلى أن حكمها مقتصر في رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهم متضامنين دون سقوط حق المدعي في إقامة دعوى خلاف دعوى التضامن مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430446210 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 41822719 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي (إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1,250,000 مليون ومائتان وخمسون ألف (...)، وإلزام المدعى عليه الثاني (الشركة) برد المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى حسابها من حساب المدعي لقاء تعاقده مع المدعى عليه الأول، وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي تضامناً مبلغ 200,000 تمثل قيمة أتعاب المحاماة)، وبإحالة القضية إلى الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (13/04/1444هـ) الـذي قضى بــ: (برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب)، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونيا، حيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه (أخطأت الدائرة في تسبيب الحكم ومع كامل احترامنا لها لاستنادها على نظام الشركات إذ نفيد فضيلتكم أن تاريخ العقد وكذلك وقائع الدعوى الماثلة بين يدي فضيلتكم هي بتاريخ 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/02م وحيث إن نظام الشركات قد صدر بتاريخ 1443/12/23هـ الموافق 2022/07/22م فإن نظام الشركات لا يسري على وقائع هذه الدعوى، وعلى فرض صحة ذلك فإن المدعى عليه قد أقر في الخطابات الصادرة منه بتقصيره وسوء إدارته للأموال المسلمة له بغرض الاستثمار والشراكة ويتضح ذلك من المراسلات والخطابات بين طرفي الدعوى والمرفقة في عدة جلسات أثناء نظر القضية ومنها الخطاب الصادر من المدعى عليه والموقع منه يُقر فيه بأنه كان متوقفاً عن العمل لمدة 3 أشهر ولم يوضح سبب ذلك، الأمر الذي يؤكد إهمال وسوء إدارة الشركة من قبل المدير المدعى عليه). ب- إثبات العلاقة التضامنية بين المدعى عليهم في القضية إن الدائرة الموقرة في تسبيبها للحكم محل الاعتراض ومع كامل احترامنا لها أخطأت في المستند النظامي لرفض دعوى التضامن حيث ورد في تسبيب الحكم ما نصه وبما أن نظام الشركات قد أوضح وأبان حالات تضمين مدراء الشركات وأوان ذلك بعد ثبوت الحق في ذمة الشركة ومن ثم للمدعي إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة المدير وفقا للخطوات النظامية فإنه لا يخفى على فضيلتكم أن حالات تضمين مدير الشركة لا تقتضي بالضرورة ثبوت المسؤولية في حق كامل المدراء أو الشركة ككل ليتم مطالبة المدير ويتضح ذلك من الفقرة 2 من المادة (28) إذ نصت الفقرة على تكون المسؤولية إما شخصية أو تلحق مديراً أو عضواً بذاته أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة مما يتضح لفضيلتكم إمكانية قيام دعوى المسئولية على المدير منفرداً وذلك وفق نظام الشركات، كما نصت الفقرة 1 من ذات المادة (28) على ما يلي: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. أي أنه في حال وجود أخطاء أو إهمال من المدير في إدارته لشؤون الشركة فأنه يصبح مسؤولاً مسؤولية شخصية في أمواله الخاص بسبب ما صدر منه من خطأ أو إهمال ويتضح الخطأ في الخطاب المرسل الذي يُقر فيه المدير بأنه كان متوقفاً عن العمل لمدة 3 أشهر ولم يذكر مبرراً ويطاب إمهاله للسداد ويعد بأنه سوف يوفي بالمبلغ في أقرب فرصة ممكنة لذلك. ج- الشيكات المحررة من المدعى عليه لصالح المدعي ورد في تسبيب الحكم ما نصه علاوة على أن جميع الشيكات المرفقة طي المعاملة قد حررت باسم الشركة ونفيد فضيلتكم أن المدعى عليه قام بتحرير عدة شيكات بصفته الشخصية من بنوك (...) وبياناتها كالاتي: 1/ شيك برقم 50022 وتاريخ 2011/06/30م صادر من بنك (...) بمبلغ 450,000 أربعمائة وخمسون ألف (...). 2/ شيك برقم 50019 وتاريخ 2011/01/05م صادر من بنك (...) بمبلغ 1,000,000 مليون (...). 3/ شيك برقم 50020 وتاريخ 2011/01/05م صادر من بنك (...) بمبلغ 250,000 مائتان وخمسون ألف (...) . الأمر الذي يوضح أنه ليس كل الشيكات في الدعوى صادرة باسم الشركة مما يؤكد معه قيام المسؤولية الشخصية في حق مدير الشركة وبالتالي إقامتنا لدعوى المسؤولية التضامنية. فعليه وبناءً على ما سبق من حيثيات وأسباب نظامية التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي 1 - نقض الحكم الصادر في الدعوى وإلزام المدعى عليهما متضامنين بإعادة مبلغ وقدره 1,233,334 مليون ومائتين وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (...). 2 - إلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب المحاماة في هذه الدعوى). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليهما رغم الإبلاغ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة من الحكم برفض الدعوى، فهو محل نظر، حيث إنه بتأمل الدعوى يتبين أن العقد مبرم بين المدعي وبين شركة/ (...)، المملوكة للمدعى عليه الأول/ (...)، وحيث إن الحوالات المرفقة يتبين معها أن مبلغ الشراكة المبين تفاصيله بالعقد قد تم تحويله إلى المدعى عليها الثانية/ شركة (...)، وبما أن المدعى عليه الأول/ (...) هو مالكها كذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الخصومة معها كونها هي من استلمت المال واستثمرته ولأن المالك للشركتين هو واحد، كما أن الخصومة تنعقد في مواجهة المدعى عليه الأول كونه مديراً لهما وهو من قام بضمان مبلغ الشراكة عن الشركة المدعى عليها الثانية (المدعى عليها في هذه الدعوى)، وحيث نصت المادة (28/1) من نظام الشركات على أنه: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن ، وحيث إن المدير أقر بمسؤوليته الشخصية وتعهد بمعالجة الخطأ، وإعادة المبالغ المستلمة من المدعي إليه بموجب خطابه المؤرخ في 22-3-2011م، كما قدم ضماناً للمدعي بموجب خطابه المؤرخ في 10-3-2011م، حيث ذكر فيه أنه المالك للشركتين وأنه المالك لطائرة (...) وأنه يتعهد بصفته الشخصية بسداد مبلغ قدره (1.700.000) مليون وسبعمائة ألف دولار في مدة أقصاها 10-3-2012م، وأنه يرهن هذه الطائرة ضمانا لحق المدعي، وحيث إن مما يستأنس به في هذه الموضع ما نصت عليه المادة رقم (155/2) من نظام الشركات: يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية:...2- إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى ذلك أن المدعى عليه مالك لشركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، وقام بتحرير شيكات باسمه الشخصي لصالح المدعي كضمان منه بسداد مستحقات المدعي، وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت دعوى المدعي وصحة مبلغ المطالبة، وتضمين المدعى عليهما جميعاً بدفع المستحقات الثابتة في ذمتهما، وبناء عليه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 13-04-1444هــ، في القضية رقم 41822719 والحكم مجدداً بـالزام شركة (...) هوية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) بأن يدفعا متضامنين لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.233.334) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون الفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون (...)، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث