حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430219914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018115/1444
رقم الحكم:4430219914
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018115 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430219914 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨١١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة ادعاء تضمنت أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وذلك في أعمال عزل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١/٦/٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨م، على مبلغ قدره (١٠,١٩٨,٩٨٦.٣١) عشرة ملايين ومئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٨,٦١٣,٠٥٠.٦٦) ثمانية ملايين وست مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمسون ريالاً وستة وستون هللة، والمتبقي مبلغاً قدره (١,٥٨٥,٩٣٥.٦٥) مليون وخمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسة وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٨٠,٩٣٥) مليون وخمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مخالصة رقم (١) في ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م بمبلغ قدره(١٠,١٩٨,٩٨٦.٣١) عشرة ملايين ومئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالاً وواحد وثلاثون هللة. ٢- فاتورة رقم (٥٥) في ٢٠١٨/٠٥/٢٢ م، بمبلغ قدره (١,١٥٧,٨٨٦.٩١) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريالاً وواحد وتسعون هللة. ٣- فاتورة رقم (٢١٢٨) في ٢٠١٧/١٢/٢٥ م، بمبلغ قدره (٧١,٧٤٦.٧٢) واحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالاً واثنان وسبعون هللة. ٤- فاتورة رقم (٢١٢٧) في ٢٠١٧/١٢/٢٥ م، بمبلغ قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتا ريال. ٥- فاتورة رقم (٢١٢٦) في ٢٠١٧/١٢/٢٥ م، بمبلغ قدره (١٣,٢٦٦.٢٣) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. ٦- فاتورة رقم (٢٠٦٠) في ٢٠١٧/١١/١٦ م، بمبلغ قدره (٣٨,٩٧٧.٩٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريالاً وتسعون هللة. ٧- فاتورة رقم (١٩٦٤) في ٢٠١٧/٠٨/٢٠ م، بمبلغ قدره (٢٠٨,٨٤٥.٤٥) مئتان وثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. ٨- فاتورة رقم (١٩٤٧) في٢٠١٧/٠٧/٢٩ م، بمبلغ قدره (٣٣٣,٧٠٤.٧٨) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريالات وثمانية وسبعون هللة، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ١١/٢/١٤٤٤هـ، تبين فيها عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عند عوى موكلتها فأحالت على الصحيفة والمرفقات مكتفية بها، وفي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تتبلغ في الجلسة الماضية، وبطلبه الجواب عن الدعوى، استمهل لذلك، وذكر أن المرفقات لا تظهر له، وأحالت الدائرة طرفا الدعوى لتبادل المذكرات عبر النظام، وفي جلسة ١/٤/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية آنفة الذكر، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن جوابه؟ فأقر بأن مبلغ المطالبة صحيح وقدره (١,٥٨٥,٩٣٥) مليون وخمس مئة وخمسة وثمانون ألفاً وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (١.٥٨٥.٩٣٥) ريال، والذي يمثل قيمة أعمال المقاولة المنفذة لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال كأتعاب للمحاماة، ولما كان من البيّن إقرار وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ووكالته خولته هذا الحق، وحيث إن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، وقد نصّت المادة (١٤) من نظام الإثبات على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، أما ما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية مطالبتها؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها ثلاث جلسات، ولم يقدّم فيها محامي المدعية سوى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١,٥٨٥,٩٣٥) مليون وخمس مئة وخمسة وثمانون ألفا وتسع مئة وخمسة ثلاثون ريالاً. ثانياً: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.