حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430264849

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560478/1444
رقم الحكم:4430264849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560478لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430264849 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439560478 لعام 1444هـ المدعي: شركة فرسان العروبة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة شمال الرياض السعودية للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد دفان، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥٢،٩٦٠) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥٢،٩٦٠) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٥،٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٤٧،٩٦٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٥٢،٩٦٠) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٣٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره (١٤٧،٩٦٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٧،٩٦٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال، قائمة البينات: مرفقة ضمن المرفقات.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 16/01/1444هـ، حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وأوراق القضية وبسؤال المدعى عليها وكالة اجابت قائلة اطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال خمسة أيام عبر ناجز وعلى المدعي وكالة تقديم جوابه خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم 01/02/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:"(۱) - "ندفع أصليا ": - بانتفاء صلة وصفة المدعية بموكلتي فضلا عن أن العقد المرفق صورة ضوئية وليست أصل وبالتالي فلا يعتد به في الإثبات، (أ) -عند مطالعة العقد المرفق بواسطة المدعية يتضح أنه محرر فيما بين كلا من موكلتي السادة / شركة شمال الرياض (كطرف أول). والسيد / على العمري عن مؤسسة محمد مشرف عبد الله العمري، (كطرف ثان الأمر الذي يؤكد انتفاء صلة وصفة المدعية شركة / فرسان العروبة بموكلتي بهذه الدعوى (ب) -من المقرر أنه ولإن كان النظام قد أجاز الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثني ينص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولـو أنـصـرف الإثبات إلى ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصـور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً.. لما كان ذلك وحيث أن العقد المرفق مجرد صورة ضوئية وليست أصل بناء عليه فإننا نجحدها ولا نعتد بها في الاثبات تأسيساً على ماسية بيانه. "على سبيل الاحتياط ": - ندفع بعدم قبول الدعوى وسماعها لمرور الزمن تأسيسا على ما يلي: تنص "المادة الرابعة والعشرون "من نظام المحاكم التجارية الصادر في 1441 / 08 / 15 هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠٤ / ٠٨ م على ما يلي "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة "تماشيا مع ما تم ذكره "وحيث أن الثابت بالإشعار المرفق من المدعية أن تاريخ الحق قد نشأ في 1433 / ٠٧ / ٠٨ هـ وتاريخ إقامة هذه الدعوى تم في ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ م أي في عام ١٤٣٣ هـ وموكلتي لم تقر بثبوت الحق المطالب به فضلا عن أن المدعية قد عجزت عن تقديم عذر تقبله المحكمة الأمر الذي يجعل هذه الدعوى حرية بعدم القبول، (ب) تنص المادة "السابعة والثلاثون"من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة برقم 13 / ت / 8159 وتاريخ ۱۱ / ۱ / ١٤٤١ هـ على ما يلي: - "فيما لم يرد فيه نص خاص يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء". لما كان ذلك فإذا سلمنا جدلاً بصحة العقد المقدم من المدعية وانعقاد الصفة والمصلحة لها في هذه الدعوى فإنها بذلك تكون قد فرطت في حقها بانقضاء "مهلة الخمس سنوات" فالدين كان مستحق الأداء في تاريخ ١٤٣٣ / ٠٧ / ٠٨ هـ كما سبق وأسلفنا القول وتاريخ إقامة هذه الدعوى بتاريخ ۲۰۲۲ / ۰۷ / ٢٥ م أي في عام 1433 هـ وبالتالي فالمدة الفاصلة تقرب على "10 سنوات" وهي تتجاوز المدة المحددة نظاماً، الأمر الذي يستوجب معه ومع كامل الاحترام قبول هذا الدفع "من جماع ما تقدم "أخذ فقهاء الشريعة الإسلامية زمام المبادرة في تأصيل نطاق تطبيق قانون التقادم الإجرائي حيث أشار المالكي إلى أن أساس عدم سماع الدعوى هو غياب العذر الذي يحول دون سكوت صاحب الحق لفترة طويلة فمبادئ قانون التقادم الإجرائي مهمة في الحفاظ على استقرار المواقف التعاقدية أو القانونية والتي بدورها توفر الحماية القضائية للحد من المطالبات التي أهملها الأفراد أو الشركات لفترة طويلة تحقيقا للهدف الذي يسعى إليه وهو الحماية القضائية التي تضمن استقرار المعاملات بين الأفراد.. الأمر الذي يجزم بعدم أحقية المدعية فيما تدعيه بموجب هذه الدعوى رابعا: الطلبات "لما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد في تحقيق العدل وإحقاقه فإننا نطلب وبحق، بالدفع أصليا: - بانتفاء صلة وصفة المدعية بموكلتي، مع حفظ كافة حقوق موكلتي المدعى عليها الأخرى (۲) على سبيل الاحتياط: عدم قبول الدعوى وسماعها لمرور الزمن تأسيسا على صريح نص المادة "المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، المادة "السابعة والثلاثون "من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية وفق لما تم ذكره أعلاه"، وفي جلسة يوم 25/02/1444هـ، حضر طرفي الدعوى ونظرا لصلاحية القضية رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٧،٩٦٠) ريال مقابل أعمال مقاولة حفر وتوريد (دفان) بمبلغ قدره (٣٥٢،٩٦٠) ريال سُدد منها مبلغ والمتبقي المبلغ المطالب به في الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت الدفع بانتفاء الصفة والعقد صوري فالعقد مع مؤسسة محمد مشرف عبد الله العمري وليس شركة فرسان العروبة وندفع بعدم قبول الدعوى وسماعها لمرور الزمن وتقادمها وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع المدعى عليها وختمها وبيان تشغيل المعدة رقم 40 صادر من المدعية بتاريخ 27/05/1434هـ يفيد بإيصال 165 رد وقيمة الرد (330) ريال ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليه، بيان تشغيل المعدة رقم 41 صادر من المدعية بتاريخ 03/06/1434هـ يفيد بإيصال 55 رد وقيمة الرد (330) ريال ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليه، بيان تشغيل المعدة رقم 46 صادر من المدعية بتاريخ 17/08/1434هـ يفيد بإيصال 80 وقيمة الرد (330) ريال ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليه، والتوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وأما بخصوص الدفع بالتقادم فقد نص نظام المحاكم التجارية على أن ما كان قبل تاريخ نفاذ النظام فتحتسب 5 سنوات من تاريخ نشوء النظام ولم يمضي على النظام سوى ثلاثة سنوات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة شمال الرياض السعوديه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعية شركة فرسان العروبة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٧،٩٦٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430264849 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439560478لعام 1443ه المدعي: شركة فرسان العروبة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة شمال الرياض السعوديه للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (147960) ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة توريد دفان، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((إلزام المدعى عليها شركة شمال الرياض السعوديه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعية شركة فرسان العروبة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٧،٩٦٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال))، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدا للنظر في القضية، وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وتبين أن المستأنف ليس محاميًا وعليه خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ في المادة الحادية والخمسين "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...،"وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث