حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430250196
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470139404/1444
رقم الحكم:4430250196
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470139404 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430250196 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٩٤٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مناديل بثمن إجمالي قدره (١٨,٦٥٨.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسون هللة سدد منه (١٢,٧٧٠) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٨٨.٥٠) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب فتح الحساب على مطبوعات المدعية مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً؟ فأجابت المدعية وكالة بالنفي، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى وطلبها وبينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن تحديد بيّناتها؟ فذكرت ما ورد بمرفقات الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية هل تقرر الاكتفاء بما قدمت من مذكرات وبينة؟ قالت: نعم، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين انه على مطبوعات المدعية وعليه توقيع وختم المدعى عليها على ذات مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٨٨.٥٠) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسون هللة، لذا وبناء على ما تقدم، ولما قدمت وكيلة المدعية البينة على دعواها وهي طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد وكلاهما ممهور بختم المدعى عليها، وحيث أن مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها يعتبر إقرار بما فيه من مبلغ، وحيث لم يشوب هذا الإقرار ما ينفيه أو يسقطه، وحيث أن الإقرار حجة قائمة بذاتها، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وبينات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٨٨٨.٥٠) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسون هللة لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، والحكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه، والله الموفق.