حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430248257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237883/1444
رقم الحكم:4430248257
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237883 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430248257 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم4470237883 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة / (...) بلائحة دعوى حررها في الجلسة التحضيرية وقد جاء فيها: لقد قام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليه (...) على استيراد الابوات المذكورة بالدعوى بتاريخ 29/7/1436هـ الموافق 18/5/2015 م ودفع موكلي رأس المال وقدره 179ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بشراء ثلاث زوارق من (...) حسب الكشوف المرفقة والاستثمار فيها ونسبة الربح لموكلي 60% وللمدعى عليه 40% لكن المدعى عليه أخل بالاتفاق فإنه لم يقم بتنفيذ الاتفاق بل صار يأجرها وينتفع بإجارتها ولم يرجع رأس المال ولا الأرباح المتفق عليها ولما سبق نطلب التالي 1- أرباح من الشراكة القائمة بيننا ومبلغ قدره (500.000 ريالا) خمسمائة الف ريالا. 2- التعويض عن فوات المنفعة والمبلغ المطلوب (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي 3- أضرار تقاضي متمثلة بتكبدي اتعاب المحاماة مما أدى إلى (اللجوء الى مكتب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ادفع بعدم اختصاص المكاني لكون موكلي يقيم في جدة. فجرى سؤاله عن العنوان الوطني فقام بإرسال صورة منه عبر المحادثة والموضح فيه أن عنوان المدعى عليه في حي (...) بجدة. ثم عقب المدعي وكالة قائلا: سبق إقامة دعوى في الخفجي وقامت هئية الخبراء في تلك المحكمة بالخروج الى منزل المدعى عليه لمعاينة قارب. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك قال موكلي يقيم بجدة والدعوى التي ذكرها وكيل المدعي كان موكلي مدعٍ فيها وليس مدعىً عليه. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن مسائل الاختصاص من المسائل التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن بحث الاختصاص يعتبر من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه دفع ابتداءً بعدم الاختصاص المكاني للدائرة، لكون موكله يسكن في محافظة جدة، وقدم لإثبات دفعه العنوان الوطني والموضح فيه مقر إقامة موكله، وحيث نصت المادة – السابعة عشر- من نظام المحكمة التجارية على أن: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه..."، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، كما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بالنظر هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث