حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430205870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449054118/1444
رقم الحكم:4430205870
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054118 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430205870 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٤١١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للمعاينة وتأكيد الجودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن معاينة البضائع من المصنع ومتابعة تصنيعها واصدار تقرير يفيد بمطابقتها للمواصفات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٩,١٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٦,٩١٩.٥) مئتان وستة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وخمسة هلله، وحل المتبقي في ذمة المدعى عليها، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية وعدم تسليم المدعى عليها المبلغ الذي في ذمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,١٨٠.٥) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال وخمسة هللة. وقدم وكيل المدعى عليها جواب موكلته على الدعوى المتضمن: أن مبلغ المطالبة صحيح ومستحق للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، ثم ذكر المدعي وكاله بأن المدعية اصطلحت مع المدعى عليها على أن تسدد المدعى عليها كامل المبلغ وتحصر المدعية دعواها في هذا المبلغ وقد أصدرت المدعى عليها شيك مصدق بذلك بمبلغ وقدره (٥٢,١٨٠) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة اقر بذلك بالمديونية لصالح المدعية ووعد بتسليم الشيك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما انتهى اليه الصلح ذكر بأن طرفا الدعوى حتى الآن لم يتواصلا الى صيغة صلح متفق عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مبلغ المطالبة أجاب بأنه صحيح ومستحق للمدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٢,١٨٠.٥) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال وخمسة هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابة موكلته في: أن مبلغ المطالبة صحيح ومستحق للمدعية. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها، ولما جاء في جواب المدعى عليها من اقرارها باستحقاق المدعية، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية، ولما جاء في المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات التي ذكرت: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، ولما جاء في المادة السابعة عشر من ذات النظام الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمعاينة وتأكيد الجودة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٢,١٨٠.٥) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال وخمسة هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث