حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430215997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449057142/1444
رقم الحكم:4430215997
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057142 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215997 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٧١٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها عبر نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، مقابل استثماره والمضاربة به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم ما يثبت تسليم المبلغ للمدعى عليها، على أن يتقدم بذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها أصالةً، وبطلب الجواب من المدعى عليها أنكرت معرفتها بالمدعي، كما ذكرت بأنها بلغت البنك ومؤسسة النقد بأنها ليست مسؤولة عن المبالغ المحولة بحسابها البنكي، وبسؤالها عن المبالغ المحولة بحسابها ؟ قررت أنها لا تعلم عنها شيئاً، ولا تعلم هل بقيت بحسابها أو سحبت منه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليها مقابل استثماره والمضاربة به؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليها ذكرت بأنها بلغت البنك ومؤسسة النقد بأنها ليست مسؤولة عن المبالغ المحولة بحسابها البنكي، مما يعد ذلك إقراراً منها باستلام مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة معتبرة ويكفي لإثبات الحق، كما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب البنكي الصادر من مصرف (...)، والذي يثبت استلام المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (١٠.٠٠٠) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة حكماً نهائياً: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث