حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430249465

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439320934/1444
رقم الحكم:4430249465
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439320934 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249465 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٠٩٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (٧/٨/١٤٤٣هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعية طلبت تسجيل علامة (...) برقم (...) على الفئة (٣) فرفضت الإدارة تسجيل العلامة، فتظلمت المدعية من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات على العلامات التجارية، فأصدرت اللجنة قرارها رقم (٦١٦/٤٣) وتاريخ (١٧/٦/١٤٤٣هـ) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية للتشابه بين العلامة محل التظلم (...) والعلامة سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع والخدمات أو عن سلع وخدمات ذات صلة. وأشار وكيل المدعية إلى أن علامة الـمدعية تعتبر ذات طابع أصيل ولها ذاتيتها الخاصة، وما يدل على أنها خاصة بالـمدعية، كما أن القرار استند على الـمادة (٣/١١) من نظام العلامات التجارية والتي تنص على أنه لاتعد ولا تسجل علامة تجارية ولا جزءاً منها ولا يجوز أن يُسجل بهذا الوصف: ”أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة الـمطلوب تسجيها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة الـمسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه"، وقد حددت الفقرة أعلاه أن الـمنع يكون في حال كانت العلامتان الـمسجلة والـمطلوب تسجيلها، متطابقتان أو متشابهتان بحيث يختلط الأمر على الـمستهلك العادي ويصعب عليه التفريق بينهما، وبالتالي معرفة مصدر كل سلعة مما قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة الـمسجلة، وهي علة الـمنع وبانتفائها ينتفي سبب الرفض، وهو عين الواقع في العلامة محل الطلب، فالاختلاف بين العلامتين بيّن ولا تشوبه شائبة، ومن الـمستبعد تماماً وجود خلط أو تشويش لدى جمهور الـمستهلكين نظراً للتمايز الكبير بين العلامتين مما يسهل معرفة مصدر كل سلعة بكل يسر وسهولة، مما ينفي الخلط بينهما، وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار اللجنة. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن التأكيد على صحة قرار اللجنة وموافقته النظام، وأشار ممثل المدعى عليها إلى التطابق بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، حيث إن علامة المدعية (...) والعلامة سبب الرفض (...). فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية (...)، وحضر ممثل المدعى عليها (...)، وقرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٣/١) ونصها: (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (١٧/٦ /١٤٤٣هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (١٧/٨/١٤٤٣هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (٧/٨/١٤٤٣هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة للتشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي)، مع اتحاد الفئة، وبما أن المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نصت على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... ١١ - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه." وبما أن الظاهر للدائرة عدم وجود تشابه مضلل وملبس لدى جمهور المستهلكين بين العلامتين لا في الشكل والرسم ولا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، حيث إن النظر للعلامة يكون بمجموعها لا بالنظر إلى جزء منها، فعلامة المدعية تنطق (...) والعلامة سبب الرفض تنطق (...)، إضافة إلى أن هذا اللفظ لفظ عام لا ينحصر على مالك العلامة سبب الرفض مادام أنه قد أضيف إليه ما يميزه، وقد أضافت المدعية لفظ (بيوتي)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى (...) رقم (٦١٦/٤٣) وتاريخ (١٧/٦/١٤٤٣هـ)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430249465 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٠٩٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٣٢٠٩٣٤ وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بلائحة دعوى يطلب فيها إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها المتضمن رفض تسجل العلامة التجارية للمدعية (...) برقم (...) على الفئة (٣). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى (...) رقم (٦١٦/٤٣) وتاريخ (١٧/٦/١٤٤٣هـ). فتقدمت (...) بواسطة / ممثلها النظامي: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت أن الدائرة لم تراع في حكمها أنه لتقرير التشابه بين العلامات التجارية فإنه يراعى قدرة المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه على التمييز بين العلامتين، وأنه بعد إعادة الفحص والتدقيق على العلامتين التجاريتين تبين للإدارة وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين من حيث النطق ومن خلال المشاهدة البصرية للعلامتين والعلامات ينظر لها كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة وطلب إلغاء الحكم محل الاستئناف. وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً واستوفى المتطلبات النظامية الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة فيما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٣٢٠٩٣٤ القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى (...) رقم (٦١٦/٤٣) وتاريخ (١٧/٦/١٤٤٣هـ).وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث