حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430217905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208377/1444
رقم الحكم:4430217905
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208377 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430217905 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٣٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن المدعية بصفتها دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٨هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٨هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتضامن مع شركة (...)التجارية عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١) وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال حال كونه - مديرا للشركة - لمخالفته الفقرة الثانية من المادة (١٥٢) من نظام الشركات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (٩٦٧٩٥) وتاريخ م٢٢ /٠٧ /٢٠٢٠ بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (٩٦٧٩٥) وتاريخ م٢٢ /٠٧ /٢٠٢٠ بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (١٠٠٥٤٦) وتاريخ م١٩ /١٠ /٢٠٢٠ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه. ٤-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (١٠٠٥٤٦) وتاريخ م١٩ /١٠ /٢٠٢٠ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٥- الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه القضية وفقاً لإفادة النظام و تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب الزام المدعى عليه بالتضامن مع شركة (...)التجارية عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١) وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال حال كونه - مديرا للشركة - لمخالفته الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات ثم قرر الاكتفاء؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الزام المدعى عليه بالتضامن مع شركة (...) التجارية عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١) وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلبت المدعية إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠/ ٨ /١٤٤٣ ه وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال،، لمخالفته لأحكام الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها/ شركة(...) التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) التجارية - شركة شخص واحد)، رفقه سند لأمر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح أعلاه بمبلغ المطالبة؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعية من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات مسؤولية المدعى عليه/ (...) هوية وطينة رقم (...) التضامنية مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠/ ٨ /١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١) وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، لما هو موضّح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث