حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430251736

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065401/1443
رقم الحكم:4430251736
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065401 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430251736 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٤٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) (...) الجنسية يحمل السجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليها مؤسسة (...) ومالكها (...) بـ"تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عدد من أعمال ترابية تشتمل على التنظيف والقطع والردم وغيرها، لمدة (٣٦٠) ثلاث مئة وستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٦٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٨٥٤٨٤.٦) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي (٢١٨.٥٤٨.٤٦) متر تمثّل أعمال حفر ،(٢١٨.٥٤٨.٤٦) متر تمثّل نقل وترحيل بمبلغ وقدره(٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م وقيمة (٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. مع أتعاب المحاماة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨٧٠٩٦.٩٢) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي" فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وحضر الجلسات وكيل المدعي المذكورة بياناته أعلاه، ووكيل المدعى عليه (...) (...) الجنسية يحمل السجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفته، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بما ملخصه: "ننكر هذه الدعوى كاملة، وتفصيل ذلك بأن عقد المقاولة الذي أبرزته المدعية باطل وغير صحيح قانونا ولا تربطنا به أية علاقة لعدم وجود ختم الشركة عليه، كما ننكر المستخلص المدون عليه من اسمى نفسه مهندس المشروع (المرفق الثاني) و ننصب أنفسنا مدعين تجاه ((...)) ومن شاركه بدعوى تزوير ورقة المستخلص المصادق عليه بعد استقالته وتركه للعمل، إذ أنه استقال بتاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠١٩م (حسب الخطاب المرفق) وورقة المستخلص بتاريخ ٢٥ / ٤/ ٢٠١٩م" انتهى ملخص جوابه، وبعرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعي، أجاب بقوله: "أولًا: أؤكد لفضيلكم التشابه الكبير بين هذه القضية والقضية رقم (٤٣٩٠٦٥٤٥٠) المرفوعة ضد مؤسسة (...)، وذلك لكون المشروع واحدًا، حيث إنّ العقد بين المدعى عليهما وبين شركة (...) متطابق تمامًا في العمل والمكان والزمان والقيمة، ولكون المهندس واحدًا لدى المدعى عليهما، ولوجود القرابة بين المدعى عليهما، فمن الطبيعي أن يوجد التشابه في الوقائع والدفوع. ثانيًا: أنكر المدعى عليه صحة العقد بين موكلي وبينه بحجة عدم وجود ختم المدعى عليه! وهذا أمرٌ في غاية البطلان، بل العقد صحيح ويدلّ لذلك ما يلي: ١-كتابة العقد على الورق الرسمي للمدعى عليه، ولم ينكر المدعى عليه ذلك. ٢-توقيع المدّعى عليه وهو المالك للمؤسسة، ولم يستطع المدعى عليه إنكار التوقيع، فشغّب بإنكار الختم، كما أنّه لم يناقش التوقيع، وهذا إقرار بأنه هو من باشر التعاقد، ولا يؤثر عدم وجود الختم ما دام أن العقد كُتب على الورق الرسمي، وموقّع من مالك المؤسسة ٣- الأدلة والقرائن المذكورة في (سادسًا) من هذه المذكرة. ٤- الرسائل البريدية التي أرسلها المدّعى عليه إلى موكلي من بريد مؤسسته الإلكتروني ومن بريده الشخصي والتي أرسلها (...) من بريده. ثالثًا: المدعى عليه أقرّ بثبوت العلاقة التعاقدية بينه وبين المهندس (...) إلى تاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م، ولكنّه أنكر أنه عمل لديه مهندسًا ومديرًا تنفيذيًا، وفيما يلي أذكر أهم الأدلة على عمل المذكور مديرًا تنفيذيًّا ومهندسًا مسؤولًا عن جميع التفاصيل في مؤسسة المدعى عليه، وهي كما يلي: ١-عقد العمل بين المدعى عليه والمهندس المذكور ينص على عمل الأخير مديرًا تنفيذيًّا، ونرفق لكم نسخة من العقد. ٢- الرسائل البريدية بين المدعى عليه والمهندس المذكور. ٣- شهادة الشهود، رابعًا: ذكر المدعى عليه أنّ المهندس (...) استقال من العمل بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م، وأنّ المستخلص موقع بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩م، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أنّه استمر في العمل إلى حين توقيعه المستخلص، بل استمر إلى ما بعد ذلك بمدة طويلة تزيد عن سنة ونصف، ووفقًا للرسائل البريدية فإنه استمر إلى تاريخ ١٦/١١/ ٢٠٢٠م، والدليل على ذلك الرسائل البريدية، وشهادة الشهود. خامسًا: توصيف لبعض مراسلات البريد الكتروني بين موكلي والمدعى عليه ومؤسسته والمهندس (...) من بداية العمل الى شهر (١١) من عام ٢٠٢٠م، والاطلاع على هذه المراسلات تبطل جميع مزاعم المدعى عليه ويتضح الحق جليًّا. ١-رسائل بريدية مترجمة[مرفق٢]. ٢-بريد مرسل من مؤسسة (...) بتاريخ ١٨ /٣/٢٠١٩م إلى شركة (...) ومعاد إرساله إلى بريد المدعى عليه (...)، ويحتوي على مرفق واحد بخصوص القطع، وهو خطاب ينص على محضر اجتماع بين المدعى عليه وبين إدارة (...)، ومعاد إرساله من مؤسسة (...) الى بريد موكلي مؤسسة (...) بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م[مرفق٣]. ٣-بريد مرسل بتاريخ ٩/٤/٢٠١٩م من مؤسسة (...) إلى شركة (...) وإدارتها بخصوص عرض سعر القطع والترحيل ومعاد إرساله من (...) إلى بريد موكلي بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م[مرفق٤]. ٤-بريد مرسل من (...) بتاريخ ١٥/٤/ ٢٠١٩م الى بريد المهندس (...)، وهذا البريد بعد زعم المدعى عليه أنه أنهى التعاقد مع المهندس (...) بتاريخ ١٤/٤/ ٢٠١٩م وبه عدد ٩ مرفقات ومعاد ارساله من (...) بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م إلى بريد موكلي[مرفق٥]. ٥-بريد مرسل من شركة (...) إلى (...) بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٩م نسخه مخفية لإدارة (...) ومعاد إرساله من (...) بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٩م الى بريد المدعى عليه (...) ومعاد إرساله في ١٦/١١/٢٠٢٠م إلى بريد موكلي به ٣ مرفقات جدول اعمال الردم ومخطط لل(...) والجدول الزمنى[مرفق٦]. ٦-بريد مرسل من المهندس / (...) وبه (٢٢) مرفقا مهمًّا من أعمال (...) الخاصة ب(...) و(...) معًا مرسلة بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٩م الى بريد (...) (المفوّض نظامًا لدى مؤسسة (...)) ومعاد إرسالها إلى موكلي بتاريخ ١٦ /١١/٢٠٢٠م[مرفق٧]. ٧-بريد بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٩م مرسل من المهندس (...) إلى بريد موكلي به محتويات (zone٢ -zone٥) والخاصة بأعمال موكلي في المشروع. [مرفق٨]. ٨-بريد مرسل من شركة (...) بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٩م إلى (...) ونسخة مخفية لإدارة (...)، ثم مرسل من (...) بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٩م إلى المدعى عليه (...)، به خطاب خاص من (...) بخصوص تقرير الرفوعات، ثم مرسل الى بريد موكلي بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م[مرفق٩]. ٩-بريد الكتروني مُرسل من المهندس (...) إلى المدعى عليه بتاريخ ١١/٥/٢٠١٩م وهو يثبت استمرار العلاقة بينهما [مرفق١٠]. فتبيّن من هذه المراسلات وجود العلاقة التعاقدية بين مؤسسة موكلي ((...) الغرب) وبين المدعى عليه ومؤسسته، وتبيّن بها استمرار العلاقة التعاقدية بين المهندس (...) وبين المدعى عليه ومؤسسته (...) إلى تاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م أي بعد ما زعمه من الاستقالة بأكثر من سنة ونصف! سادسًا: الأدلة والقرائن الدالة على قيام موكلي بالعمل وفقًا للقيمة المذكورة في صحيفة الدعوى المرفقة سلفًا كثيرةٌ جدًا أذكر منها ما يلي: ١- المستخلص الموقع من المهندس المشرف على المشروع، وهو المسؤول والمخوّل بجميع تفاصيل المشروع، ومن ذلك: الإشراف والمصادقة على المستخلصات ٢-العقد الموقّع بين موكلي والمدعى عليه والمرفق سابقًا. ٢-الرفوعات المساحية التي نفّذها موكلي، أرفقها لكم، وهي بعدّة صيغ، منها: صيغة AutoCAD [مرفق١١] وصيغة PGL [مرفق١٢] وصيغةNGL [مرفق١٣] ورفوعات (ASBILT) أرفقها بصيغتي exell [مرفق١٤] وصيغة pdf [مرفق١٥] ويتكون الملف الأخير من (٢٢.٢٤٣) بندًا تفصيليًّا في (٤٢٠) صفحة، فهل يُعقل أنّ موكلي توصّل إلى هذه الرفوعات المساحية بجميع هذه التفاصيل برجم الغيب؟! وأطلب مطابقتها للعمل الذي نفّذته المدعى عليها. ٣-أوامر العمل الصادرة من مؤسسة المدعى عليه إلى شركة (...)، مكتوبة على ورقها الرسمي ومصادق عليها بالختم هي متطابقة مع الأعمال التي نفّذها موكلي، وأرفقها لكم [مرفق١٦]. ٤- (الركويستات) المصادق عليها من استشاري المشروع والمقاول الرئيسي (شركة (...))، وهي عبارة عن تقارير عمل يتم إعدادها بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروع، وتتضمّن بعض الملحوظات المعتادة التي لا تمنع من المصادقة عليها، وأرفق لكم بعضها مع ترجمتها[مرفق١٧]. ٥- الرسائل البريدية بين موكلي والمدعى عليها، والاستدلال بها من وجوه: ١-المهندس (...) الذي وقّع على المستخلص هو المشرف على المشروع، واسمه حاضر في أكثر الرسائل البريدية من المقاول الرئيسي (شركة (...)).كان مهندس المشروع لدى المدعى عليها ((...)) في رسائل البريد الإلكتروني لشركة (...) يرسل نسخة لموكلي، وذلك عملًا بما نصّت الفقرة (١٦) و (٢٣) من البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين على منع موكلي من التواصل المباشر مع شركة (...) أو المالك أو الاستشاري وأنه يجب على موكلي وضع شعار المدعى عليها على جميع المعدّات وغيرها، حيث إن المدعى عليها لا تريد أن يظهر موكلي في الصورة، وتريد إظهار أي تصرّفات أو ممتلكات على أنها تابعة أو مملوكة لها. في الرسائل البريدية المشار إليها تحديدٌ لمناطق العمل، التي نشأ عنها تقارير الإنجاز (الركويستات) وهي مطابقة للرفوعات المساحية التي قدّمها موكلي. ٢- في الرسائل البريدية يظهر بريد مؤسسة (...) (...)، كما يظهر فيها بريد مالك المؤسسة المدعى عليه (...) (...)، وهو المباشر للعقد بين موكلي وبين المدعى عليها. وأنا أتوجّه بالسؤال للمدعى عليه: إذا كان موكلي لم يعمل مطلقًا، فلما أرسلتم له هذا الكم الهائل من الرسائل البريدية طيلة هذه المدة وما الفائدة من ذلك؟! ٣- شهادة الشهود، الذي يشهدون بأنّ موكلي عمل مع المدعى عليه. كما أن موكلي مستعد لتسليم فضيلتكم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص ببريد مؤسسته لتطلّع الدائرة بنفسها على جميع المراسلات البريدية بينه وبين المدعى عليه، وعليه ولما سبق أطلب الحكم لي بالمستخلص مع أتعاب المحاماة." انتهى جوابه. وبسؤال المدعي عمن وقع العقد من المدعى عليها، أجاب بقوله: "هو مالك المدعى عليها (...)" هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن (...)؟ أجاب بقوله: "(...) هو مالك المؤسسة موكلتي، وأما التوقيع فلا يعود لموكلي ونطعن فيه بالتزوير " هكذا أجاب. وبعرض ما أرفقه المدعي من توقيعات منسوبة للمدعى عليه على وكيل المدعى عليه، ويظهر تشابه في شكل التوقيع؟ أجاب بقوله: "لا نعلم عنها، ولا أدري أهي متشابهة أم لا" هكذا أجاب. وبعرض ما أرسله المدعي من صور للبريد الالكتروني يظهر فيها رسائل موجهة من (...) إلى (...)، أجاب بقوله: "لا نعلم عنها، ولو صحت فإن (...) يحتمل أنه تلاعب بها وبدأ يرسل عبر بريدنا الرسمي" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن الرفوعات والريكوستات التي أرفقها المدعي والمتعلقة بعقد المقاولة ويظهر فيها المدعى عليها وشركة (...)، أجاب بقوله: "هي بين موكلتي وبين شركة (...)، ولا علاقة للمدعي به" هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن الأعمال المذكورة في العقد والتي يدعي بها المدعي؟ أجاب بقوله: "هي منفذة من قبل موكلتي، ومن قبل مقاولين آخرين" هكذا أجاب، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة ليحضر المدعي والمدعى عليه أصالة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ووكيله، والمدعى عليه أصالة ووكيلة المدونة بياناتهم سلفًا وبسؤال المدعى عليه أصالة عن التواقيع التي أرفقها المدعي على العقد وعلى عقد آخر، قال: "هذه ليست تواقيعي وأنا لم أوقعها" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي أصالة عن توقيع العقد، أجاب بقوله: "الذي وقع على العقد هو أخي (...) وهو وكيلي" هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن المستخلص؟ أنكره، وقال: "من وقع المستخلص بيننا وبين المالك هو أنا، ولا علاقة ل(...) به، وليس مخولًا بذلك" هكذا أجاب. وبسؤاله عمن نفذ الأعمال المذكورة فيه؟ أجاب بقوله: "نحن نفذنا غالبها، وهناك مقاولين آخرين بالباطن نفذوها" هكذا قال. وبعرض البريد الالكتروني على المدعى عليه، قال: "هذا هو بريدنا الالكتروني، إلا أننا لا نعلم عما ذكر فيها، وقد يكون الذي أرسله هو (...)، وليس من صلاحياته، إلا أنه هو من أنشأه" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن بينته التي يذكرها من الشهود، أجاب بقوله: "توضيح بالنسبة لشهادة (...) بعد التواصل مع موكلي أفاد أنه عمل معه بالباطن في الجزء الذي يخص (...)، وأما (...) فهو أحد المهندسين والملاك لأحد المؤسسات ولا يوجد بينه وبين موكلي أي تعاقد، ولدى موكلي شهادة جديدة من المهندس (...) (...) الجنسية يعمل في شركة (...)" هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن العقد، ووجوده على مطبوعات المدعى عليه؟ قال: "هذه مطبوعات موكلتي، إلا أنه لا علاقة لموكلتي بها، ولم يوقعها موكلي، وقد تكون وصلت للمدعي عن طريق الموظف (...) والذي نتهمه بالتواطؤ مع المدعية" هكذا أجاب. وعند وصول القضية لهذا الحد قررت الدائرة رفع الجلسة ليحضر المدعي شهوده على أنه هو من نفذ الأعمال المذكورة في المستخلص. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم سلفًا، وبسؤال المدعي عن شهوده أحضرهم واحدًا واحدًا، وتقدم للشهادة منفردًا (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) وبمناقشته قال: "إني من مواليد ١٣٩٢/١٠/٠٣هـ وأسكن في محافظة (...) في (...) وأعمل متسببًا بعمل المقاولات وعلاقتي بأطراف الدعوى علاقة عمل فقط، فقد كان (...) هو المقاول الرئيس و(...) كان مقاولًا معنا ولا تربطني بهما أي علاقة خاصة أو صداقة" هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "أشهد بالله العظيم أن المؤسسات التي عملت في منطقة ٣ (زون ٣) في (...) الجديد هي ثلاث مؤسسات هي (...) تابعة ل(...) و(...) تابعة ل(...)، ومؤسسة (...) تابعة ل(...) وكان المقاول الرئيسي لهذه المنطقة هي (...)، وقد كنت أعمل مع (...)، وقد نفذنا عملًا لصالح مؤسسة (...) التابعة لمؤسسة (...) قدرها (١٠١) متر مربع، ولا أعرف الكميات الإجمالية التي نفذتها مؤسسة (...) بالضبط، وأما (...) فكان المشرف على العمل وكنا نعمل بتوجيهه وهو يعمل لدى مؤسسة (...) هذا ما لدي وبه أشهد. وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال: "إن الشاهد يجر لنفسه نفعًا فهو كان يعمل مقاول تبع مؤسسة (...)" هكذا قال. ثم تقدم للشهادة منفردًا (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) وبمناقشته قال إني من مواليد ١٤٠٨/٠٨/١٤هـ وأسكن في قرية (...) التابعة لمحافظة (...) بمنطقة (...) وأعمل مهندسًا مدنيًا حرًا وعلاقتي مع أطراف الدعوى أننا عملنا معًا في (...) ولا تربطني بهما أي علاقة أخرى" هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "أشهد بالله العظيم أنني بصفتي مديرًا لمؤسسة (...) كنا أعمل في منطقة٣ (زون ٣) في (...) الجديد نحن ومؤسسة (...) تبع (...) و(...) تبع (...) ولا يوجد أحد غيرنا في منطقة ٣ ولم تنفذ مؤسسة (...) بنفسها أي عمل في الموقع، وكان لهم في منطقة ٣ مهندس وبركس واحد هذا ما لدي وبه أشهد." وبسؤال الشاهد (...) عن طبيعة المنطقة ٣ وكيفية تقسيمها، أبرز ورقة وقال هذه خريطة المنطقة (٣): "هي منطقة في (...) تعاقدت (...) مع (...) على تنفيذها، وقد تقاسمناها نحن الثلاثة (...) و(...) و(...)، وقد نفذ (...) المربعات من (A٥) إلى (Y٩) تقريبًا" هكذا أجاب. وبسؤاله عن (...)، قال: "كان يعمل مع أربع مؤسسات ((...) و(...) و(...) و(...)) وهو المشرف الرئيسي في الموقع وكان يأخذ التعليمات من (...) وكنا نأخذها منه مباشرة" هكذا قال. وبعرض الشهادة والشاهد على المدعى عليه، قال: "كيف عرف الشاهد الكميات التي نفذتها مؤسسة (...)". فقال الشاهد (...): "نحن كنا في الموقع معًا ومن الطبيعي أن أعرف ما قام به المدعي، كما أن (...) أخبرنا بتفصيل ذلك في مكتبه" هكذا أجاب. ثم تقدم للشهادة منفردًا (...)، (...) الجنسية حامل إقامة رقم (...) وبمناقشته قال: "إني من مواليد ٢٩/١٠/١٩٩١م وأسكن في (...) وأعمل مهندسًا مدنيًا تابعًا لشركة (...) وعلاقتي بأطراف الدعوى أننا عملنا معًا في (...) ولا تربطني بهم أي علاقة أخرى" هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "أشهد الله تعالى أن (...) كان موجودًا معنا في (...) وكان يعمل معنا فيه، وكان يعمل في منطقة ٣ أو منطقة ٤ ولا أعرف الكميات التي عملها أو اتفاقهم مع (...) فكل ما أعرفه أنهم كانوا يعملون معنا في الموقع مع (...) ولا أعرف طبيعة العلاقة بين (...) و(...)" هذا ما لدي وبه أشهد. وبسؤاله عن (...)، أجاب بقوله: "هو كان مع (...) إلا أنه كان يتحدث معنا ويتفاوض معنا على أنه ممثل لمؤسسة (...) ومؤسسة (...) ومؤسسة (...) طوال فترة العمل" هكذا قال. وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال: "كيف عرف الشاهد أن (...) كانوا يعملون مع (...)" هكذا قال. فقال الشاهد: "كانوا يعملون مع ثلاث مؤسسات جميعًا ولا أعرف بالضبط مع من كانت العلاقة " هكذا قالا. ثم تقدم للشهادة منفردًا (...)، (...) الجنسية حامل الإقامة رقم (...) وبمناقشته قال "إني من مواليد ١٩٨٢/٠٩/١٥م وأسكن في (...) وأعمل مهندسًا مدنيًا في شركة (...) (مدير الأعمال الترابية في المشروع) وعلاقتي به أنهم كانوا قاائمين بالأعمال في مشروع (...) - (...) ولا تربطني بهم أي علاقة أخرى" هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "أشهد بالله العظيم أن (...) كان يعمل معنا في (...) الجديد في منطقة ٢ ومنطقة ٣ ومنطقة ٥ ، وكان معه مقاولين آخرين في هذه المنطق، ولا أعرف الكميات التي عملتها مؤسسة (...)، وكان (...) كان يعمل في الموقع ويحضر لدينا في الاجتماعات على أنه (...)" هكذا شهد. وبسؤال الشاهد عن المذكور (...)، قال: "كان هو المهندس المسؤول عن مباشرة الأعمال وتنفيذ الأعمال من المؤسسات الأربع ((...) و(...) وسعود الحارث و(...)) وكان هو المباشر للعمل والإشراف وكان يستلم الأعمال من هذه المؤسسات الأربع ويسلمها لنا هذا ما لدي وبه أشهد" هكذا شهد. ثم تقدم للشهادة منفردًا (...) - (...) الجنسية، حامل الإقامة النظامية رقم (...) وبمناقشته قال: "إني من مواليد ١٩٦٠/١١/١٢م وأسكن في جدة وأعمل الآن مديرًا تنفيذيا لشركة (...)، وكنت أعمل مع مؤسسة (...) من ٢٠١٩/٠١/٠١م لفترة ثم استقلت من العمل رسميًا، إلا أنني استمررت بالعمل معهم، وأما علاقتي بال(...) فكان أحد المقاولين بالباطن في منطقة ٢ ومنطقة ٣ "هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "أشهد الله تعالى أن (...) كان يعمل مع (...) في منطقة رقم (٣) وقد نفذ أغلبها وكان هو من بدأ الشغل وكان معهم (...) و(...)، وأنا قد وقعت بنفسي هذا المستخلص بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٠١٩م لصالح مؤسسة (...) وأنا قد حسبت المساحات بنفسي وهي صحيحة ١٠٠%، ولدي رفع مساحي كامل للمنطقة قبل وبعد العمل هذا ما لدي وبه أشهد" هكذا شهد. وبسؤاله عن طبيعة عمله في (...) وعلاقته بأطراف الدعوى، أجاب بقوله: "كنت أعمل لمؤسسة (...) و(...) و(...) و(...)، وكنت أعمل مشرفًا عليهم جميعًا لأني قديمًا كنت أعمل مع (...) فهم وثقوا فيّ، ولم يكن لدى المؤسسات الأربع كفاءة قادرة على الإدارة فقمت أنا بالإدارة والإشراف للعمل في (...)" هكذا أجاب. وبسؤاله عن المستخلص قال: "هذه الكميات هي التي نفذتها مؤسسة (...) وهذا توقيعي عليها" هكذا أجاب. وبعرض الشاهد على المدعى عليه، قال: "إنه توجد خصومة بين موكلي وبين الشاهد تتعلق بالرواتب" هكذا قال. وبسؤال الشاهد عن ذلك قال: "كانت بيننا مشكلة ولم يعطني مستحقاتي" هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن الشهادة قال: "إن الشاهد قد وقع المستخلص بعد استقالته" فقال الشاهد: "ربما أكون وقعته بعد الاستقالة، لكنني استمريت بإدارة العمل بعد ذلك بعد جواب (...) لي بأنه لا يملك فريق، فهو لا يستغني عن خدماتي، وقد كنت أوقع لهم المشروع والمساحات حتى نهاية أخذوا حقوقهم من (...)" هكذا أجاب. ثم رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم سلفًا وقدم المدعى عليه مذكرة ذكر أن فيها ردًا على شهادة الشهود وتتضمن ما نصه: "الرد على شهادة (...) فشهادته باطلة لأنه يجر لنفسه نفعًا فإن جزء من المطالبة التي يطالب بها المدعي (...) ((...) الغرب) عائدة قيمتها للشاهد (...) كما أنه تناقض في شهادته التي أمامكم وشهادته المكتوبة، أما بالنسبة لشهادة (...) فشهادته باطلة من جهة أنه يجر لنفسه نفعًا كما أن بينه وبين موكلتي خصومة، كما أنه مطعون في نزاهته إذ أنه قدم رشاوي للمهندس (...) من أجل أن يزيد كميات الأمتار [بشهادة (...)]، كما أنه لم يشهد على الكميات ولا الأمتار المطالب بها، كما أنه اتهم موكلتي اتهامًا باطلًا بأنها أغرته لعدم الشهادة بالأموال. أما بالنسبة للشاهد/ (...)، فشهادته باطلة لوجود خصومة بين الشركة التي يعمل معها وبين موكلتي، أما بالنسبة لشهادة (...)، فشهادته باطلة فإننا نطعن في شهادته بقيامه بتزوير المستخلص على المدعى عليها لصالح المدعي حيث تربطه بالمدعي مصالح شخصية فقد اقر بشهادته المرصودة انه وقع المستخلص لصالح المدعي (...) بعد استقالة هذا الشاهد من العمل لدى المدعى عليها ((...)) وهذا تزوير على موكلتي المدعى عليها يوجب بطلان الدعوى من أساسها وبطلان الشهادة كون الدعوى تقوم على المستخلص والمستخلص باطل لما اشرنا اليه إضافة الى بطلان العقد . كما أن الشاهد بين وبين المدعي مصالح شخصية، كما أنه توجد خصومة بينه وبين موكلتي كما أقر بذلك، بأن موكلتي لم تعطه حقوقه. صاحب الفضيلة لدينا شهود يبطلون شهادة شهود المدعية ((...)) ويشهدون على الطعون التي قدمناها في شهود المدعية ((...)) ونرفق لكم محاضر الشهادات المكتوبة والمرفقة بهذا الرد ونطلب سماع شهادتهم ورصدها كما نؤكد على اننا نطعن في عمدة هذه الدعوى وهو المستخلص بدعوى التزوير لما تقرر في اعتراف الشاهد / (...) بانه وقع المستخلص بعد استقالته وهذا يوجب بطلان الدعوى وردها." انتهى جوابه. وبسؤاله عن شهوده الذين يذكرهم أقال "أحضرت شاهدًا واحدًا وبقية الشهود لم أستطع إحضارهم هذه المرة، وأطلب مهلة أخرى لإحضارهم" هكذا قال. ثم تقدم للشهادة منفردًا (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) وبمناقشته قال إني من مواليد ١٤٠٨/٠١/٢٧هـ وأسكن في محافظة (...) التابعة لمنطقة (...) وأعمل شركة (...) ولا أعرف المدعي الحاضر (...)، أما المدعى عليه (...) فهو خالي" هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "أشهد الله تعالى أنني كنت مع خالي في منطقة (...) إذا جاء إليها، وكنت معه، وعلمت حين كنت آتي مع خالي أن سمعة ال(...) (...) ليست جيدة وأنه كان يأخذ من المقاولين في المشروع، وسمعت من الحاضرَين أنهم أعطوا (...) مبالغ (مرة قالوا خمسين وزادوها فيما بعد حتى ربما وصلت ثمانين ألف ريال مع تذاكر وكان هذا ال(...) يعمل مع (...) ثم استقال، هذا ما لدي وبه أشهد" هكذا شهد. وبعرض الشاهد وشهادته على المدعي، قال "قال في البداية أنه لا يعرفهما ثم شهد بأنهما قالا له هذا الكلام، فكيف لا يعرفهما ويشهد أنهما في الموقع، كما أن شهادته مضطربة، فهو مرة يقول خمسين ومرة ثمانين، كما أن المشهود له خاله فهو متهم فيه" هكذا قال. فسأل المدعي الشاهد، ممن سمعت هذا الكلام؟ فقال: "من هؤلاء الحاضرين" هكذا قال. فسأل المدعي الشاهد، لم أعطينا (...) ؟ فقال: "لا أعلم عنه ولا سبب ذلك" هكذا قال. ثم قال الشاهد: "حسب ما علمت أن الشركات التي تعمل مع (...) هي شركة (...) وشركة اسمها (...)، وكانت توجد سيارات (...) في الموقع، وعلمت ذلك حين كنت مع خالي في الموقع." هكذا قال. ثم سأل المدعي الشاهد، هل كنا موجودين في الموقع، قال الشاهد: "نعم كنتم موجودين في الموقع، ولا أعلم مع من تعملون، لكنكم كنتم في الموقع" هكذا قال. وبعد اطلاع الدائرة على العقد المذكور وعلى المستخلص وعلى الرسائل البريدية وكافة ما أرسل في ملف القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم وحضر المدعي أصالة ووكيله ووكيل المدعى عليه المدونة بياناتهم سلفًا، وبسؤال المدعى عليه عما يودّ إضافته قرر الاكتفاء، وبسؤال المدعي عما لديه، قال: "لدينا إضافة بخصوص شهادة متوكل (...) والذي أرفق المدعي شهادته، وقمنا بإرسال شهادته على البريد الالكتروني للدائرة" هكذا قال. وبعد دراسة القضية والمداولة مع أعضاء الدائرة قررت الدائرة توجيه اليمين المكملة للمدعي ليحلف على صحة دعواه، وبتوجيه اليمين له وتخويفه بالله وتحذيره مغبّة اليمين الغموس استعد لحلفها فأذنت له الدائرة بذلك، فقال: "والله الذي لا إله غيره الأحد الصمد، عالم السر والعلانية، أنني قمت بمؤسستي (...) للمقاولات بأعمال الحفر والنقل والترحيل لما مجموعه (٢١٨,٥٤٨.٤٦) مترًا مكعبًا، وإجمالي قيمته (٢,١٨٥,٤٨٤) ريال لصالح مؤسسة (...) ومالكها (...)، والله العظيم" هكذا حلف. ثم أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب قيمة الأعمال المنفذة ، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجارية يتمثل بالمقاولة واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي أقام دعواه يطالب بقيمة ما نفذه من أعمال والتي قدرها (٢,١٨٥,٤٨٤) ريال وقد أنكر المدعى عليه الدعوى وأنكر العقد وطعن فيه بالتزوير والمستخلص وقيام المدعي بأي أعمال، وقدم المدعي بينته على التنفيذ ووجود العلاقة التعاقدية وهي رسائل البريد الالكتروني المذكورة وشهادة الشهود المدونة بعاليه، وبيانات العمل والرفوع المساحية، والتي تدل بمجموعها على وجود علاقة تعاقدية وعلى قيام المدعي بتنفيذ أعمال لصالح المدعى عليه، مما يقوي جانب المدعي، وبناء على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه الترمذي وصححه وأصله في الصحيحين وبناء على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع يمين المدعي أخرجه مسلم، ولأن جانب المدعي قد قوي بشهود وزيادة وهي القرائن المذكورة فقد وجهت الدائرة اليمين المكملة للمدعي ليحلف على صحة دعواه فحلف بذلك على الصفة المشار إليها في ضبط القضية، وباجتماع هذه القرائن، مع إنكار المدعى عليه لكل ما في الدعوى ثم ثبوته وبناء على الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للدائرة أن تقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك" مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وأن المدعية نفذت الأعمال المذكورة في المستخلص بإشراف المدعى عليها وعلمها وثبوت المبلغ المدعى به في ذمتها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من طعون في شهادة الشاهد (...) و(...) فإن الخصومة مع صاحب عمل الشاهد غير مؤثرة، ولا ما ذكره من طعون في شهادة الشاهد (...) فلم يظهر وجه جرّه لنفسه النفع من الشهادة كما أن الخصومة لو صحت فهي مالية وغير مؤثرة، وكذلك ما ذكره عن شهادة (...) وما ورد فيها من تفصيل وطعن في شهادته فهذا لا يبطل شهادته، وأما ما ذكره من أن (...) قد وقع على المستخلص بعد استقالته فإن شهادة الشاهد (...) مع بقية الشهود أثبتت أن (...) قد استمر في العمل بعد تقديمه استقالته، وهذا في حال كون هذه الشهادات منفردة، فكيف وقد اجتمع بها من القرائن ما يقويها وهي المراسلات البريدية والتي لم يجب عنها المدعى عليه بجواب ملاق، والرفوع المساحية وبيانات العمل التي قدمها المدعي التي لا تكون عادة إلا بيد من يعمل، وإنكار المدعى عليه للتعاقد والتنفيذ ثم ثبوته، هذا وإن الدائرة إذ تقضي بما تقضي به، فإنها إنما تقضي بحسب ما يظهر لها من الدعاوى والبينات، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار»، وقد بوّب البخاري بقوله "باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا" فالقضاء بالشيء لا يلزم أن يكون الحق في حقيقة الأمر موافق له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغًا قدره مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون (٢,١٨٥,٤٨٤) ريالًا، قيمة ما نفذه من أعمال. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت ، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق ١٤٤٣/١٠/١١هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صاله حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم أحدهما اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430251736 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٤٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي (...) (...) الجنسية يحمل السجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليها مؤسسة (...) ومالكها (...) بـ"تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عدد من أعمال ترابية تشتمل على التنظيف والقطع والردم وغيرها، لمدة (٣٦٠) ثلاث مئة وستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٦٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٨٥٤٨٤.٦) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي (٢١٨.٥٤٨.٤٦) متر تمثّل أعمال حفر ،(٢١٨.٥٤٨.٤٦) متر تمثّل نقل وترحيل بمبلغ وقدره(٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م وقيمة (٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. مع أتعاب المحاماة واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨٧٠٩٦.٩٢) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغًا قدره مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون (٢,١٨٥,٤٨٤) ريالًا، قيمة ما نفذه من أعمال فاعترض عليه وكيل المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية و رد دعوى المدعي وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...) ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ ، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى اللائحة الاعتراضية والمكونة من خمس ورقات وقرر الاكتفاء بها ، وبسؤال وكيل المستأنف ضده هل تم الاطلاع على اللائحة الاعتراضية ؟ فأجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها ويطلب مهلة للرد عليها ، فأجيب لطلبه على أن يكون الرد عن طريق الطلبات خلال خمسة أيام عمل ، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...) ، ، كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ (...) ، وبسؤال وكيل المستأنف عن جوابه على اللائحة الاعتراضية أجاب انه تم الرد عن طريق تبادل المذكرات بما يلي:(أولًا: يُحاول المستأنفُ إيهامَ الدائرة أنّ الحكم بنُي على دليل واحد فقط، وهو المستخلص، والواقع أنّ الحكم بُني على عشرة أدلة وقرائن ذكرناها، منها رفوعات مساحية بعدّة صيغ، منها: صيغة AutoCAD وصيغة PGL وصيغةNGL ورفوعات (ASBILT) أرفقناها بصيغتي exell وصيغة pdf ويتكون الملف الأخير من (٢٢.٢٤٣) بندًا تفصيليًّا في (٤٢٠) صفحة، فهل يُعقل أنّ موكلي توصّل إلى هذه الرفوعات المساحية بجميع هذه التفاصيل برجم الغيب؟! وبطلبنا مطابقتها للعمل الذي نفّذه المستأنف أقرّ بها جميعًا، ولم يستطع إنكار بندٍ واحدٍ منها! كما استند الحكم على العقد الموقّع بين الطرفين، وعلى عشرات الرسائل البريدية وعلى أوامر العمل وعلى الركويستات، وعلى شهادة الشهود، وأدلة أخرى، ثم كمّلت الدائرة كل ذلك باليمين المتتمّة، وتفاصيل هذه الأدلة مدوّنة في صك الحكم، ونحن نحيل عليها طلبًا للاختصار، والمستخلص هو أحد هذه الأدلة، وليس هو الدليل الوحيد، والمستأنفُ يظنّ أنّه بمحاولته القدح في المستخلص يستطيع نقض الحكم، ونقول له: إنّ المستخلص ثابت ولا غبار عليه، وعدم كتابته على ورقه الرسمي لا يلغيه؛ ولعلم فضيلتكم فإنّ المستخلص الذي تقدم به المستأنفُ ضد شركة (...) لم يُكتب على الورق الرسمي لشركة (...)، ومع ذلك حُكم له، فكذلك الحال في هذه الدعوى، بل هنا أولى لكثرة الأدلة المقدمة التي ثبت دعوى موكلي، ومع ذلك فقد قدمنا مع المستخلص عشرة أدلة أخرى، فلو افترضنا أنّ الدائرة الموقرة رأت عدم صحة المستخلص، فماذا ستصنع بالأدلة الأخرى التي أقرّ بها المستأنف، ولم يستطع إنكارها، وتخبّط في الجواب عنها؟! ثانيًا: الدائرة مصدر الحكم الابتدائي لم تلتفت إلى أيّ قدح في المستخلص، وثبت لديها أنّ المهندس (...) هو المشرف على المشروع، بل كان مديرًا تنفيذيًا لدى المستأنف، وأرفقنا سلفًا صورة من العقد بينهما، وهو المسؤول والمخوّل بجميع تفاصيل المشروع، ومن ذلك: الإشراف والمصادقة على المستخلصات، ونحن نستند على قاعدة: (مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه). قال ابن تيمية رحمه الله:(ولا يُقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له ‌تصرف ‌الوكلاء مع علمه بذلك، وكونه معروفا بأنه وكيله بين الناس، حتى لو قُدّر أنه لم يوكله - والحالة هذه - فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٧٠). ثالثًا: تشبّثُ المستأنف بأنّ المستخلص مزوّر لا معنى له، ولا قيمة له؛ لأنّه ثبت لدى الدائرة عمل المهندس (...) بتكليف من المستأنف، والمهندس المذكور لم يزوّر توقيع غيره، بل وقّع على المستخلص بصفته مشرفًا على المشروع، ومخوّلا بجميع تفاصيله، ومن ذلك: المصادقة على المستخلصات، فأين التزوير الذي يدّعيه؟! رابعًا: الدائرة استجوبت المهندس (...)، وسمعت ما لديه، كما أنّه سمعت شهادة أربعة من الشهود، وتبيّن لديها مطابقة شهادتهم، كما اتضح ها جليّا مطابقة شهادة الشهود للدعوى وأدلتها، وقضت لموكلي.) هكذا أجاب وبعرض ذلك على المستأنف طلب مهله للرد على ما أجاب به المستأنف ضده فأجيب لطلبه كما قررت الدائرة مخاطبة النيابة العامة للإفادة عن ما انتهت اليه قضيت التزوير في هذه القضية وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...)، كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ (...) وأفاد وكيل المستأنف أن لديه رد على ما ذكره المستأنف ضده ولم يتمكن من إضافته في خانة تبادل المذكرات وجرى إرفاقه عن طريق دردشة التيمز جاء في نصه(أولاً: نعوذ بالله أن نجهل على احد من الخلق أو أن يجهل علينا ونعوذ بالله من أن نكون نحاول إيهام الدائرة القضائية كما وصفنا بهذا الأمر المشين خصمنا عفا الله عنه كما نربأ به عن استخدام مثل هذه الألفاظ في حقنا من اتهامات ونرجو ألا يكون ممن إذا ضعفت حجته علا صوته. ثانياً: ما ذكره المستأنف ضده بالوكالة من وجود عشرة أدلة وقرائن وما إلى ذلك من تضخيم لا صحة له فالمبلغ المحكوم به مبني على المستند المزور الذي استند إليه المدعي في دعواه على أنه مستخلص وقد تقدم موكلي بدعوى تزوير بخصوص هذا المستند والدعوى تحت متابعة النيابة العامة وقد أصدرت تعميمها بالقبض على (...) الذي زور هذا المستند و الذي ينفيه موكلي وليس له عليه أي توقيع أو ختم يعود إليه كما أنه ليس على مطبوعات موكلي أو مؤسسته بل على ورقة عادية كما أن موكلي قد بين أن الذي زور هذا المستند لا يعمل لديه وقت توقيعه وبينهما خلاف وقد صرح (...) بهذا الخلاف أمام القضاء و المبلغ المحكوم به بالتحديد يدور وجوداً وعدماً مع هذا المستند المزور. ثالثاً: استقر العمل في القضاء التجاري على أن وجود الاختام على المحررات والمستندات دليل على صحة التعامل فأين هي أختام موكلنا عن العقد وعن المحرر المطعون عليه بالتزوير والمقدم من المدعي فلو كان العقد صحيحاً لتم ختمه من قبل موكلي ولو كان ما تم الزعم به أن مستخلص للأعمال صحيحاً لتم الختم عليه بختم موكلتي ولكن لأنه لا يوجد تعامل بين الطرفين فلا يوجد أية أختام سواء في العقد المقدم أو المستخلص المزعوم كما أن التواقيع على هذه المحررات لا تعود إلى موكلي إطلاقاً. رابعاً: سبق وأن بينا في الاستئناف المقدم عدة أمور منها أن التوقيع المدون على العقد لا يعود إلى موكلي وليس له عليه أية أختام كما أنه مع إنكارنا للعقد المقدم قد بينا أن العقد الذي يستند إليه المدعي نص في المادة ١/٣ على أنه لا يتم العمل بهذا العقد إلا بوجود الأختام عليه كما قد نص فيه على أن استلام موقع الاعمال يكون بموجب محضر استلام خطي فأين هو هذا المحضر الذي يثبت استلام المستأنف ضدها للمشروع؟ خامساً: ما ذكره المستأنف ضده في سياق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه لا محل له فمن زعم أنه تابع وهو (...) قد بينا بالدليل القاطع بأنه لا يعمل لدى موكلتي في التاريخ المدون على المستند المزور والذي يزعم المستأنف أنه صحيح كما أن المستأنف ضده يدعي أن موكله قد عمل في المشروع لمدة ٤ أشهر ويتمسك بالعقد الذي يدعي أنه أساس التعامل ويستند إليه وقد نص العقد في البند ٢/٧ على أن المستخلصات ترفع قبل يوم ٢٥ ميلادي وهو خلال تلك الفترة التي يدعي العمل بها لم يرفع أي مستخلص وهذا إثبات على انه ليس له علاقة بموكلي إطلاقاً ولم يعمل في المشروع. سادساً: أما ما ذكره من شهادات الشهود الذين يدعي تطابق شهاداتهم فقد تم تفنيدها من قبل موكلي في مذكرة الاستئناف المقدمة بالتفصيل ولا داعي لتكرارها. لذلك كله نطلب نقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية) هكذا أجاب ، وقد ورد إلى الدائرة رد النيابة العامة بمنطقة جازان رقم (١٦١٨٨) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ ، والمتضمن الإفادة عن وجود جريمة تزوير على/ (...) فأفاد بأنه بالبحث بالسجلات لا يوجد أي بيانات . وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية وما جرى من ردود جميع الأطراف ، وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه كما ورد للدائرة خطاب النيابة العامة بمنطقة جازان بعدم وجود جريمة تزوير في هذه القضية ،مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٤٠١ لعام ١٤٤٣هـ ، والمؤرخ في ١٥ / ١٠ /١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغًا قدره مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون (٢,١٨٥,٤٨٤) ريالًا، قيمة ما نفذه من أعمال؛ لما هو مبين بالأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث