حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430253625
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4182568/1444
رقم الحكم:4430253625
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4182568 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253625 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٥٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدَّعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها أن موكله قام بشراء سيارة من نوع (...)، مويل (٢٠٠٥م)، تحمل لوحة رقم (...)، من المدعى عليها بموجب عقد شراء بنظام الإيجار المنتهى بالتمليك، وانتظم موكله بالسداد شهرياً للمدعى عليها حتى تاريخ ٢٠٠٨/٠١/٠١م، وتعثر المدَّعي مالياً لعدة شهور، وكان على المدعى عليها مخاطبة المدَّعي وإنذاره، حيث فوجئ موكله بسحب السيارة من أمام منزله، وبيعها دون علمه، كما وقامت المدعى عليها برفع دعوى قضائية ضد المدَّعي بكامل مبلغ السيارة حتى دفعت التملك بموجب السندات المودعة لديها، مخالفةً بذلك للشرع والنظام. وطالب بـإزالة اسم موكله من (سمة)، وإلزام المدعى عليها برد حيازة السندات لآمر للمدَّعي، وإلزامها بتعويض موكله عمَّا لحق به من ضرر. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب خاص باتفاقية رقم (٠٢٧٦٧٨-٠٢٤١٧٢)، صادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٥م، على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن المبلغ المدفوع من قبل المدَّعي. ٢- محضر استلام سيارة مسحوبة رقم (٤٢٨٤)، وتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٥م، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع الساحب (...). أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٠١ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: أولاً: بعدم اختصاص محاكم وزارة العدل ولائياً بنظر طلب إزالة اسم المدَّعي من نظام (سمة). ثانياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وقد تقدم المدَّعي بطلب الاستئناف رقم (٦٢٢٠٦)، المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى فتح باب المرافعة بعد ورودها من دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة، وقدَّم وكيل المدَّعي مذكرة متضمنة على: ما تم ذكره في صحيفة الدعوى، وأضاف بأن المدعى عليها ترفض بشكل قطعي رد السندات لأمر للمدَّعي، والتي كانت ضمان، ذلك الأمر الذي حدا بالمدَّعي إلى حصر طلباته بإلزام المدعى عليها برد حيازة السندات لأمر، وأفاد بأن المدعى عليها قامت بعد سحب السيارة بإقامة الدعوى رقم (٤٣٩١٧٣٠٥٠) بالمحكمة العامة بجدة، وطالبت فيها بمبلغ وقدره (٢١٧,٩٥٨) مائتان وسبعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً على خلاف الحقيقة، مع العلم أن المدعى عليها قامت بسحب السيارة في شهر فبراير من عام (٢٠٠٨م)، وقامت ببيعها في المزاد العلني، واستلام قيمتها، دون إخطار المدَّعي بذلك، فكيف تطالب بقيمة السيارة مرتين؟ الأمر الذي يؤكد أحقية المدَّعي في طلبه استرداد السندات لأمر، عليه؛ ختم المذكرة بإلزام المدعى عليها برد حيازة السندات لأمر للمدَّعي. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدَّعي، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدَّعي عن سبب إعادة السندات لأمر محل الدعوى طلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأكدَّ وكيل المدَّعي على طلبه باسترداد حيازة عدد (٤٩) سند لأمر، كما أكدَّت ممثلة المدعى عليها على طلبها برفض الدعوى لعدم التزام المدَّعي بسداد قيمة السندات لأمر، وبسؤال الدائرة وكيل المدَّعي هل تم سداد قيمة السندات لأمر محل الدعوى؟ أجاب بأنه تم سداد (١٨) سند لأمر، وتأخر عن سداد سندين لأمر، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعى عليها ذكرت بأن ما ذكره وكيل المدَّعي صحيح، وأما ما ذكره بأن موكلتها قامت بسحب السيارات وبيعها فغير صحيح، وطلبت منه البينّة على ذلك، وطلبت الدائرة من وكيل المدَّعي حصر السندات لأمر المسدّدة وتوضيح بياناتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدَّعي طلبه في رد حيازة السندات لأمر للمدَّعي. وبما ان وكيل المدعي ذكر بان موكله قام بسداد جزء من السندات لامر وتعثر عن الجزء الاخر، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في عدم أحقية المدَّعي بالمطالبة محل الدعوى، والتأكيد على مطالبتها برفض الدعوى لعدم التزام المدَّعي بسداد قيمة السندات لأمر. وفقاً إلى ما هو مفصل بوقائع الدعوى؛ وفيما يخص استرداد السندات لامر التي لم يتم سدادها من قبل المدعي فترى الدائره عدم وجاهة هذا الطلب ما لم يتم المحاسبه بين الطرفين، ولم يتم اثارته في هذا النزاع مما ينحسر دور الدائره في نظر هذا الشق من هذا النزاع، وفيما يخص طلب استرداد السندات لامر التي تم سدادها بإقرار الطرفين فترى الدائره أيضا عدم وجاهة استرداده لانه لم يتم المطالبه به من قبل المدعى عليها ولم ينطوي عمل القضاء على تسليم المستندات إذ أوان ذلك وقت النزاع عليه؛ مما تنتهى معه الدائره الى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430253625 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٥٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه رد حيازة السندات لأمر ، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى ، لما هو مبين بالأسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها أقرت بأن المستأنف سدد قيمة ١٨ سنداً لأمر ومازالوا بحوزتها. و أن المستأنف ضدها أقرت بأن بقية السندات المسددة والغير مسدده في حيازتها. و أن الدائرة مصدرة الحكم أغفلت البينة الثابتة المقدمة من المستأنف والمتمثلة في سحب السيارة وبيعها وإقرار المستأنف ضدها بذلك ، كما أن الدائرة أغفلت البينة المقدمة من المستأنف والمتمثلة كشف حساب مقدم من المستأنف ضدها وعلى مطبوعتها موضح به إقرارها تعويض المستأنف عن سحب السيارة وقيمة بيعها وسداده مبلغ وقدرة (١٤٦,٢٧١) ريال ، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والذي جاء فيه وفيما يلي نورد أسباب الاعتراض اولاً: قيام الدائرة مصدرة الحكم على تأسيس حكمها بناءً على أقوال المدعى عليها وكالة بقولها بأن موكلتها لم تسحب السيارة ولم تقوم ببيعها علماً بأنه في جلسة سابقة اقر ت بالسحب بموجب خطاب مرفق منها (مرفق ١): أصحاب الفضيلة سبق وأن قدمنا أثناء نظر الدعوى ما يؤكد قيام المدعى عليها بسحب السيارة دون إخطار المدعي أو إشعاره بالبيع وقامت ببيعها وهذا ثابت في مذكرات المدعى عليها السابقة والتي تم إيصالها لمقام الدائرة إلا أنها لم تتفحصها وأخذت من قول المدعى عليها المتناقض بأنه الحقيقة المجردة عندما سألتها الدائرة هل تم سحب السيارة وبيعها فأجابت غير صحيح وفى جلسة سابقة أقرت بالسحب والبيع، بالإضافة إلى كشف حساب مقدم لموكلي وعلى مطبوعات المستأنف ضدها يوضح قيمة السيارة أثناء البيع وخصم مبلغ التأمين لصالح المستأنف ومذكرة جوابية مزيله بتوقيعها تؤكد قيامها بالسحب والبيع وهنا يتضح لمقام محكمة الاستئناف أن التناقض في الحكم المعترض عليه جاء وفقاً لقول المدعى عليها المتناقض للمذكرات السابقة بقولها إنهم قاموا بسحب السيارة، وهنا يتحقق وجاهة طلب المدعي في استرداد حيازة السندات لآمر وبالتالي فإن الدائرة قد جانبها الصواب في حيثيات الحكم المعترض عليه بأن طلب المدعي تم رده لعدم وجاهته. لأن أمامها في مستندات الدعوى ما يؤكد مخالفة المدعى عليها الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والتعميم الصادر منها مسبقا وتعميم البنك المركزي السعودي المقدم منا مسبقا بمذكرات هذه الدعوى والتي تؤكد عدم أحقية شركات الايجار المنتهي بالتمليك بسحب السيارات ، ولدى المدعي بينه قوية وهي إقرار المدعى عليها مسبقاً بأنها قامت بسحب السيارة وبيعها وأننا عجزنا عن سداد قسطين فقط، وبالتالي فإن الدائرة جانبها الصواب في هذا الأمر باعتمادها على أقوال المدعى عليها الغير صحيحة وحكمت بموجبها بأنه لم يتم سحب السيارة ، وردنا على ذلك إقرارهم السابق بسحب السيارة وكشف الحساب المسلم إلى موكلي سابقاً مما يتعين معه نقض الحكم المعترض عليه. ثانياً: أقرت المستأنف ضدها بموجب كشف الحساب المسلم للمستأنف باستلامها مبلغاً وقدرة (١٤٦,٢٧١ ألف ريال) وأن ذمة المستأنف مشغولة بدفعة تملك السيارة التي قامت ببيعها ومن المستغرب صدور الحكم بأن لا وجاهه في طلبنا برد حيازة السندات لأمر. ثالثاً: نتمسك بإقرار المدعى عليها وكالة بأن المدعي سدد قيمة عدد (١٨) سنداً لأمر للمدعى عليها ومازالت في حوزتها: المدعي قام بسداد قيمة السندات المذكورة بعالية وأقرت المدعى عليها بذلك وبالتالي فإن من أحقيته المطالبة باستردادها وهنا ردت الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليه برد طلب المدعي لعدم وجاهته ، فهنا التساؤل الذي يطرح نفسه أمام الدائرة إقرار من الخصم بان هذه السندات تم سداد قيمتها وأقرت المدعى عليها فكيف لم تحكم الدائرة باسترداد حيازتها للمدعي وردت الطلب لعدم وجاهته دون ذكر أسباب وحيثيات توضيحية لأسباب الرفض ، فهنا سبب جوهري نأمل ان يتم الرد عليه من مقام محكمة الاستئناف لماذا رفضت الدائرة رد حيازة السندات المسددة من المدعي للمدعى عليها ؟ الامر الذي معه يستوجب نقض الحكم المعترض عليه وإعادة النظر في الدعوى مجدداً على ضوء ما تم ذكره وعلى ضوء: • قيام المدعى عيها بسحب السيارة بالمخالفة للنظام والشرع. • قيام المدعي عليها بتحديد قيمة للسيارة بشكل منفرد وأحادي الجانب ومخالف لقيمتها الحقيقة وبيعها بأقل من قيمتها الحقيقة ودون علم ورغم ارادتي. • احتفاظ المدعى عليها بكامل الكمبيالات بقيمة السيارة دون اعادتها لنا رغم بيع السيارة واخذ مقابلها. • مدة الانتفاع بالسيارة شهرين قامت على أثرها بالسحب والبيع ومخالفة الأنظمة والشرع. ولكل ما سبق ذكره ولما تحملونه من أمانة في أعناقكم للحكم بين الناس بالعدل وبما أنزل الله فإنني آمل من فضيلتكم التكرم بما يلي: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً. ثانياً: ومن حيث الموضوع: نقض الحكم المعترض عليه والنظر فيه من جديد على ضوء ما ورد في هذه اللائحة من أسباب واعتبارات. ثم سألت الدائرة المدعى وكالة عن جوابها عن الاعتراض المقدم وطلبت مهلة لذلك كما افاد المدعى وكالة بانه صدر حكم من المحكمة العامة بالدعوى المقامة على موكله وانتهاء الحكم الى رفض الدعوى الى رد دعوى المدعية وجاء في الحكم ان ملكية المركبة انتقلت من المدعية الى مالك اخر قبل انتهاء العقد ثم طلبت الدائرة من المدعى وكالة ان تجيب عن هذا الحكم وترفق السندات لأمر المحررة عن المدعى وتبين ما سدد منها ومالم يسدد وترفق صورة من رخصة سير السيارة محل الدعوى وتبين مالكها في الوقت الحالي، وفي جلسة يوم ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليها عن عدم تسليمها السندات المسددة للمدعي فذكرت أن المدعي لم يطلبها من الشركة فأفهمتها الدائرة بتسليمه تلك السندات المسددة ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن السيارة قد سحبت وبيعت لكنها لا تعرف التاريخ بالضبط بينما تمسك المدعي بدعواه مؤكدا أنه سبق للمدعى عليها أن أقامت عليه دعوى في المحكمة العامة للمطالبة بقيمة العقد كاملا إلا أن المحكمة العامة رفضت الدعوى فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنه لا علم لها عن حكم المحكمة العامة فقررت الدائرة إمهالها للرد على حكم المحكمة العامة وبيان تاريخ سحب السيارة وبكم بيعت، وفي جلسة يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية وذكر المدعي (المستأنف ضده) بأنه لم يتمكن من إدراج رده عبر النظام وقام بإدراجه عبر الشات قائلا ما نصه (بما يخص القضية المقامة من الشركة برقم ٤٣٩١٧٣٠٥٠ والمنظورة لدي الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف لازالت قيد النظر وتحدد فيها موعد بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٤ه ونوضح لفضيلتكم ان وقائع وطلبات القضيتين واحد وينبغي ان تضم القضية الجديدة الى القضية القديمة وتنظر كدعوى واحدة تفاديا للتعارض في اصدار الاحكام) فعقب المدعي بأن الدرجة الأولى حكمت برفض الدعوى ولم يكتسب الحكم القطعية بعد ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن أرقام السندات التي أقام بشأنها الدعوى وتواريخها فذكر أنه لا يعرفها ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي أسس دعواه على مطالبة المدعى عليها بالسندات لأمر التي بحيازتها ويطلب تسليمها له ، وبما أن هذه السندات قد سدد بعضها والمسدد جزء من سندات أخرى حررت للتعامل بين الطرفين ، وبما أنه هذه السندات المشار إليها في الدعوى يتطلب تمييزها لتكون الدعوى معلومة ، و إذ تبين بسؤال المدعي عن بيان سندات الأمر محل الدعوى بما يميزها بالأرقام والتواريخ فقرر أنه لا يعرفها مما يبين معه أن الدعوى بهذه الحال مجهولة ، ولا يمكن الحكم بمجهول غير مستبين و لامميز، مما يتعين معه إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٧٦٠٥٧٣ الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ في القضية رقم ٤١٨٢٥٦٨ والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.