حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430148512
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449024274/1444
رقم الحكم:4430148512
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024274 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430148512 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٢٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في انشاء كبائن اتصالات فايبر تابعة لشركة(...) وشركة (...) تابعة لشركة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٧٣,٣٠٩.٠٠) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٨٤,٤١٢.٠٠) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣١١,١٠٣.٠٠) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال، والمتبقي (٨٧٣,٣٠٩.٠٠) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١٨٤,٤١٢.٠٠) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٣,٣٠٩.٠٠) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية صلح مؤرخه في ١٦/١١/٢٠٢١م، المبرمة بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة(...)، والممهورة بختمهما وتوقيعهما. ٢- مصادقة على صحة الرصيد مؤرخه في ١٦/١٢/٢٠٢٠م بإجمالي قدره (١,١٨٤,٤١٢.١٩) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً وتسع عشرة هللة على مطبوعات مؤسسة(...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها افاد بصحة التعامل وبصحة المبلغ المطالب به، حيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٧٣,٣٠٩) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال ويطالب إلزام المدعى عليها بسدادها، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين ان له حق الإقرار، وطلب وكيل المدعية الحكم بأتعاب المحاماة، فأفهمته الدائرة بانه حصر دعواه في لائحة الدعوى في مبلغ المطالبة، وعليه تقديم دعوى مستقلة بالمطالبة بأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من دعوى واجابة، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٣,٣٠٩.٠٠) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال نظير قيام موكلته بأعمال مقاولة للمدعى عليها،. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإفادة بصحة التعامل وبصحة المبلغ المطالب به. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل مع المدعي وصحة المبلغ المدعى به، وبما أن الإقرار حجة وبينة، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه؛ اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين ومصادقة على صحة الرصيد والتي تثبت مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليها أمام الدائرة وهو مخول له ذلك بموجب الوكالة الممنوحة له، فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة على موكلته، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: (١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وللبينات المقدمة المشار إليها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الزام المدعى عليها بما أقر به وكيلها، وبخصوص اتعاب المحاماة فإن وكيل المدعية لم يقدم هذا الطلب من ضمن طلباته في لائحة الدعوى، عليه فإن الدائرة تلتفت عن هذا الطلب، ويحق له تقديمه بدعوى مستقلة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...)للتجارة والمقاولات لأصحابها (...)ه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...)هوية رقم (...)مبلغا وقدره ٨٧٣.٣٠٩ ريال لما هو موضح بالأسباب.