حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430215278
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439008060/1443
رقم الحكم:4430215278
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008060 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430215278 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439008060 لعام 1443هـ المدعي: محمد خالد صالح الاخميمي المدعى عليه: عبدالعزيز عادل بن عواد الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ مهند بن فهيد السهلي، ووكيل المدعى عليه/ محفوظ بن محمد بن حسن، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً، وتقديم ذلك عبر النظام القضائي، وعلى وكيل المدعى عليه الاطلاع على اللائحة وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام لائحة تضمنت: بأن موكله سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ريال في 1 رجب 1439، بغرض تشغيلها في الاعمال التجارية لمدة عام هجري واحد، وانتهت مدة المضاربة ولم يسلم المدعى عليه شيء لموكله، وقد خالف المدعى عليه شرط الاتفاق، فبناءً على إقرار المدعى عليه في الورقة المقدمة منه للمدعي تكون مدة المضاربة عام هجري واحد فقط، وانتهت المدة ولم يسلم شيء، بناءً عليه فإن المدعى عليه خالف شرط الاتفاق، وطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ (800.000) ثمان مئة ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليه إجابة تضمنت: بأن أساس العلاقة بين الطرفين هي عقد مضاربة في تشغيل المبالغ المستلمة من المدعي وتسليمها إلى مجموعة مبارك ؛ لكي تقوم بإعادة تشغيلها في نشاط بيع وشراء منفعة حجوزات الغرف الفندقية لموسم حج عام 1439، الذي يفترض أن ينتهي في نهاية شهر محرم من عام 1440، وبعد انتهاء موسم حج 1439، طالب موكلي مجموعة مبارك بثمرة الأرباح المحصلة إلا أنهم لم يسلموا موكلي أي مبالغ أو أرباح، ودخل موكلي في خلافات مع مجموعة مبارك للمطالبة بالمبالغ المستثمرة لديها في هذا النشاط حتى تم التوصل إلى حل الإشكال بالمقايضة بمنفعة ثلاث محلات مملوكة منفعتها لمجموعة مبارك في فندق روضة مبارك، وتم التفاوض مع مجموعة مبارك مقايضة بموجب عقد إيجار وتعاقد جديد بتاريخ 1 محرم 1441، وينتهي في 30 ذو الحجة 1441، ومضمونه الدخول في عقد استثمار واستئجار ثلاث محلات وإعادة تأجيرها على الغير من الباطن بمبلغ (300.000) ريال لكل محل، وهي تابعة لفندق روضة مبارك الكائن بالجهة الجنوبية للمنطقة المركزية، وقد تم استلم موكلي الدفعة الأولى للستة أشهر من المستأجرين بمبلغ (400.000) ريال، دفع منها المستأجر الأول (أحمد هلال) مبلغ (100.000) ريال، والمستأجر الثاني (وليد هديبان) دفع مبلغ (150.000) ريال، والمستأجر الثالث (عبد الرحمن هديبان) دفع مبلغ (150.000) ريال، إلا أنه أثناء سريان هذه العقود الثلاثة مع المستأجرين صدر الحكم ذي الرقم: (411017258) وتاريخ 12 محرم 1441، من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة العامة بالمدينة، ضد مجموعة مبارك والمتضمن انفساخ العقد بأثر رجعي بين مجموعة مبارك والمالك/ عبد الله عبد العزيز عبد الله الدخيل، من تاريخ 1 شعبان 1440، وبعد ذلك تفاجئ موكلي بالدعاوى التي رفعها المستأجرين الثلاثة للمحلات باستعادة المبالغ التي دفعوها كأجرة عن المحلات الثلاثة، بعد أن تم إخراجهم منها من قبل المالك، وصدرت ثلاثة أحكام لصالح المستأجرين الثلاثة ضد مؤسسة موكلي (مؤسسة أمل المدينة التجارية) التي ألزمتها بإعادة المبالغ المستلمة عن المحلات الثلاثة، وصدر ضدها الحكم الأول لصالح المستأجر (عبد الرحمن هديبان) من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالمدينة برقم: (411284047) وتاريخ 22 جمادى الآخرة 1441، والمتضمن إعادة مبلغ (150.000) ريال، وكذلك الحكم الصادر لصالح المستأجر (وليد هديبان) من الدائرة العامة الثامنة عشر بالمحكمة العامة بالمدينة، ذي الرقم: (421135751) وتاريخ 25 ربيع الأول 1442، والمتضمن إعادة مبلغ (150.000) ريال، وكذلك الحكم الصادر لصالح المستأجر (أحمد هلال الحربي) الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بالمدينة برقم: (43182635) وتاريخ 28 صفر 1443، والمتضمن إعادة مبلغ (100.000) ريال، وبذلك يكون موكلي قد ألزم بإعادة المبالغ التي استلمها من المستأجرين والتي كان يتوقع تحقيق أرباح صافية بمبلغ (100.000) ريال تكون مناصفة بينه وبين المدعي، إلا أنه تفاجئ من الحكم الصادر ضد مجموعة مبارك المشار إليه أعلاه وانفساخ عقده مع المالك بأثر رجعي منذ 1 شعبان 1440، مما يؤكد عدم تفريط المدعى عليه أو تعمد تعديه على مال المدعي، وقد خسر موكلي مبالغ كبيرة خاصة به غير مبلغ المدعي الذي يطالب به وكافة الالتزامات المالية في خسائر تشغيل المبلغ منذ موسم حج 1439 حتى 30 ذو الحجة 1441، وجميعها تتحملها مجموعة مبارك، وجاري مطالبتها بالحقوق التي لموكلي عليها حتى يتمكن من تحصيل الحقوق التي له وللمدعي، وأن المدعي على علم تام بكافة التفاصيل التي تمت مع مجموعة مبارك، وكان الأولى أن ينضم مع موكلي للمطالبة بالمبالغ والحقوق التي لهما في ذمة مجموعة مبارك كلُ بالمبالغ التي تخصه، ومن المعلوم أن عقود المضاربة هي شراكة بين شريكين في الربح والخسارة وموكلي لم يتعمد التفريط أو التعدي على مال المدعي ؛ لأنه خسر مبالغ كبيرة أيضا مع نفس المجموعة، ويسعى بشكل جاد في تحصيل الحقوق التي له وللمدعي ضد مجموعة مبارك من أرباح موسم حج عام 1439، وكذلك فوات صافي الربح المتوقع من أرباح عام 1441، وطلب الحكم برد الدعوى ؛ لانعدام موجبها وانعدام التعدي أو التفريط في المال الذي تمت المضاربة به، ولأن المبالغ التي التزمت بها مجموعة مبارك وهي ثمرة عقد المضاربة التي اشترك فيها طرفي الدعوى لم يتم تحصيلها حتى تاريخه، وجاري مطالبتهم بها لكي يتمكن موكلي من استلام نصيبه ويسلم المدعي ما له من عقد المضاربة، ثم قدم وكيل المدعي رداً تضمن: بأن إقرار المدعى عليه يوضح أصل هذه المضاربة وهي المضاربة بتشغيلها في الاعمال التجارية لمدة عام هجري واحد، تبدأ بتاريخ 1 رجب 1439 وتنتهي المضاربة في 1 رجب 1440، ذكر وكيل المدعى عليه بأنه تم التعاقد مع مجموعة مبارك في 1 محرم 1441، وينتهي في 30 ذو الحجة 1441، أي بعد انتهاء مدة المضاربة بواقع ستة أشهر تم التعاقد مع مجموعة مبارك، وموكلي تعاقد مع المدعى عليه ولم يتعاقد مع مجموعة مبارك، فبناءً على إقرار المدعى عليه في الورقة المقدمة منه لموكلي تكون مدة المضاربة عام هجري واحد فقط، وانتهت المدة ولم يسلم لموكلي شيء، والمدعى عليه خالف شرط الاتفاق، وأكد على طلب موكله، وفي الجلسة التالية سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ فقرروا جميعاً الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه رأس المال المسلم له والبالغ قدره: (800.000) ثمان مئة ألف ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة رأس المال، كما قرر بأن موكله خسر مبالغ كبيرة خاصة به غير مبلغ المدعي الذي يطالب به وكافة الالتزامات المالية في خسائر تشغيل المبلغ منذ موسم حج 1439 حتى 30 ذو الحجة 1441، وجميعها تتحملها مجموعة مبارك، وجاري مطالبتها بالحقوق التي لموكله عليها حتى يتمكن من تحصيل الحقوق التي له وللمدعي، وأن المدعي على علم تام بكافة التفاصيل التي تمت مع مجموعة مبارك، فيما لم يقدم المدعي بينةً موصلةً على دعواه وعلى تعدي المدعى عليه وتفريطه في المال، وحيث جاء في السنة من حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: {لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَر}، (حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه)، كما نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ربح ما لم يضمن، وحيث إن المدعي لم يقدم بينةً موصلة على دعواه، وقد اتفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما بيده من مال ؛ لأن هذا المال في حكم الوديعة عنده، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، شأنه في ذلك شأن الوكيل والوديع وسائر الأمناء، وحيث ثبت ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سقوط دعوى المدعي. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من/ محمد بن خالد بن صالح الاخميمي ضِد/ عبدالعزيز بن عادل بن عواد الجهني. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430215278 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439008060 لعام 1443هـ المدعي: محمد خالد صالح الاخميمي المدعى عليه: عبدالعزيز عادل بن عواد الجهني الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه رأس المال المسلم له والبالغ قدره (800.000) ثمانمائة ألف ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى المقامة من/ محمد بن خالد بن صالح الاخميمي ضِد/ عبدالعزيز بن عادل بن عواد الجهني، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410216370) وتاريخ 08/ 03 / 1444هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: تعدي المدعى عليه -المستأنف ضده- على المال محل الدعوى: 1- حيث ادعى المدعى عليه بأنه قام بأعمال التشغيل بتاريخ 01 / 01 / 1441هـ أي بعد انتهاء مدة الاتفاق بستة أشهر وهذا إثبات من المدعى عليه على تعديه على المال محل الدعوى. 2- لم يحصل المدعى عليه من المدعي -المستأنف- على موافقة خطية أو شفهية على تمديد مدة المضاربة، وكان من الأولى أنه عند انتهاء مدة المضاربة أن يعيد المال أو أن يحصل على موافقة من رب المال؛ لكون المضاربة محددة المدة وهي سنة واحدة فقط. ثانيًا: ذكر المدعى عليه أنه دخل مع مجموعة مبارك في شراء وبيع حجوزات فندقية ولم يبين دخول المبلغ محل الدعوى، بل قدم قضايا مبالغها لا تتجاوز 400 ألف ريال، وهذا يعتبر نصف مبلغ المضاربة، وهنا لم يثبت تحويل المبلغ لمجموعة مبارك بل أتى بادعاءات لا بينة عليها. ثالثًا: ذكر المدعى عليه أن المبلغ محل الدعوى كان لغرض بيع وشراء منفعة حجوزات الغرف الفندقية لموسم حج عام 1439هـ في جوابه عن الدعوى، وذكر أنه طالب مجموعة مبارك لتحصيل ثمرة أرباح المبلغ محل الدعوى، ولم يقدم البينة على تسليم المبلغ لمجموعة مبارك في العام المتفق عليه لمدة المضاربة وهو عام ١٤٣٩هــ، وإنما قدم عقد مع مجموعة مبارك مبرم بتاريخ 01 / 01 / 1441هـ ويدعي أنه عقد المضاربة، وهذا دليل على تعديه على المال محل الدعوى. وللقاعدة الشرعية " المسلمون على شروطهم " حيث تم الاتفاق على المضاربة لمدة عام هجري واحد فقط، ولأن المدعى عليه لم يلتزم بالشرط المتفق عليه ولم يقدم البينة على تشغيله للمبلغ المسلم له في الفترة المتفق عليها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ((متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه)). وانتهى في اعتراضه إلى طلب: قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا ونظره مرافعةً وإلغاء الحكم الصادر والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ثمانمائة ألف ريال). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 28 / 03 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (401778166) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (408722121) ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر أنه لم يطلع عليها وبعد تمكينه من الاطلاع عليها أجاب عبر الرسائل بالرد المتضمن "نؤكد لفضيلتكم بأن كافة التعاملات التي قام بها موكلي فالمستأنف في هذه القضية على علم تام بها وأن التعاقدات التي تمت تهدف للمحافظة على المال ولموكلي مبالغ مالية ادخلها مع مال المستأنف ولم يفرط في شيء منها وأن العمل المتفق عليه مع المستأنف واضح وأعلم بتفاصيله كاملة واعلم بجميع ما تم مع مجموعة مبارك والمستأنف على علم به وزود بكافة المستندات التي تثبت عدم التفريط والحرص على تحقيق الربح" ثم عقب وكيل المستأنف عن طريق الرسائل المتبادلة بقوله "ماذكره المستأنف ضده من أن موكلي على علم بكافة التعاملات غير صحيح والصحيح أنه عند مطالبة موكلي للمستأنف ضده بعد انتهاء مدة المضاربة المتفق عليها أبرز عقد مع مجموعة مبارك محرر بتاريخ 01 / 01 / 1441هـ بعد انتهاء مدة المضاربة بستة أشهر دون علم موكلي أو أخذ الموافقة منه " ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه يكون حينئذ مقبول شكلا, أما عن الموضوع فإن ما انتهت اليه الدائرة في حكمها من رفض الدعوى محل نظر؛ ذلك أنه بعد اطلاع الدائرة على اللائحة المقدمة من المستأنف وكالة والاطلاع على صك الحكم و مرفقات القضية، فإن المستأنف –المدعي – سلم المبلغ للمستأنف ضده-المدعى عليه- للمضاربة وكان الاتفاق بينهما مدته سنة يبدأ في 1 / 7 / 1439 وينتهي في 1 / 7 / 1440،وقد انتهت المدة المتفق عليها ولم يلتزم المستأنف ضده بالاتفاق، ولم يقدم ما يثبت تسليمه مبلغ المضاربة لمجموعة مبارك للمضاربة به -وفق ما قدمه وأجاب به على الدعوى -،كما أن الاتفاق الذي أبرمه مع المجموعة بشأن استئجار المحلات كان خارج المدة المتفق عليها،إذ أن تاريخها كان في 1 / 1 / 1441، وعلى فرض صحة ما أجراه المستأنف ضده بشأن استئجار المحلات فإنه لم يقدم ما يثبت مطالبته لمجموعة مبارك بعد عدم التزامهم و صدور الأحكام ضدهم من المحكمة العامة، وبالتالي فإن المستأنف ضده يكون مفرطاً و الحال ما ذكر،وبالتالي يضمن نتيجة تفريطه،ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم والحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنف مبلغًا قدره (800،000) ثمان مئة ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (439008060) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 26 /01 / 1444هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا بإلزام عبدالعزيز بن عادل بن عواد الجهني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لمحمد بن خالد بن صالح الاخميمي هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (800،000) ثمان مئة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن ظاهر العنزي