حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430246152

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808948/1442
رقم الحكم:4430246152
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808948لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430246152 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 42808948 لعام 1442ه المدعي: علي حسن علي الطوخي سعد بن عبدالرؤف بن احمد العبدالواحد محمد بن سلمان بن كليب الشيباني شركة التجاره والهندسة والخدمات العالمية المحدودة تيج تسكو المدعى عليه: فرع شركه ماتيك الدوليه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن علي بن حسن بن علي الطوخي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (422130419) وتاريخ 11/ 7/ 1441ه عن عمرو بن هاشم بن سعيد هاشم بصفته رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعية. تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها:" أن موكلته شركة قائمة ومسجلة بالمملكة العربية السعودية ويقع مقرها في مدينة الدمام، وأن المدعى عليها شركة قائمة ومسجلة بالمملكة العربية السعودية ويقع مقرها في مدينة الرياض وأنه بتاريخ 15/ 1/ 2013م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بشراء المواد والأجهزة وتركيبها المحددة في أمر الشراء رقمMICC-0115-13-GM بمبلغ قدره (8.570.000) ريال وقامت المدعى عليها باستلام جميع أصناف المبيع المنصوص عليها في أمر الشراء بموجب إشعارات تسليم مواد المكون من(30) مرفق وبتاريخ 6/ 1/ 2014م قامت المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6.299.831) ريال بموجب حوالة بنكية برقم (...) إلا أن المدعى عليها تمتنع عن دفع المتبقي لثمن المبيع مبلغ وقدره(2.016.249) ريال دون سبب أو مبرر وقامت موكلته بإخطار المدعى عليها بموجب الإخطار المؤرخ في 10/ 11/ 1442ه وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها 1- بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (2.016.249) ريال. 2- وبأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (500.000) عن أتعاب المحاماة."، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وافتتحت المرافعة الكتابية في هذه القضية بتاريخ 26/ 12/ 1442ه وطلبت من المدعي تقديم البينة وحصر الأسانيد على بيع المواد والأجهزة للمدعى عليها واستحقاق قيمتها وقيمة تركيبها مع إرفاق أمر الشراء والأسانيد وفهرستها وبيانها في مذكرة خلال يومين. وطلبت من المدعى عليها: الجواب عن هذه الدعوى استنادا للمادة (22) من نظام المحكمة التجارية فقرة (2) على المدعى فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. كما كررت الدائرة ذلك في الترافع الكتابي بتاريخ 1/ 1/ 1443ه ، وبجلسة 2/ 1/ 1443ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي،حضر سعد بن عبد الرؤف بن أحمد العبدالواحد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (424133636) وتاريخ 29/ 12/ 1442ه عن علي بن حسن بن علي الطوخي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته كرر ما ورد في صحيفة دعواه، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع 1- مبلغ قدره(2.016.249) ريال يمثل باقي قيمة توريد وتركيب مواد وأجهزة محددة في أمر الشراء رقمMICC-0115-13-GM بتاريخ 15/ 1/ 2013م. 2- ومبلغ قدره (500.000) ريال عن أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغ ممثلها بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، وبما أن بينة المدعية على استحقاق مبلغ المطالبة تتمثل في أمر الشراء وإشعارات تسليم المواد الموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها والمرفقة في ملف الدعوى، ولما كانت المدعى عليها لم تجب على أسئلة الدائرة في المرافعة الكتابية، ولم تحضر الجلسة المحددة لنظرها، ولأن ذلك من المدعى عليها يعتبر نكولاً عن الجواب، وقرينةً على صحة الدعوى والأسانيد المقدمة وعدم وجود دفع مقبول لديها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه؛ استناداً للمادة (42) من نظام المحاكم التجارية ونصها:" 1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة ". وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة ، فلما كان المدعي قد اضطر إلى إقامة هذه الدعوى لتحصيل حقه الثابت في ذمة المدعى عليها بموجب أمر الشراء وإشعارات تسليم المواد المشار إليها، وقد جرت عادة المتداعين على توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعية مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولما كانت عادة المتداعين قد جرت على الاستعانة بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية في مثل المنازعة محل الدعوى، وهو ما حصل من المدعي، ولما كانت الأتعاب المناسبة في مثل هذه القضية تمثل 5% من المبلغ المحكوم به، وعليه فإن الدائرة تحكم للمدعية بمبلغ قدره (100.812.45) ريال، مقابل أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركه ماتيك الدوليه للمقاولات سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة التجارة والهندسة والخدمات العالمية المحدودة تيج تسكو سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (2.016.249) مليونان وستة عشر ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً، ومبلغاً قدره (100.812.45) مئة ألف وثمانمئة واثنا عشر ريالاً وخمس وأربعون هللة عن أتعاب المحاماة. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430246152 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42808948 لعام 1442ه المدعي: علي حسن علي الطوخي سعد بن عبدالرؤف بن احمد العبدالواحد محمد بن سلمان بن كليب الشيباني شركة التجاره والهندسة والخدمات العالمية المحدودة تيج تسكو المدعى عليه: فرع شركه ماتيك الدولية للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى في توريد وتركيب والمطالبة بمبلغ قدره 2.016.249 ريال وأتعاب المحاماة وبمباشرة الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض للدعوى أصدرت حكمها المؤرخ في 2/1/1443ه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة محل الدعوى بالإضافة إلى مبلغ قدره (مائة ألف وثمانية وأثنا عشر ريالاً وخمسة وأربعون هللة) محمولاً على أسبابه ، بعد ذلك اعترض وكيل المدعى عليها على الحكم محل الدعوى بما حاصله حيث ذكر أن الحكم شابه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال حيث لم تتبلغ موكلته بموعد الجلسة كما أن المدعية لم تقدم البينة والأسانيد على استحقاقها لما تدعيه وهي مقرة ضمنياً بعدم تنفيذها لكامل بنود التعميد وهو التركيب ودليل ذلك هو عدم تقديمها الترجمة للتعميد واكتفت بتقديم مستندات التوريد فقط ، كما قامت موكلته بتقديم مذكرة جوابية في الموقع برقم 210707وهذا دليل على أن موكلته لم تمتنع عن الجواب ، كما أخلت المدعية بالبنود المتفق عليها في أمر الشراء لأن المدعية أخلت بتنفيذ كامل الأعمال المحددة في أمر الشراء وغير صحيح ما ذكرته حيال ذلك كما أن التعميد نص على تنفيذ كامل الأعمال الواردة بالجدول المرفق بأمر الشراء حيث تضمن أعمال التوريد والتركيب وجميع الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية لاستكمال التركيب وإزالة المبادلات الحرارية القديمة وهو مالم تقم بتنفيذه المدعية ، وأن المدعية تأخرت في توريد المواد عن التاريخ المحدد في التعميد ، كما أن المبلغ المسلم للمدعية يتجاوز ما قامت به من أعمال ، كما أن الحكم محل الدعوى تضمن مخالفة في عدم تضمينه للبيانات التي يجب ذكرها المنصوص عليها في المادة 62 من نظام المحاكم التجارية ، المدعية لم تقدم البينة على تركيب المواد وما يشملها من الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وإزالة المبادلات الحرارية وأن اشعار التسليم المقدم من المدعية تفيد تسليم المواد فقط ، كما أن وكيل المدعية تقدم ببيانات غير صحيحة تنفيذ المدعية لكامل التزاماتها الواردة بأمر الشراء على خلاف الحقيقة ، وأما فيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فهي غير مستحقة لها لعدم استحقاقها لما تدعيه ودون إجبار من موكلتي لها بلجوئها للقضاء، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف جلسة مرافعة للقضية ثم ندبت خبيرا في القضية وانتهى في نتيجة تقريره الى عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على اخلالها بالعقد بعدم التركيب بعد التوريد وبعد الاطلاع على ملف القضية خلت الدائرة للمداولة لإصدار حكمها. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب ، وبعد أن اطلعت دائرة الاستئناف على ملف القضية حيث تبين لها حاجة القضية الدعوى لندب خبرة ، وحيث قامت الدائرة بندب مكتب الخبير أحمد السليمان للمراجعة وتدقيق الحسابات وصدر تقريره النهائي المتضمن في نتيجته على أن أمر الشراء تضمن أعمال التركيب والتوريد وأن مالك المشروع (مدينة الملك فهد الطبية) أفادت بأن من قام بتنفيذ أعمال التركيب هو المدعى عليها كما تضمن تقرير الخبير أن قيمة الأعمال التي قامت بها الشركة المدعى عليها حسب المستندات المرفقة هو مبلغ قدره 2.183.933 ريال وأنه لا يوجد مبلغ مستحق السداد إلى الشركة المدعية ، وحيث إن المدعى عليه قانع بما انتهى إليه الخبير في تقريره الأمر الذي يكون معه حكم الدائرة الابتدائية حرياً بالالغاء والحكم مجددا برفض الدعوى وهو ماتقضي به. نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 02 /01 /1443ه والحكم مجدداً برفض الدعوى، محمولاً على أسبابه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث