حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430245223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470201944/1444
رقم الحكم:4430245223
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201944 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245223 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470201944 لعام 1444 هـ المدعي: معتصم سليمان محمد سعد الكيال المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 7-4-1444هـ وفيها افتتحت الجلسة في وقتها وحضر المدعي أصالة رفق وكيله بالوكالة الالكترونية رقم: (441908526) وتاريخ 6-4-1444هـ فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من تبلغه عبر نظام أبشر، عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها أحالت إلى لائحتها وتذكر أن المدعى عليه مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهائي رقم (437753698) بتاريخ 21-7-1443هـ في القضية رقم (439004797) بمبلغ قدره: (250.000) بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.)ا.هـ ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر بن قبسون بن علي الزهراني هوية رقم (...)، مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك (437753698) بتاريخ 21-7-1443هـ في القضية رقم (439004797) بمبلغ قدره: (250.000) تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (152/2) من نظام الشركات، والمواد (153-159-181) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه "ناصر قبسون الزهراني" بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة، ثم اكتفى بما تقدم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، بمبلغ قدره: (250.000) ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، السجل التجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك (437753698) بتاريخ 21-7-1443هـ في القضية رقم (439004797) لصالح المدعي، المنتهي إلى إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها بمبلغ قدره: (250.000)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر بن قبسون بن علي الزهراني يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم(...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (437753698) بتاريخ 21-7-1443هـ في القضية رقم (439004797) بمبلغ قدره: (250.000).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث