حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430221762

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140757/1444
رقم الحكم:4430221762
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140757 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430221762 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439140757 لعام 1444ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل صلفيح المدعى عليه: شركة آد أرت مديان للإعلان الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبد الله الرشيد صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (433118834)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله باع على المدعى عليها مستلزمات إنارة كهربائية بثمن وقدره (14.605) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المذكور. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة/ عبدالله آل صلفيح سجل مدني رقم: (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ درهم الشهراني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432011066)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر الدعوى جملة وتفصيلا وأنكر وجود أي تعامل مع المدعي، وبسؤال المدعي أصالة عن بينته أحال إلى الفواتير الصادرة على أوراقه وإلى الحوالة الخاصة الصادرة من المدعو/ محمد دخيل الله مدخل الصواط، وبسؤاله عن كيفية التعامل؟ أجاب: بأن هناك رجل أتى إلى معرضه وأدعى بأنه يمثل الشركة المدعى عليها ومعه أوراق المدعى عليها وهي:السجل الضريبي فقط ، وطلب بضاعة باسم المدعى عليها وطلب توصيلها إلى موقع بوليفارد الرياض مدعيا أن هناك مشروع للمدعى عليها وطلب إيصالها فورا وتم ذلك بالفعل، وعند إنزال البضاعة ذكر بأنه قام بتحويل كامل مبلغ المطالبة وأرسل للموظف إشعار التحويل وذكر له بأن عملية التحويل قد تتأخر وكان الحساب المحول منه باسم المدعو/ محمد دخيل الله مدخل الصواط، إلا أن مبلغ الحوالة لم يودع في حسابه حتى الآن، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ أجاب: باكتفائه بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى والذي يدعي أنه مقابل مستلزمات إنارة كهربائية، ولما كانت المدعى عليها أنكرت الدعوى وأنكرت وجود أي تعامل مع المدعي، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كان المدعي لم يقدم بينة موصلة على دعواه، وكانت المدعى عليها شخصية اعتبارية وكانت المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممة برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه نصت على ما يلي: (في جميع الأحوال، لاتوجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، الأمر الذي تنهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430221762 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439140757 لعام 1444ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل صلفيح المدعى عليه: شركة آد أرت مديان للإعلان الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار ، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (14605) ريال تمثل قيمة مستلزمات إنارة كهربائية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((برفض الدعوى))، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدا للنظر في القضية، وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث تبين أن الدعوى لا تزيد عن (50000) ريال فهي من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف استنادًا إلى المادة (78 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تنتهي دائرة الاستئناف إلى الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا ، لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث