حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430260935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150172/1444
رقم الحكم:4430260935
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150172 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430260935 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠١٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: فرع شركة (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي /(.....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (......) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (رافعة) لمدة (٢٠) عشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٠٧٢,١٦٧.٤٧) مليون واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١,٠٧٢,١٦٧.٤٧) مليون واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٠٧٢,١٦٧.٤٧) مليون واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ سدد منه (٥١٤,٩٨٣.١٢) خمس مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي واثنا عشر هلله والمبالغ حالة السداد هي (٥٥٧,١٨٤.٣٥) خمس مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م حتى ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: بتسليم الأجرة المتبقية وقدرها (٥٥٧,١٨٤.٠٠) خمس مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م إلى ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م، هذه دعواي.. وفي الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي المدير/ (.....) بموجب عقد التأسيس، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...... )بموجب الوكالة رقم (.....) ورخصة المحاماة رقم (....) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قرر قائلاً: "لقد تمت دفع جزء من مبلغ المطالبة والمتبقي (٢٧٦,٦٠٧.٥٥) ريال "، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً / " لقد تمت المصالحة مع المدعي وارفق لكم نص المصالحة " وطلبت الدائرة من المدعى عليه ارفاق نص المصالحة ووجدتها بنص الآتي: " نفيد فضيلتكم أن طرفي الدعوى اصطلحا على ما يلي: ١- تقر المدعية بأن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المطالبة وأن المتبقي في ذمة المدعى عليها (٢٧٦٫٦٠٧.٥٥) (مائتان وست وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة ريالات وخمس وخمسون هللة فقط لا غير. ٢- تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي قبل يوم ١٥-١٢-٢٠٢٢م. ولا يوجد أي مستحقات أخرى للمدعية في المشروع او العقد محل الدعوى لا حالة ولا مؤجلة. " وبسؤال المدعي عن جوابه على نص المصالحة قرر قائلاً: " نعم موافق على ما جاء في نص المصالحة" وبعد إقرار الطرفين بأن هذا الصلح منهي للدعوى وجميع الطلبات فيها وعلى ذلك رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بأثبات الصلح والإلزام بموجبه. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث