حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430210606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040477/1444
رقم الحكم:4430210606
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040477 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210606 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٤٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية طبية على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٧٥٢.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريالا لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد - فواتير - كشف حساب)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٧/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغها، وعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم تحضيراً للدعوى بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه حصرها في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٤,٧٥٢) ريال، تتمثل في قيمة توريد مواد طبية للمدعى عليها، وبسؤاله عن بيناته حصرها في العقد المبرم بين الطرفين، وفواتير وكشف حساب، واكتفى بما قدم، وعليه قررت حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلا ويطلب رد الدعوى، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٧٥٢) ريال تمثل قيمة توريد مواد طبية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد الموقع والمختوم من المدعى عليها وقد جاء في مضمونها بتعهد المدعى عليها بتسديد جميع الفواتير المستحقة عليهم من تاريخ صدور الفاتورة وخلال مدة أقصاها (٩٠) يوماً..، وبما أن المدعي وكالة قدم كشوف حسابات ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٤.٧٥٢) أربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.